0إجابة
2.3K مشاهدة

طلب التعليق على حكم استثنائي وفريد من نوعه (طلب الزيادة في السومة الكرائية منذ 12 سنة !!)

تجاري
سُئل
السلام عليكم قرأت قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء قلب جميع الموازين حينما حكمت بالزيادة في السومة الكرائية عن كامل المدة منذ ابرام عقد الكراء الى تاريخ المطالبة ،، في حين أن القانون 07.03 يوجب الحكم بالزيادة في اخر ثلاث سنوات !! القرار على هذا الرابط ص 30 : http://www.caccasablanca.ma/ar/document/decision/2021/15_2021.pdf اليكم القرار : بناءا على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. و بناءا على استدعاء الطرفین لجلسة 10/03/2021 وتطبیقا لمقتضیات المادة 19 من قانون المحاكم التجاریة والفصول 328 وما یلیه و429 من قانون المسطرة المدنیة. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكــل: بناءا على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السید محمد ********** بواسطة دفاعه بتاریخ 24/07/2019 یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 19/03/2019 تحت عدد ### ملف عدد ###/8207/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب، و في الموضوع باداء المدعى علیه ********** محمد لفائدة المدعیة ....... مبلغ 57,432.10 درهم عن الزیادة في السومة الكرائیة عن المدة من اكتوبر 2005 الى غایة 2017 مع النفاذ المعجل و بتحمیله الصائر و برفض الباقي . حیث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاریخ 9/7/2019 حسب الثابت من طي التبلیغ و استأنفه بتاریخ 24/7/2019 أي داخل الأجل القانوني . حیث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا . و في الموضـوع: یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السیدة ایت عمر فطومة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجاریة بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 27/11/2018 عرضت من خلاله أن المدعى علیه یكري منها الدكان الكائن بالزنقة ...... Ya بسومة قدرها 750 درهم، منذ شتنبر 2002 ،و أنه التزم برفع السومة كل 3 سنوات و أن العقد شریعة المتعاقدین، و أن من التزم بالشيء لزمه مما یبقى معه المدعى علیه ملزما برفض السومة الكرائیة ابتداء من اكتوبر 2005 الى غایة أكتوبر 2008 لتصبح السومة محددة في مبلغ 250 درهم، ثم 50,907 درهم، ابتداءا من أكتوبر 2008 ثم 25,999 درهم ابتداء من أكتوبر 2011 تم 1099 درهم ابتداء من أكتوبر 2014 ثم 08,1209 درهم ابتداءا من اکتوبر 2017 ،و یكون بذلك مدین بالفرق بین السومتین عن الفترة الأولى من 2002 الى غایة سنة 2005 وجب عنها مبلغ 700.2 درهم، ثم عن الفترة الثانیة من سنة 2005 إلى غایة 2008 وجب عنها مبلغ 2970 درهم، و من سنة 2008 الى غایة 2011 وجب عنها مبلغ 00,3303 درهم، و من 2011 إلى غایة 2014 وجب عنها مبلغ 12,3597 درهم، و من 2014 الى غایة 2017 وجب عنها مبلغ 76,3956 درهم، و أن المجموع هو 88,526.16 درهم، ومن جهة أخرى فإن المدعى علیه ممتنع عن أداء واجبات ضریبة النظافة من 2002 الى غایة 2007 وجب عنها مبلغ 99,843.20 درهم، و التمست الحكم المذكورة وجب عنها 99,843.20 درهم و النفاذ المعجل و الصائر و ارفقت مقالها بنسخة من عقد كراء. له بما مجموعه 88,526.16 عن الزیادات في السومة الكرائیة عن المدد اعلاه، مع واجب ضریبة النظافة عن المدة وبناءا على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المدعى علیه بواسطة نائبه بتاریخ 26/02/2019 و التي جاء فیه أن المقال جاء مخالفا لمقتضیات الفصلین 1و 32 من ق م م، و أنه بالرجوع الى عقد الكراء فإنه لا یتضمن أي التزام بخصوص أداء الواجبات الكرائیة و ضریبة النظافة و أن الأمر بخلاف ذلك فالسومة الكر ائیة هي شاملة لها و أن المدعیة سبق و أن طالبته بها في الملف التجاري عدد 1192/8206/2018 الى جانب واجب الكراء و أنه صدر حكم في الموضوع قضى برفض الطلب كما یتضح من خلال الحكم عدد 2734 مما یتعین معه الحكم بسبقیة البت، و أن المدعیة لم یسبق لها أن طالبته برفع السومة الكرائیة إلا من خلال المسطرة الحالیة لأجله فإنه لا یمانع في یتعین معه الحكم برفض