0 إجابة
155 مشاهدة

هل ليا المطالبة بتعويض مالي بفترة سجني

سئل منذ 7 أشهر بواسطة mubarayk
155 مشاهدة

المحكمة الجزائية بمحافظة جدة الدائرة الجزائية الفردية السادسة

رقم الصفحة تاريخ العملاك

الحمد الله والسلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

هلدى الدائرة الجزائية الفردية السادسة وبناء على القضية رقم ٤١٧١٢٤٢٩٠٧ و تاريخ ١٩٩٤/١٢/٢٩.

الطراف القضية

الاسم

نوع الهوية

رقم الهوية

العلنية

النيابة العامة بمحافظة بجدة

اللذي

مبارك ميدي بن محمد دوفان

الهوية الوطنية

سعودي

الذي أنا موسى بن محمد بن على مسيري رئيس الدائرة الجزائية الفردية السادسة بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة افتتحت هذه العلمة عبر الاتصال المرئي بأطراف الدعوى وفيا الخبر المدي العام / سلطان بن وصل بن ناصر العتيبي والمكلف بموجب الخطاب رقم 310 وتاريخ 13 /01/ 1440هـ وحضر غير ادارة سجن حدا المدعى عليه مبارك مهدي بن محمد وفان وبسؤال المدعي العام عن دعواه قدم لنا مذكرة الدعوى العامة وهذا نصها (الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدم بتاريخ ١٤٤٤/١١/٥م فيض على المذكور ن قبل البحث الجنائي وضبط بحوزته على قطعة بنية يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدر تزن (١٦٥) جرام الإجراءات المتخلة جرى التوقيف استنادا للمادة (۱۱۳) من نظام جراءات الجزائية وذلك لمصلحة التحقيق جرى إعلامه بحقوقه النظامية وتكليفه بالحضور أمام المحكمة المختصة وفقاً للمادة (٢٢) من اللائحة التنقيقية لنظام الاجراءات الجزائية. المادة (١٢٦) من نظام الإجراءات الجزائية، جرى تسليمه مضبوطاته استناداً للمادة (٨٨) من نظام الإجراءات الجزائية اقوال المهم وبسماع الفواله انكر ما نسب اليه وباستجوابه ) كر ما نسب اليه أقوال الشهود تقارير الخبراء وقد صدر التقرير الكيميائي الشرعي من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بجدة رقم (٢٣٠٨٨) العام ١٤٤٤ والمتضمن ما يلي إيجابية المادة المضبوطة والمرسلة للتحليل والتي بلغ وزنها . (جم) لمادة الحشيش المخدر واحدواتها على المادة الفعالة له تاري هيدروكاتبينول والمدرجة بالجدول رقم (1) قلة ) النظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر بتعميم هيئة الغذاء والدواء رقم رقم (١٤٤۳۰۳۸۲۲) تاریخ (١٤١٣/٨/١۱هـ التهمة الموجية للمذكور وقد انتين التحقيق إلى توجيه هام لـ مبارك مهدي دوفان بحيازة ما وزنه (۱۹٫۵ جم) سنة عشر جرام ونصف الجرام من مادة الحشيش المخدر بقصد التعامي المجرم بموجب الديرة رقم (1) من المادة (الثالثة) ان نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات المقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٨ هـ وذلك للأدلة والقرائن التالية: ما تضمنه التقرير الكيميائي من إيجابية الكمية الحوطة لمادة الحشيش المخدر لفة (13) ما تضمنه محضر البيض من العثور على الكمية المضبوطة بحوزته لغة (1) إجراءات أخرى المعلمات وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو كامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً ، لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه استناداً للمادة الثالثة من نظام الإجراءات الحركية ، والحكم عليه بالالي -1 عاقبته بالعقوبة المقررة بالفقرة (1) من المادة (٤١) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه بعاليه : منعه من السفر استنادا للمادة (٥٦) الفقرة رقم (1) من نظام لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه بعالية المشار إليه بعاليه ) هكذا أدى ويعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلاً: ما ذكره المدعي العام من الهامي حيازة ما وزنه (١٦,٥ جم) سنة عشر جرام ونصف الحرام من مادة الحشيش المخدر يقصد التعاملي فذلك غير صحيح هكذا أجاب وبسؤال المدعي العام هل لديه مزيد بينات على لدى عليه أجاب قائلاً لدي بينة وهم الفرقة القابضة لمعدي المحضر واطلب اميال لإحضارهم هكذا أجاب عليه قررت الدائرة اميال المدعي العام الإحصار بيلته وعليه رفعت الجلسة بالله التوفيق. وفي جلسة أخرى لدي أنا عبدالاله بن عبيد بن عبد الله العربي رئيس الدائرة الجزائية العربية السادسة بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة افتتحت هذه الجلسة عبر لأطراف عما لديهم من أقوال وطلبات ختامية قرروا الاكتفاء بما تقدم عليه قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة للنطق بالحكم

لاتصال المرئي بأطراف الدعوى وفيا حضر المدعي العام سلطان بن وصل بن ناصر العلمي والمكلف بموجب الخطاب رقم 310 وتاريخ 1443/04/13هـ كما حضر المدعى عليه مبارك يدي بن محمد دوفان مير إدارة سجن خدا وبسؤال المدعي العام من بينته التي استميل من أجلها أجاب قائلاً لم تحصر المبينة واكتفي بما جر دي أوراق المعاملة هكذا أجاب ولسوال

الأسنان

بناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، ولما أن جهة الادعاء تهدف إلى إدانة المدعى عليه حسبما أشير إليه تفصيلاقي لائحة دعواها، وبما أن المرافعة جزت على نحو ما هو مبين في سبط الدعوى وأنكر المدعى عليه ما هو منسوب إليه، وبما أن الدائرة درست القضية دراسة وافية وعلى هدى ما تقدم وتأسيلاً لحكم الدائرة قرانه من المقرر ابتداء أنه يتعين على الدائرة في تفصل في موضوع الدعوى أن تستخلص الواقعة من أذلها وعناصرها المختلفة شريطة أن يكون استخلاصها سلعاً وأن يكون دليلها فيما انهت إليه قائماً في أوراق الدعوى، لأن أصل أن تبني المحكمة حكمها على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قصادها على أمور لا ستندلها من أوراق الدعوى لما كان ذلك، وكان المتقرر أيضا أنه يكفي في المحاكمات. جزائية الايطمئن القاضي في صحة إستاد الهمة إلى المتهم لكي يقضي بعدم الإدانة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطلعان إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى ن بصر وبصيرة وتأسيسا على ما مضى وبما أن الدائرة وجدت من استقراء أوراق الدعوى وما دار بشانها في جلسات المحاكمة أن الأدلة التي سافتها جهة الادعاء قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإدانة المهم، وأن التهمة غير ثابتة في حقه، وبما أن المدعي العام تم إمهاله المره الثالثة لإحضار بهلته ولم يقم بإحضارمة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت هذه الهمة بحق مدعى عليه ولأن الأصل براءة الذمة ولذلك كله.

المنطوق الحكم

تعليق أضف تعليق

تريد أن تحصل على إجابة الخبراء على هذا السؤال وفي أقل من 24 ساعة؟ اطرح سؤالك العاجل الآن!

أريد جوابًا عاجلًا

إحصاءات

محكمتي في أرقام


75.7k
استشارة

27.3k
إجابة

138.8k
مستخدم

28.9k
تعليق