نعم يجوز رفع دعوي الرؤية قبل الطلاق أو حتى بعد الطلاق.
كما نصت المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005، نصت على أن
"لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى".
وإجراءات إقامة دعوي الرؤية، تشمل أن يتم تقديم طلب تسوية لمكتب محكمة الأسرة، ويضاف مع الطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة زواج وشهادة ميلاد الصغير، وتحدد محكمة الاسرة مكان عام مثل نادي رياضي، أو حديقة عامة أو مكان به رعاية الطفل، ويكون داخله سجل معد لقيد الحكم يسجل به إثبات الحضور، الانصراف مع مراعاة أن تكون الرؤية في يوم الجمعة.