0 إجابة
201 مشاهدة

تعرض الوكيل القاصر للغبن المجرد

سئل منذ 4 أعوام بواسطة aminekanouni3
201 مشاهدة

ينص الفصل 880 من ق.ل.ع في مضمونه على امكانية توكيل الصغير المميز من أجل ابرام مختلف التصرفات القانونية بمقتضى صك الوكالة استثناءا على ضرورة توفر الأهلية الكاملة كركن جوهري لتكوين العقد،
و ينص الفصل 56 من نفس القانون على أن الغبن المجرد يخول الابطال اذا لحق القاصر أو ناقص الأهلية اسثناءا على عدم اعتبار الغبن من عيوب التراضي الموجبة للابطال
تساؤلي : ما هو المركز القانوني للوكيل القاصر الذي لحقه غبن مجرد أثناء ابرام تصرف قانوني ؟
هل يحق له أن يطلب ابطال ذلك التصرف رغم انصراف اثاره للموكل ؟ أليس للأصيل أن يثير دعوى الابطال باعتبار أن اثار التصرف تنصرف اليه وأن مهمة الوكيل القاصر تنحصر في ابرام التصرف باسم و لحساب الأصيل ؟ وشكرا

تعليق أضف تعليق

تريد أن تحصل على إجابة الخبراء على هذا السؤال وفي أقل من 24 ساعة؟ اطرح سؤالك العاجل الآن!

أريد جوابًا عاجلًا

إحصاءات

محكمتي في أرقام


75.3k
استشارة

27.3k
إجابة

137.6k
مستخدم

28.9k
تعليق