1 إجابة واحدة
1.7k مشاهدة

هل استحق مكافأة نهاية الخدمة؟

سئل منذ 4 أعوام بواسطة مجهول الإسم
1.7k مشاهدة

قدم موظف استقالته من الشركة التي عمل بها لخمس سنوات، ووقع خطابًا موجهًا إلى صاحب العمل مفاده أنه لن يتلقي مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد أن يقوم عميله بالدفع لصاحب العمل. فهل هذا يعني تخلف صاحب العمل عن دفع مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل الإماراتي؟

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
0 إجابة - مستشار قانوني - متخصص
اسأل هذا الخبير
السؤال مشوب ببعض الغموض، لأنه لا يعرف المعنى المقصود من أن ن يقوم العميل بالدفع لصاحب العمل.
إذا كان المقصود أن الموظف تعامل مع عميل للشركة ولم يسدد ما عليه وكفله الموظف في السداد والتزم لصاحب الشركة بعدم الحصول على مكافأة الخدمة قبل حصول الشركة على مستحقاتها من العميل المكفول، فهو شرط صحيح من وجهة نظر القانون لأن الناس عند شروطها،
فإذا كانت المادة 132 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم العمل بدولة الإمارات تنص على أن العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة يستحق مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي:
1 – أجر واحد وعشرين يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2 – أجر ثلاثين يوما عن كل سنة مما زاد على ذلك.
ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنتين.
فإن المادة 135 من ذات القانون تنص على أن لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة أية مبالغ تكون مستحقة له على العامل.
وعليه إذا كان العامل كفيلا للعميل مع الشركة فلرب العمل أن يقتطع ما على العميل من ديون من مكافأة نهاية الخدمة ولكن بشرط أن يكون قد حل أجل الدين لأن التزام العامل بالسداد لا يكون إلا بعد تاريخ الاستحقاق.


منذ 4 أعوام (معدّل: منذ 3 أعوام)
2.76k تصفيق

تعليق

إحصاءات

محكمتي في أرقام


75.2k
استشارة

27.3k
إجابة

137.2k
مستخدم

28.9k
تعليق