1إجابة
9.4K مشاهدة
مبلغ الوجيبة القضائية لنقض حكم جنحي
إداري تمت الإجابة
سُئل
اتساءل عن المبلغ الواجب ايداعه في الصندوق لطلب نقض حكم جنحي استئنافي وكذا مسطرة ايداع طلب النقض وصفة المحامي المقبول للتوقيع على الطلب وشكرا
1 تعليق
مبلغ 1000درهم اما مسطرة ايداع الطلب فهي من اختصاصات المحامي المقبول لدى محكمة النقض ولا شك ان المحامي سيطالبك بألاتعاب الخاصة به .
جاء في الظهير الشريف رقم 1.57.223 بشأن محكمة النقض كما تم تعديله ما يلي:
الواجبات القضائية: المادة الزجرية
إن الوجيبة القضائية في المادة الزجرية أصبحت منظمة في الفصل 530 من ق م ج
يجب على الطرف الذي يطلب النقض، ما عدا النيابة العامة أو الإدارات العمومية، أن يودع مع مذكرة النقض، أو داخل الأجل المقرر لإيداعها في الحالات التي لا تكون فيها المذكرة إجبارية، مبلغ ألف (1.000) درهم بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ويرد هذا المبلغ لطالب النقض في حالة ما إذا لم تحكم عليه محكمة النقض بالغرامة المنصوص عليها في المادة 549 وبعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية في حالة رفض طلب النقض.
يعفى من إيداع الضمانة المشار إليها في الفقرة السابقة طالبو النقض المعتقلون أثناء أجل طلب النقض وطالبو النقض الذين يدلون عند تقديم تصريحهم بشهادة عوز.
لا يترتب عن عدم إيداع مبلغ الضمانة المشار إليها في الفقرة السابقة سقوط الطلب، غير أنه يجب على محكمة النقض أن تحكم بضعف الضمانة في حالة رفض طلب النقض.