2 إجابتان
698 مشاهدة

ماهي الاجرائات القانونيه في حالة سرقة حقوق الملكيه الفكريه

سئل منذ 3 أعوام بواسطة mohamed.shaheen
698 مشاهدة

قام احد المهندسين المتدربين بسرقة حقوق الملكيه الفكريه الخاصه بالشركه المتمثله في شفرة احد البرامج و ينوي استخدامها في انشاء شركه خاصة به تبيع نفس منتج الشركه وتنافسها
ماهي الاجرائات القانونيه الممكن اتخاذها حياله؟

تعليق أضف تعليق

إجابتان
165 إجابة - مستشار قانوني - ماجستير في القانون الجنائي
اسأل هذا الخبير
الملكية الفكرية هي أكثر ما يشغل المشرّع من صور حماية الملكية المستحقة، وبما إن كل الممارسات الإبداعية والابتكارية الفكرية هي الركيزة الأساسية للوعي واستحداث الأفكار وتطورها؛ فإنَّ المشرّع المصري بتشريعاته المختلفة بخصوص قوانين حماية الملكية الفكرية قد اقتضى صون الحقوق الفكرية الخاصة بأصحابها، ومنح انتاجهم حماية تامة وشاملة، مهما كان شكل هذا الإنتاج، وجرت تعديلات كبيرة على قوانين حماية الملكية الفكرية وتم ربطها إقليميًا بمعاهدات دولية ضمّت تحديثات القانون المصري، منها معاهدة "برن" لحماية المصنفات الأدبية والفنية عام ١٨٨٦ ثم العديد من التحديثات إلى معاهدة "trips” ١٩٩٤ التي ضمّنت لها القانون المصري الخاص بحماية الملكية الفكرية، حيث أوجبت هذه الاتفاقية على من تضمّنتهم من دول أن يتم تمديد غطاء الحماية لحقوق فكرية مختلفة وأكثر شمولًا، وأضيف لها مجالات أخرى مثل "البرمجة" و"المعلومات"؛ وهي ما نحن بصدده في الاستشارة المقدّمة.

قانون حماية الملكية الفكرية رقم "٨٢" لسنة ٢٠٠٢ أدرج الكثير من أشكال الحماية الفكرية في إطار الحماية القانونية، ونص على حماية البيانات والاختراعات الموازية والمعلومات والبرمجيات، فيما يعد سطوًا وسرقة واختلاسًا لحقوق خاصة بالغير، وقد أوجبت المادة "١٨١" من هذا القانون الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة ما لا يقل عن خمسة آلاف جنيهًا ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيهًا أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ثبت فعل "السطو والسرقة".

إجراءات التقاضي أمام المحكمة الاقتصادية، وهي محكمة تخص الجنح الخاصة بحقوق الملكية الفكرية وغيرها، أنشئت حديثًا في مصر.

منذ 3 أعوام
تصفيق

تعليق

برامج الحاسب الألى تخضع فى حمايتها لقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 ، وخصوصاً المادة 140 منه والتى تنص:
" تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الاتية:
1 ـ الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة .
2 ـ برامج الحاسب الآلى
3 ـ قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الالى او من غيره ..."
ونصت المادة 143 على:
"يتمتع المؤلف وخلفه العام ـ على المصنف ـ بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم او للتنازل عنها ، وتشمل هذه الحقوق ما يلى:
أولا: الحق فى اتاحة المصنف للجمهور لاول مرة
ثانيا: الحق فى نسبة المصنف الى مؤلفه
ثالثا ـ الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها او تحريفا له ولا يعد التعديل ..."
وكذلك المادة 147:
" ..... ويستنفد حق المؤلف فى منع الغير من استيراد او استخدام او بيع او توزيع مصنفه المحمى وفقا لاحكام هذا القانون اذا قام باستغلاله وتسويقه فى اية دولة او رخص للغير بذلك"
ورتب القانون على ذلك كحماية للحق عقوبة فى المادة 181 والتى تنص على:
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .."
"... وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لاتزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين ( ثانياً، وثالثاً) من هذه المادة.
وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه"
وتختص المحكمة الإقتصادية بدوائرها الإبتدائية والإستئنافية حسب قيمة الدعوى بنظر تلك الدعاوى ، ويكون الإجراء برفع دعوى أمامها مباشرة أمام محكمة الجنح الإقتصادية ، أو تحرير محضر بالقسم التابع محل لواقعة أو التابع للشاكى ومن ثم إحالتها للمحكمة الإقتصادية

منذ 3 أعوام
تصفيق

تعليق

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة 

إحصاءات

محكمتي في أرقام


75.2k
استشارة

27.3k
إجابة

137.2k
مستخدم

28.9k
تعليق