1 إجابة واحدة
3.6k مشاهدة

زواج المطلقة و حضانة الطفل

سئل منذ 6 أعوام بواسطة زهرة وسط الأشواك
3.6k مشاهدة
تم إجابة استشارة شبيهة هنا:
حضانة الطفل بعد زواج الأم
(إجابة واحدة - منذ 7 أعوام)

السلام عليكم.
هل يحق للمطلقة الاحتفاظ بحضانة ابنها اذا تزوجت للمرة التانيه وزوجها التاني موافق على ابنها في حين ان طليقها لا يسأل عن ابنه و لا ينفق عليه منذ ان ولد. وان كان الجواب بان حضانتها تسقط بمجرد زواج فهل يجوز نقل حضانة الطفل لأمها.. و ماهيا الاجراءات التي يجب اتباعها؟
جزاكم الله كل خير

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
مستخدم
اذا تزوجت وعمر ابنها تجاوز 7 سنوات وليس به اعاقة فيحق لوالده المطالبة بحضانته ولا يمكن لأم الأم حضانته الا بعد وفاة والدي (2) المحضون.
منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 7 أشهر)
تصفيقتان

تعليقات

و اذا كان المحضون لا يتجاوز سنه السنتين و نصف؟ و هل عند بلوغه 7 سنوات يستطيع اختيار حاضنه

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
مستخدم

البـاب الثـالـث
شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها


المادة 173 :
شـروط الحـاضـن:
الرشد القانوني لغير الأبوين؛
الاستقامة والأمانة؛
القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه ؛
عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و175 بعده.

إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.

المادة 174 :
زواج الحاضنة غير الأم، يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين :
إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.

المادة 175 :
زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية :

إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها ؛
إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم ؛
إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.

زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.

المادة 176 :
سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة.

المادة 177 :
يجب على الأب وأم المحضون و الأقارب وغيرهم ، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة.

المادة 178 :
لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي.

المادة 179:
يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرعي للمحضون، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب، دون موافقة نائبه الشرعي.
تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك.
في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك.
لا يستجاب لهذا الطلب، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى المغرب.

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)

كفيت و وفيت جزاك الله كل خير و انار طريقك للجنه

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة 

9.5k مشاهدة
سئل منذ 8 أعوام بواسطة Amal ziani
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
9.5k مشاهدة
32.1k مشاهدة
سئل منذ 7 أعوام بواسطة جوري جوري
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
32.1k مشاهدة
5.4k مشاهدة
سئل منذ 7 أعوام بواسطة كريم79
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
5.4k مشاهدة
858 مشاهدة
سئل منذ 6 أعوام بواسطة Farah Farah 1
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة هشام المستشار
858 مشاهدة
1.5k مشاهدة
سئل منذ 4 أعوام بواسطة aminach729
تم الرد عليه منذ 4 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1.5k مشاهدة