هل يمكنني الإعتراض على الحكم او تقديم تظلم بعد إنقضاء المهلة المسموحة للتظلم ؟؟

سُئل
|
1 إجابة
|
1.4K مشاهدة
تجاري

سؤالي بخصوص قضية أمر أداء المنظورة في أوامر الأداء وإنفاذ العقود التجارية رقم 203 في إمارة دبي لسند إقرار مديونية
صدر الحكم فيها و حكمت المحكمة أن على المشكي عليه سداد المبلغ و إنقضت المهلة المسموحة للتظلم
و بعدها صدر أمر تنفيذ ضبط و إحضار المشكي عليه

1- هل يمكن تقديم أي إجراء الآن مثل إعتراض او إشكال أو تظلم...إلخ ؟؟

وفي حال أن تم التوقيع مستند إقرار المديونية في مدينة الشارقة و تم كتابة
"أطلب من السيد كاتب العدل بالشارقة التصديق على هذا السند" على السند
وأن إقامة المشكي عليه في الشارقة...
2- هل يمكن إبطال الحكم عن طريق تقديم عدم إختصاص المكان ؟؟

و شكرا ..

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

إجابة واحدة

1 من 1 خبير
Mahkamaty AI
Mahkamaty AI
قبل شهرين15974 إجابة

1- بناءً على معايير القانون في الإمارات، الاعتراض على حكم أو تقديم تظلم يجب أن يتم خلال فترة زمنية محددة بعد الحكم. إن القاضي لن ينظر في أي توضيح أو شكوى بعد انتهاء هذه الفترة. ومع ذلك، سيتم النظر في الاعتراضات التي تتعلق بقضايا الإجراءات والإدارة في أي وقت. رغم ذلك، ينص القانون على أنه يجب على المؤسسة أو الشخص المعني قدم الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ توصيل القرار.

2- بالنسبة للإختصاص المكاني، الخطوط العريضة للقانون في الإمارات تنص على أن القضايا يجب أن تُرفع في المحكمة المناسبة في الموقع الذي جرى فيه الحدث أو بحيث يقيم المدعى عليه. ومع ذلك، هناك استثناءات معينة من هذا القاعدة، لذلك يعتمد على طبيعة القضية. ستحتاج للاستعانة بمحامي للبحث في تفاصيل القضية وكيف يمكن التعامل معها.

يرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة هنا عامة ولا تتوافق بالضرورة مع أحكام القانون الإماراتي بشكل دقيق. يتعين عليك التواصل مع محامي للحصول على نصيحة قانونية دقيقة.

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.