0 إجابة
661 مشاهدة

هل الفصل عن العمل بسبب خطأ جسيم حسب ادعاء المشغل يمكن أن يحرم الأجير من الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل طبقا للفصل 46 مكرر من القانون 03.14 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؟

سئل منذ 4 أعوام بواسطة Az-edine Alaoui
661 مشاهدة

لقد تعرضت للفصل عن العمل من طرف المشغل الذي قرر إنهاء عقد الشغل مدعيا ارتكابي لخطإ جسيم حتى يتملص من أداء مستحقاتي التي بذمته, ثم بعد ذلك توجهت لصندوق الضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل طبقا للفصل 46 مكرر من القانون 03.14 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي, حيث إنه من شروط الاستفادة من هذا التعويض أن يكون الأجير قد فقد شغله بكيفية لا إرادية, فطلب مني ملء استمارة الطلب (مرجع رقم 26-1-310) التي تتضمن إطارا مخصصا للأجير قمت بملئه, وإطارا مخصصا للمشغل الذي أضاف ملاحظة بخط اليد وهي أن الفصل عن العمل تم بسبب ارتكاب الأجير لخطإ جسيم. ثم إني أعدت الاستمارة لصندوق الضمان الاجتماعي الذي رفض صرف التعويض بسبب ملاحظة المشغل. وقد طلبت لقاء مدير الوكالة لكي أحتج على حرماني من التعويض حيث أكد لي أن صندوق الضمان الاجتماعي لا يصرف التعويض في حالة ارتكاب الأجير لخطأ جسيم وأنه علي أن أنتظر سنتين أو ثلاث ريثما يخرج الحكم النهائي للمحكمة في نزاع الشغل. السؤال الجوهري هو أين هي إرادة الأجير المؤمن له في فقدانه للشغل؟ وهل يحق لي أن أقاضي صندوق الضمان الاجتماعي علما أن هذا التأخير في صرف التعويض قد سبب لي ضررا كبيرا لأنني لا أملك وسيلة دخل في هذه الظروف؟ ولكم جزيل الشكر

تعليق أضف تعليق

تريد أن تحصل على إجابة الخبراء على هذا السؤال وفي أقل من 24 ساعة؟ اطرح سؤالك العاجل الآن!

أريد جوابًا عاجلًا

إحصاءات

محكمتي في أرقام


75.3k
استشارة

27.3k
إجابة

137.6k
مستخدم

28.9k
تعليق