1 إجابة واحدة
1.7k مشاهدة

تفسير قانوني بين مادتين من قانون المعاملات المدنية

سئل منذ 4 أعوام بواسطة jwkrs20
1.7k مشاهدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوي معك الطالب بلال حسن غباري من اصحاب الهمم بدرس سنة ثالثة قانون من سوريا انا .. اخوي الدكتور طالب مني تفسير مادتين بقانون المعاملات المدنية رقم 1 والمادة رقم 23 ممكن تساعدني..تنص المادة رقم 23 من قانون المعاملات المدنية على انه تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين ..
المطلوب بيان مدى التعارض بينه وبين نص المادة الاولى من ق . م .م مع التفسير

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
0 إجابة - مستشار قانوني - متخصص
اسأل هذا الخبير
بالنسبة للمادة 1 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي والتي تنص على أنه تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها. ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة. فإذا لم يجد القاضي نصاً في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية. على أن يراعي تخير أنسب الحلول من مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل فإذا لم يجد فمن مذهبي الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة حسبما تقتضيه المصلحة. فإذا لم يجد حكم القاضي بمقتضى العرف على ألا يكون متعارضا مع النظام العام أو الآداب وإذا كان العرف خاصا بإمارة معينة فيسري حكمه على هذه الإمارة.
أما المادة 23 من ذات القانون فتنص على أنه تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين.
وبما أن هذه المادة جاءت تحت الفرع الثالث بعنوان التطبيق المكاني للقانون فقد جاءت نصوص المواد من 10 الى 21 لتبين قاعدة الإسناد في القانون الإماراتي بالنسبة لمجموعة من القوانين وهي قوانين الحالة المدنية للأشخاص والأهلية وقوانين الزواج والنفقة والميراث ( الأحوال الشخصية بصفة عامة) والقانون العيني ( الملكية والحقوق العينية) والعقود والالتزامات غير العقدية وقالقواعد الإجرائية.
ثم جاءت المادة 23 في الأخير لتحيل على قواعد القانون الدولي الخاص للبحث فيها عن قاعدة الإسناد، أي القاعدة التي تبين القانون الواجب التطبيق في غير ما تم بيانه في المواد السابقة.
وعليه فلا يوجد أي تعارض بين نص المادة 1 و 23 لأن لكل منهما مجال عمله، فالأولى تبين القوانين الموضوعية التي تطبق في دولة الإمارات في العلائق القائمة بين مواطنين، والثانية تنظم العلاقة ذات العنصر الأجنبي ( علاقة مختلطة بين مواطن وأجنبي أو بين أجنبيين مقيمين في الدولة)، وكما تلاحظ فإن نصوص المواد من 10 إلى 21 قد تؤدي إلى تطبيق القانون الوطني كما قد تؤدي إلى تطبيق القانون الأجنبي، وعلى سبيل المثال إذا كان النزاع قائما بين شخص عديم الأهلية من جنسية أجنبية ومواطن إماراتي وكان النزاع يتعلق بمسائل خاصة بالولاية او الوصاية أو القوامة فإن قانون الشخص المعدوم الأهلية ( القانون الأجنبي) هو القانون الواجب التطبيق وليس القانون الإماراتي.
والمشرع في المادة 23 إنما سد الفراغ الذي يمكن أن يظل لو طرح نزاع حول موضوع لم تتناوله المواد من 10 إلى 21 فأحال إلى مواد القانون الدولي الخاص لسد الفراغ.
منذ 4 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
2.75k تصفيق

تعليق

إحصاءات

محكمتي في أرقام


74.8k
استشارة

27k
إجابة

135.6k
مستخدم

28.6k
تعليق