صدر للزوجه قرار تمكين مشاركه من مسكن زوجيه منذ سنه وغير معلن وغير منفذ والمسكن حاليا خالي من الزوج والزوجه والعفش وقام الزوج بدعوه الزوجه للدخول في طاعته في منزل زوجيه اخر
هل يحق للزوج تأجير المسكن الذي صدر عاليه قرار التمكين المشاركه؟؟
هل يحق للزوجه المطالبه بتعديل هذا القرار الغير معلن والغير منفذ منذ سنه من قرار تمكين مشاركه الي قرار تمكين منفرده علي أساس أنه مسكن حاضنه؟ وهل يتم الموافقه علي طلبها في هذه الحاله؟
0 تعليق أضف تعليق
165 إجابة - مستشار قانوني - ماجستير في القانون الجنائي
صدر قرار التمكين من السيد المحامي العام وفقًا للمادة "٤٤" مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون "٢٣" لسنة ١٩٩٢ والتي تنص على: "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر قرارًا وقتيًا مسببًا واجب التنفيذ فورًا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفِي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة (قاضي التنفيذ- الأمور الوقتية) بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يومًا من يوم الإعلان بالقرار. ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو إلغائه، وله -بناء على طلب المتظلم- أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يتم الفصل في التظلم".
ليس من حق الزوج تأجير العين في حالة أعلن بالقرار الصادر بالتمكين.
لا يجوز التظلم إِلّا من ذوي الشأن، في حالة صدور القرار مشاركة يجوز تعديله أو إلغائه أو تأييده كما ورد في المادة السابقة.
ليس من حق الزوج تأجير العين في حالة أعلن بالقرار الصادر بالتمكين.
لا يجوز التظلم إِلّا من ذوي الشأن، في حالة صدور القرار مشاركة يجوز تعديله أو إلغائه أو تأييده كما ورد في المادة السابقة.
تصفيق واحد
0 تعليق