1 إجابة واحدة
5.4k مشاهدة

هل يجوز استئناف حكم مع إيقاف التنفيذ - في القانون المصري

سئل منذ 3 أعوام بواسطة مهتم قانوني
5.4k مشاهدة

تم الحكم بعقوبة مع وقف التنفيذ لكن النيابة العامة استئنفت هل يمكن في هذه الحالة أن ينفذ الحكم الصادر بالمرحلة الابتدائية وتشديد العقوبة؟ ما هي المدة الزمنية الفاصلة بين الحكم الابتدائي و الاستئناف؟ وما الذي يمكن أن يقع بالضبط بالاستئناف؟
لكم جزيل الشكر

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
165 إجابة - مستشار قانوني - ماجستير في القانون الجنائي
اسأل هذا الخبير
كفل قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة المصرية الحق الكامل في استئناف الأحكام الجنائية على النحو المبيّن تاليًا:

* الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية من
المحكمة الجزئية في مواد الجنح دون قيد أو شرط، فحق النيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة في الجنح يتطابق مع حق المتهم في هذا الشأن من حيث إطلاقه وتحرره من كل قيد سواء من ناحية العقوبة المحكوم بها أو من ناحية السبب الذي يبنى عليه الطعن.

* الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد المخالفات إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يتم الحكم بما طلبته. (مادة 402/2) من قانون الإجراءات الجنائية.

فهنا يكون الحق المكفول للنيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة في مواد المخالفات مقيدًا بما تبديه من طلبات للمحكمة وما تطلبه في الواقع منها سواء تم إبداؤه شفاهة بالجلسة أم تضمنته ورقة التكليف بالحضور، وسواء أكان في مواجهة المتهم أو في غيبته لجلسة أعلن بها. (نقض 4ديسمبر1961 مجموعة أحكام النقض
س12الطعن رقم 769 لسنة 31 ق947)، فإن هي طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف
كأن تكون قد طلبت الحكم بالمصادرة أو الغلق
أو الهدم او إعادة الشيء الي ما كان عليه وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته جاز لها استئناف الحكم، أما إذا طلبت الحكم بالغرامة والمصاريف فقط انحسر عنها الحق في استئناف الحكم، ويكون للنيابة العامة كما هو الحال بالنسبة للمتهم الحق في الطعن استئنافًا في جميع الأحوال للخطأ في تطبيق القانون أو تأويله ومن ثم يحق لها استئناف الحكم الصادر في مخالفة
بسبب الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله حتّى ولو كانت طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته. (المادة 402/2 إجراءات جنائية).

* للنيابة العامة -كما هو الحال بالنسبة للمتهم- أن تستأنف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة
بعضها ببعض ارتباطًا لا يقبل التجزئة في حكم المادة (32) من قانون العقوبات ولو لم يكن استئنافًا جائزًا لها إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط (المادة 404 إجراءات جنائية).

* للنيابةالعامة الحق في استئناف الحكم الصادر في الدعاوى المدنية إذا كانت هي التي أقامتها على المتهم والمسؤولين عن الحقوق المدنية ولو لم يكن في الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة إعمالًا لنص المادة (235/2 إجراءات)
وتتقيد النيابة العامة في هذا الصدد بوجوب أن تكون ما طلبته من مصاريف يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي وإلا كان استئنافها غير مقبول في هذه الحالة، أما الحكم الصادر في الدعوي المدنية التي أقامها المدعي بالحق المدني فليس للنيابة العامة إمكانية استئنافه في جميع الأحوال حيث لا صفة لها في التحدث إلا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية.

* للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث وحقها في ذلك يكون على قدم المساواة مع ماهو مقرر للمحكوم عليهم من الأحداث في هذا الصدد.

في جميع هذه الحالات يجوز تبديل العقوبة سواء بالتشديد أو التخفيف.

أما بخصوص المدة المقررة قانونًا بين صدور الحكم واستئنافه فهي عشرة أيام من تاريخ الحكم إذا كان حضوريًا، وعشرة أيام من تاريخ الإعلان بالحكم إذا كان غيابيًا، ولو تم الاستئناف بعد مرور المدة يجوز التقدم للقاضي بما يسمى "دليل عذر" على عدم التمكّن من الاستئناف قبل انتهاء المواعيد المقررة قانونًا، وهذا الإجراء اختص به المتهم دون النيابة العامة.
منذ 3 أعوام (معدّل: منذ 3 أعوام)
10 تصفيقات

تعليق

إحصاءات

محكمتي في أرقام


75.2k
استشارة

27.2k
إجابة

136.9k
مستخدم

28.8k
تعليق