1 إجابة واحدة
1.9k مشاهدة

متى تنقضي الادعاء بالحق المدني

سئل منذ 4 أعوام بواسطة Ahmed Lashin
1.9k مشاهدة

زوجتي السابقة قامت بتدمير سيارتي عمدا و جعلتها غير صالحة للاستخدام و أخذت حكم جزاءي نهاءي بالغرامة في ٢٠١٦ هل يجوز لي بعد هذه الفترة رفع دعوى مدنية .
ايضا حوكمت بتهمة تحسين المعصية و كان الحكم غرامة في ٢٠١٦ هل ايضا لي الحق بعد هذه المدة بمقتضاها.
في القضية الأولى لم ادعي بالحق المدني و الثانية أدعيه بالحق المدني و جاء الحكم بتحويل المحكمة المدنية
فهل الادعاء المدني في القضيتين يسقط بالتقادم

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
0 إجابة - مستشار قانوني - متخصص
اسأل هذا الخبير
عملا بالمادة 298 من القانون رقم 5 لسنة 1985 بشأن قانون المعاملات المدنية الإماراتي فإنه:
1- لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه. 2- على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فان دعوى الضمان لا يمتنع سماعها. 3- ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.
وعليه وبحكم أن النص يقرر بداية مدة التقادم من تاريخ وقوع الفعل الضار والعلم بالمسؤول عنه، فإن دعواك تكون قد سقطت سنة 2019 إذا ثبت أنك كنت عالما بالفعل الضار والمسؤول عنه، لاسيما إذا كنت تحضر إجراءات الدعوى الجنائية وعلمت بالحكم الصادر ضد زوجتك في الحالتين.
أما إذا عجزت زوجتك عن إثبات اطلاعك على الحكم الجزائي فإنه من تاريخ صيرورته نهائيا، في حالة ما إذا استانفته أو استأنفته النيابة العامة بحيث لا يبدأ سريان الأجل إلا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وعلمك به لأنه لا يكفي العلم العام بل يجب أن يتحقق العلم الخاص، فإن الأجل يمتد إلى 15 سنة من تاريخ وقوع الفعل الضار.
منذ 4 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
2.75k تصفيق

تعليقان

مستخدم

الدعوى تحسين المعصية كنت مدعي بالحق المدني كمان ينطبق عليها ٣ سنوات ...

منذ 4 أعوام
0 إجابة - مستشار قانوني - متخصص

أنا لا أنكر عليك أنك ادعيت بالحق المدني، ولكن حكم المحكمة الجزائية أحالك على القضاء المدني، وادعاؤك بالحق المدني أمام المحكمة المذكورة يعتبر إجراء قاطع للتقادم، يترتب عليه أن يبدأ أجل جديد من تاريخ صدور الحكم الجزائي، وبالتالي فإن أجل الثلاث السنوات الذي حدثتك عنه قد بدأ جديد من تاريخ الحكم. وما دام قد مرت عليه ثلاث سنوات فإن حقك يكون قد تقادم وسقطت دعواك ولا يمكن سماعها.
إنما عدم سماح الدعوى لمرو الزمان المسقط لا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها وغنما على زوجتك ان تتمسك به، وإن لم تفعل فإن المحكمة ستنظر في طلب التعويض.
وهذا ما نصت عليه المادة 488 من قانون المعاملات المدنية بقولها :
1- لا يجوز للقاضي أن يقضي من تلقاء نفسه بعدم سماع الدعوى بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو ممن له مصلحة فيه من الخصوم. 2- ويصح ابداء الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى إلا إذا تبين من الظروف أن صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة أو ضمنا.

منذ 4 أعوام

إحصاءات

محكمتي في أرقام


75.2k
استشارة

27.2k
إجابة

136.9k
مستخدم

28.8k
تعليق