شروط وقف التنفيد
السلام عليكم بعد قرار محكمة النقض باحالة القضية على محكمة الاحالة هده الاخيرة ايدت الحكم الابتدائي في دعوة الاستحقاق لعقار غير محفظ باستحقاق المدعي للعقار الموصوف بالمقال و على المدعى عليه التخلي على القطعة المستولى عليها .محكمة الاحالة ايدت الحكم الابتدائي للعلة التالية: اعمال قواعد الترجيح : وحيت ان رسم شراء المدعي اقدم تاريخا من رسم شراء المدعى عليه كما انه مقرون بحيازته للعقار المدعى فيه بدليل اقرار المدعى عليه امام الخبير بمحضر الحضور لدى الخبير بان العقار المدعى فيه هو بيد المدعى وانه منعه من التصرف في الجزء المين اعلاه مما يكون الحكم الابتدائي في محله و يتعين تايده.
السؤال عندما بدا المدعي باجراءات النفيد عمد اخوة المعى عليه بتقديم طلب لدى محكمة الاستئناف لايقاف التنفيد لدى اتساىل ماهي الشروط التي يخولها القانون للمدعى عليه لايقاف التنفيد . و بناءا على الوقائع التي و ضحتها لكم هل ممكن للمحكمة المختصة ان تستجيب لطلب المدعى عليه بوقف التنفيد في هده النازلة و بالتالي يضيع حق المدعي باسترجاع ارضه التي اغتصبها المدعي عليه لاكتر من عشر سنوات تاريخ بداية الدعوة ؟؟؟؟؟؟ وشكرا على الجواب.
0 تعليق أضف تعليق
تريد أن تحصل على إجابة الخبراء على هذا السؤال وفي أقل من 24 ساعة؟ اطرح سؤالك العاجل الآن!
أريد جوابًا عاجلًا