1 إجابة واحدة
تعويضات الفصل عن العمل
507 مشاهدة
سلام عليكم انا ممثل للاجراء في الشركة التي اعمل بها اكثر من 5 سنوات وبما ان الشركة الام باعت الفرع الدي كنا نعمل فيه اضطرة الى فصلنا عن العمل اريد معرفة التعويضات التي استحقها بصفتي ممثل للاجراء وشكرا
0 تعليق أضف تعليق
مستخدم
نعلم جميعا ان المشرع استعمل مصطلح الفصل بالمرسوم الملكي بتاريخ 14\8\1967.
ولاسيما المادة 53 رفعت التعويض في حدود معينة لايسع المجال لذكرها بالنسبة المفصولين عن العمل وليسو المعفون عن الخدمة
ويقدر التعويض على اساس معدل الأجور المتقاضاة خلال 52 أسبوعا السابقة للفصل
في حين يرفع بالنسبة 100\100 التعويض المستحق المندوب الاجراء و لكم أيضا بحكم أنكم ممثلا للاجراء لمدة خمس سنوات خاصة أنه تم فضلكم خلال مدة انتدابكم كما هو بالمادة 58 من المرسوم اعلاه
ويمكنكم أن تحددوا تعويضاتكم الأكثر فاءيدة للاجير بموجب عقد الشغل أو النظام الداخلي الدي قد يسمح به أحد بنوده و اتفاقية الشغل الجماعية
كما يؤخذ بعين الاعتبار المرسوم الصادر بتاريخ 29\12\2004 المحدد لاجل الاخطار بحيث بالنسبة للممثل الاجراء لمدة خمس سنوات باعتباره ضمن الأطر حسب اقدميتهم بالتعبير التشريعي مابين سنة وخمس سنوات لهم شهران كتعويض لاجل الاخطار.
ثم تعويضات سن للاجير والتقدمية والمدفوعات الخاصة من أجل ترتيب معاش التعاقد و مراعاة العرف في تحديد بعض التعويضات الإضافية تبعا لمعايير سطرت بالمادة 754 من قانون الالتزامات والعقود.
ولاسيما المادة 53 رفعت التعويض في حدود معينة لايسع المجال لذكرها بالنسبة المفصولين عن العمل وليسو المعفون عن الخدمة
ويقدر التعويض على اساس معدل الأجور المتقاضاة خلال 52 أسبوعا السابقة للفصل
في حين يرفع بالنسبة 100\100 التعويض المستحق المندوب الاجراء و لكم أيضا بحكم أنكم ممثلا للاجراء لمدة خمس سنوات خاصة أنه تم فضلكم خلال مدة انتدابكم كما هو بالمادة 58 من المرسوم اعلاه
ويمكنكم أن تحددوا تعويضاتكم الأكثر فاءيدة للاجير بموجب عقد الشغل أو النظام الداخلي الدي قد يسمح به أحد بنوده و اتفاقية الشغل الجماعية
كما يؤخذ بعين الاعتبار المرسوم الصادر بتاريخ 29\12\2004 المحدد لاجل الاخطار بحيث بالنسبة للممثل الاجراء لمدة خمس سنوات باعتباره ضمن الأطر حسب اقدميتهم بالتعبير التشريعي مابين سنة وخمس سنوات لهم شهران كتعويض لاجل الاخطار.
ثم تعويضات سن للاجير والتقدمية والمدفوعات الخاصة من أجل ترتيب معاش التعاقد و مراعاة العرف في تحديد بعض التعويضات الإضافية تبعا لمعايير سطرت بالمادة 754 من قانون الالتزامات والعقود.
3 تصفيقات
0 تعليق