1 إجابة واحدة
موضع بيع الاصل التجاري
7.8k مشاهدة
السلام عليكم
اكتريت محل للتجارة وعندي عقد مند اكثر من ثلاث سنوات، ولي سجل تجاري منذ عام ونصف .
السؤال: هل يمكنني بيع الاصل التجاري بالعقد الذي عندي ام انتظر حتى يستوفي السجل التجاري عامين؟
وسؤال اخر: المكري وضع بند في العقد بعدم بيع الساروت لاحد ،هل الشرط قانوني ام عندي الحق في بيع الاصل التجاري ؟
افيدوني بارك الله فيكم
4 تعليقات أضف تعليق
مستخدم
**تفويت الحق في الكراء**
يعتبر الحق في الكراء من العناصر التي تدخل في تشكيل الأصل التجاري حسب مضمون المادة 80 من مدونة التجارة و التي جاء فيها :
”يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء و سمعة تجارية و يشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالإسم التجاري و الشعار و الحق في الكراء … “.
و ما دام الحق في الكراء يعتبر من عناصر الأصل التجاري، فإن للتاجر الصلاحية في تفويت هذا الحق، إما بشكل مستقل أو بشكل كامل مع باقي عناصر الأصل التجاري.
و يعتبر التفويت من الحقوق المخولة للمكتري، ودون الحاجة لموافقة المكري، بل يكفي إخباره بحصول تفويت الحق في الكراء، سواء تم التفويت بشكل مستقل أو مع باقي العناصر الأخرى و ذلك لتمكين المكري من ممارسة حقه في طلب الفسخ أو إبطال التفويت إن كان لذلك سبب.
ويبقى كذلك للمكري امكانية ممارسة الحق في الأفضلية الذي يمكنه من استرجاع المحل، إذا قدم الثمن المعروض من طرف المشتري داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغه بعملية التفويت، وذلك تحت طائلة سقوط حقه من ممارسة الحق في الأفضلية.
بخصوص الشرط المضمن في العقد، فهو منافي للقانون ويبقى السؤال المطروح هو كيف تم لك قبوله. على كل في حالة وقوع نزاع مع المكري، فيمكن اللجوء الى القضاء للفصل في الموضوع.
يعتبر الحق في الكراء من العناصر التي تدخل في تشكيل الأصل التجاري حسب مضمون المادة 80 من مدونة التجارة و التي جاء فيها :
”يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء و سمعة تجارية و يشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالإسم التجاري و الشعار و الحق في الكراء … “.
و ما دام الحق في الكراء يعتبر من عناصر الأصل التجاري، فإن للتاجر الصلاحية في تفويت هذا الحق، إما بشكل مستقل أو بشكل كامل مع باقي عناصر الأصل التجاري.
و يعتبر التفويت من الحقوق المخولة للمكتري، ودون الحاجة لموافقة المكري، بل يكفي إخباره بحصول تفويت الحق في الكراء، سواء تم التفويت بشكل مستقل أو مع باقي العناصر الأخرى و ذلك لتمكين المكري من ممارسة حقه في طلب الفسخ أو إبطال التفويت إن كان لذلك سبب.
ويبقى كذلك للمكري امكانية ممارسة الحق في الأفضلية الذي يمكنه من استرجاع المحل، إذا قدم الثمن المعروض من طرف المشتري داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغه بعملية التفويت، وذلك تحت طائلة سقوط حقه من ممارسة الحق في الأفضلية.
بخصوص الشرط المضمن في العقد، فهو منافي للقانون ويبقى السؤال المطروح هو كيف تم لك قبوله. على كل في حالة وقوع نزاع مع المكري، فيمكن اللجوء الى القضاء للفصل في الموضوع.
41 تصفيق
0 تعليق
. .