0إجابة
645 مشاهدة
الاجال القانوني للطعن في محضر عون قضاءي
إداري
سُئل
طلبت عن طريق المحكمة من عون قضاءي اجراء معاينة واستجواب لكنه كتب في محضره عكس ما عاينه المطلوب مادا يجب علي فعله قضاءيا وما هي الاجال القانونية للطعن في محضره ابتداءا من تاريخ تسلم المحضر من المحكمة والسلام
شكرا
0 تعليقات
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً