تغيير نشاط تجاري ما الجل
أنا اكتري محل لشخص مند 1994 بعقد لمحل النجارة وقام بسجل تجاري خاص به مند زمان والان أراد تغيير النشاط من النجارة الى التجارة أنا أرفض دلك مع العلم الدولة منعته من مزاولة النجارة بالمحل الحرفيين مشاو الحي الصناعي ماالحل كيف أتعامل معه وما الخطوات التي يجب سلكها معه لافراغ المحل
0 تعليق أضف تعليق
تعليقان
الاشكال ان اسباب الافراغ جاءت على سبيل الحصر في المادة 8 من القانون 49.16 وهي سبعة اسباب وليس من بينها (المنع من مزاولة النشاط من طرف البلدية) !!
وهذا نص المادة 8 من القانون 49.16 :
لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية:
1-إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء؛
2-إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له في الإنذار، على أن تتم الأشغال من أجل ذلك، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛
3-إذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له، على أن يتم هذا الارجاع، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛
4-إذا كان المحل آيلا للسقوط، ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا أو قانونا رغم إنذاره بذلك؛
5-إذا هلك المحل موضوع الكراء بفعل المكتري أو بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي؛
6-إذا عمد المكتري إلى كراء المحل من الباطن خلافا لعقد الكراء؛
7-إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل.
يعني ادا اعتمدت في اسباب الافراغ انه ممنوع من طرف البلدية فلن تستجيب لك المحكمة لان هذا السبب لا يندرج ضمن الحالات اعلاه ، وانما تستجيب في حالة تغيير النشاط وعدم ارجاع الحالة الى ماكانت عليه في اجل ثلاثة اشهر الممنوحة له في الانذار .