الطلب، و أرفق مذكرته بنسخة حكم. الزیادة عن ثلاثة سنوات الأخیرة السالفة عن تاریخ رفع الدعوى، فلا یحق لها من الناحیة القانونیة المطالبة بها، مما وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المدعیة بواسطة نائبها بتاریخ 29/01/2019 و التي ارفقتها بأصل عقد الكراء و نسخة من انذار و محضر تبلیغ انذار و وصل أداء ضریبة النظافة. و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن الاستئناف ینشر الدعوى من جدید ویتیح لكل طرف إعادة مناقشة حججه لذلك فانه یعید بسط حججه التي تفید أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب في شقه المتعلق بالزیادة في السومة الكرائیة و أن المحكمة التجاریة بالرباط لما قضت بر د طلب الزیادة عن المدة من فاتح ینایر 2016 إلى غایة أكتوبر 2017 وكذا من 2002 إلى 2005 ورفض الطلب المتعلق بواجبات ضریبة النظافة تكون قد صادفت الصواب مما یتعین معه تأیید حكمها في هذا الشق، وانها استجابت لطلب الزیادة من 2005 إلى 2017 حسب زیادة 10 % عن كل ثلاث سنوات وأن الزیادة المحكوم بها هي مجحفة في حقه لكونه مجرد حرفي لإصلاح الدراجات الناریة والعادیة ولا یدر علیه نشاطه سوى دخلا ضئیلا، وأن القانون یخول للمحكمة استعمال سلطتها التقدیریة إلى جانب النص على الزیادة في حدود 10 % علما أن المحل المكرى هو ذو مساحة صغیرة و أن السومة 750 درهم تبقى جد مناسبة له و أن طلب الزیادة من 2005 طاله التقادم مما یتعین معه إلغاء الحكم في هذا الشق والحكم من جدید بتقادمه ، و التمست قبول الاستئناف شكلا في الموضوع اساسا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و احتیاطیا الغاءه في ما و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/3/2021 تخلف نائب المستأنف علیها رغم التماسه مهلة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/03/2021. محكمــة الاستئـناف حیث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه . وحیث إنه وبالرجوع الى الحكم المستأنف تبین أن المحكمة مصدرته قد اعتمدت نسبة الزیادة المقررة قانونا في حدود 10 %وذلك عن كل ثلاث سنوات وهو ما یتوافق ومقتضیات قانون 03.07 المتعلق بكیفیة مراجعة اثمان كراء المحلات المعدة للسكن أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي وذلك في مادته الثانیة والثالثة والرابعة والتي تنص على المدة التي یجب مراعاتها للقول بالزیادة والتي یجب الا تقل عن ثلاث سنوات من تاریخ ابرام عقد الكراء أو من تاریخ آخر مراجعة قضائیة أو اتفاقیة وبنسبة 10 %وبالنسبة للمحلات التجاریة ، كما أن المادة 5 من نفس القانون وإن أعطت للمحكمة إمكانیة استعمال سلطتها التقدیریة في تحدید نسبة الزیادة في الكراء دون التقید بالنسبة المذكورة ، فإن ذلك جعلته مقرونا بأن یكون ثمن الكراء لایتجاوز 400 درهم شهریا وهو خلاف الأمر في نازلة الحال، إذ أن السومة المكترى بها المحل محددة في مبلغ 750 درهم أي بسومة تتجاوز ما أوجبته المادة أعلاه ، وبالتالي فلا مجال للتمسك بإمكانیة استعمال المحكمة لسلطتها التقدیریة في تحدید نسبة الزیادة وذلك سنوات بما تمسك به الطاعن للقول بالإبقاء على نفس السومة المكترى بها المحل بدایة سنة 2002 .بغض النظر عن النشاط المز اول بالمدعى فیه أو مساحته طالما أن القانون المذكور لم یربط نسبة 10 %ومرور ثلاث وحیث إنه طبقا للفصل 372 من ق ل ع فإنه یمنع على القاضي أن یثیر تلقائیا التقادم ، وأنه على من یثیره أن یحدد نوع التقادم الذي یتمسك به، وأنه وبالرجوع الى ما أثاره المستأنف بشأن التقادم تبین أنه بالإضافة الى انه لم مردود. یحدد المدة موضوعه، فإنه كذلك لم یحدد نوع التقادم الذي یتمسك به، مما یبقى ما أثاره من سبب بهذا الخصوص وحیث إنه تبعا لذلك یتعین تأیید الحكم المتخذ ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس. وحیث یتعین إبقاء الصائر على المستأنف لـھذه الأسبـــــاب في الموضوع : بتأیید الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنف . وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة. الرئیسة المستشار ة المقرر ة كاتبة الضبط
0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.