1 إجابة واحدة
1k مشاهدة

الحصول على الطلاق

سئل منذ 5 أعوام بواسطة مبارك
1k مشاهدة
تم إجابة استشارة شبيهة هنا:
الحصول على وثيقة الطلاق
(إجابة واحدة - منذ 7 أعوام)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشكلتي تكمن في عدم حصولي على الطلاق من زوجي الهارب من حكم قضائي للنفقةلمدة تزيد عن 3 سنوات دون جدوى.فقد قمت بإجراءات الطلاق للشقاق لكن القاضي رفض الدعوى لعدم توصل الزوج مع العلم انني ابلغته بغيابه عن سكناه،لأقوم من جديد برفع دعوى لعدم الإنفاق مدلية بجميع الوتائق على ذلك وثم رفض طلبي من جديد لنفس السبب.
أرجو منكم إفادتي من أجل الحصول على الطلاق

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
مستخدم
عليك بسلك مسطرة طلاق الغيبة المنظم حسب الفصلين 104 - 105 من مدونة الأسرة، وهي كالتالي :
المادة 104
إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة طلب التطليق.
تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل.
تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه.
المادة 105
إذا كان الغائب مجهول العنوان، اتخذت المحكمة بمساعدة النيابة العامة، ما تراه من إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه، بما في ذلك تعيين قيم عنه، فإن لم يحضر طلقتها عليه.
منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق

تعليق

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة 

2k مشاهدة
سئل منذ 8 أعوام بواسطة ben lahcen
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
2k مشاهدة
37.6k مشاهدة
سئل منذ 7 أعوام بواسطة Mosta Bouje
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
37.6k مشاهدة
10.5k مشاهدة
سئل منذ 7 أعوام بواسطة zimo madad
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
10.5k مشاهدة
30.9k مشاهدة
سئل منذ 6 أعوام بواسطة Houyam El Bacha
تم الرد عليه منذ 10 أشهر بواسطة malmohimsi
30.9k مشاهدة
8.5k مشاهدة
سئل منذ 5 أعوام بواسطة محمد نعيم9
تم الرد عليه منذ 3 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
8.5k مشاهدة