2 إجابتان
1.4k مشاهدة

نا مستأجر شقه ٥٩ سنه والعقد مكتوب فيه إن الضرايب العقاريه عليا

سئل منذ 3 أعوام بواسطة Aly Mohamed Aly
1.4k مشاهدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مستأجر شقه ٥٩ سنه والعقد مكتوب فيه إن الضرايب العقاريه عليا وصاحب العمارة بيقولي عليك ضرايب ٥٠٠ جنيه عن كل سنه فسؤالي ما هى النسبة القانونية المفروضة عليا كضريبة عقارية من قبل الدولة لأن صاحب العماره جايلاه ضرايب على اسمه وقاعد بيقسمها بمزاجه ع السكان
فعايز اعرف النسبة اللي مقرراها الدولة على مثل حالتي أد ايه حتى لا يفرض عليا صاحب العمارة نسبه من مزاجه وانا لا أعلم و علشان ادفعله الضريبة دي ايه المفروض اعمله هل مثلا اطالبه بتسجيل عقد الايجار ف الشهر العقاري ولو في اي اجراءات تانية نعملها ف إيه هى ؟ لحفظ الحقوق وعدم التعدي وجزاكم الله خيرا

تعليق أضف تعليق

إجابتان
165 إجابة - مستشار قانوني - ماجستير في القانون الجنائي
اسأل هذا الخبير
قانون الضريبة العقارية ليس قانونًا مستحدثًا أو جديدًا على القانون المصري، ففي القانون "١٩٦" لعام "٢٠٠٨" والخاص بالضريبة العقارية لم يتم فرض ضرائب عقارية جديدة، حيث أوجب القانون رقم "٥٦" لعام "١٩٥٤" فرض هذه الضريبة، فيما يُسمّى "العوائد". كل ما في الأمر أنّ القانون الحالي أعاد تنظيمها وتطوير أحكامها بما يواكب المتغيّرات المساحية والقانونية الآنية، وتمّ كذلك إعادة تنظيم أحكام الضريبة العقارية إلحاقًا وفق قانون الضريبة العقارية "١١٧" لعام "٢٠١٤".

وأمّا المكلّف قانونًا بأداء الضريبة والوفاء بها هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله بكافة وسائل الاستغلال، بينما المستأجر لا تسري عليه أحكام الأداء الضريبي وغير مكلّف بسدادها أو الوفاء بها بل يُعد فقط متضامنًا مع من كلّفه القانون -وهو المالك- في قيمة الأداء وفقًا لحدود الأجرة المستحقة عليه.
منذ 3 أعوام
تصفيق

تعليق

قانون الضريبة العقارية 117 لسنة 2014 حدد المسئول عن سداد الضريبة ونص على ان المالك أو من لة حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية . أى أن المستأجر لايعد أحد المكلفين بأداء هذة الضريبة كما أنة لايجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة الا فى حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطرة مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول وفى هذة الحالة يعد الايصال الذى يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – ايصال من المكلف بأداء الضريبة بأستيفائة للأجرة المستحقة لة وفى حدود ماتم أداؤة للمصلحة وبالتالى لايجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الاجرة المسددة منة لجهة التحصيل أو اقامة دعاوى قضائية بطردة لعدم سداد الاجرة .
منذ 3 أعوام
تصفيق

تعليق

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة 

إحصاءات

محكمتي في أرقام


75.6k
استشارة

27.3k
إجابة

138.7k
مستخدم

28.9k
تعليق