0إجابة
626 مشاهدة

العقود الكرائية

عقارات
سُئل
فسخ عقد الكراء ؟............،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،‹''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''‹''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1 تعليق
المادة 45 يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكراء أن يوجه إشعارا باإلفراغ إلى المكتري يستند على أسباب جدية ومشروعة من قبيل : - استرداد المحل المكترى لسكنه الشخصي، أو لسكن زوجه، أو أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة األولى أو المستفيدين -إن وجدوا - من الوصية الواجبة 3 المؤسسة بمقتضى المادة 369 وما يليها من مدونة األسرة ، أو المكف ول المنصوص عليه في القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة األطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 في فاتح ربيع اآلخر 1423 )13 يونيو 2002(؛ - ضرورة هدم المحل المكترى وإعادة البناء أو إدخال إصالحات ضرورية عليه تستوجب اإلفراغ؛ - التماطل في األداء. المادة 46 يتضمن اإلشعار باإلفراغ تحت طائلة البطالن: - األسباب التي يستند عليها المكري؛ - شموله مجموع المحل المكترى بكافة مرافقه؛ - أجل شهرين على األقل . يبلغ اإلشعار باإلفراغ بحسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية. يبتدئ أجل الشهرين من تاريخ التوصل باإلشعار. المادة 47 إذا امتنع المكتري عن اإلفراغ صراحة أو ضمنيا وذلك ببقائه في المحل بعد مضي األجل المحدد في اإلشعار، أمكن للمكري أن يطلب من المحكمة التصريح بتصحيح اإلشعار والحكم على المكتري هو ومن يقوم مقامه باإلفراغ.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.