تحقيق الدعوى
القرار رقم 8/379
بتاريخ 2013/07/09
في الملف رقم 2013/8/1/1310
القاعدة:
إذا تبين للمحكمة مصدرة القرار أن في القضية نقطة غامضة، ويتوقف عليها الحكم فيجب عليها أن تتخذ التدابير التكميلية للتحقيق بالاستماع إلى الشهود لرفع الغموض.
وبعد المداولة طبقا للقانون
الدفع بعدم القبول
حيث دفع المطلوبون بعدم قبول الطلب لكونه قدم تجاه بوزكري الوديع، مع أنه متوفى بتاريخ 30/12/2012
لكن، حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 17/4/2012 أي قبل وفاة المطلوب المذكور، وليس في مستندات الملف ما يفيد علم الطاعنين بوفاته، الأمر الذي يتعين معه رد الدفع أعلاه.
وفي الموضوع
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 14/2/2006 بالمحافظة العقارية ببني ملال تحت رقم 38217/10، طلب بوزكري الوديع واخليفة ابنا قدور بن حمادي الوديع، تحفيظ الملك الفلاحي المسمى ”وديع” الواقع بإقليم ودائرة بني ملال جماعة أولاد امبارك أولاد موسى وأولاد امبارك، المحددة مساحته في هكتار واحد و 14 آرا و25 سنتيارا بصفتهما مالكين له حسب الملكية المؤرخة في 12/12/2002 والمضمنة بعدد 392 صحيفة 340. وبتاريخ 13/11/2007 ”كناش 35 عدد 1396” تعرض على المطلب المذكور محمد الوديع أصالة عن نفسه ونيابة عن ورثة الكبير وديع بن حمادي ومن معهم، مطالبين بكافة الملك، لتملكهم له بالإرث المنجر إليهم من حمادي بن المعطي بن سعيد، استنادا إلى موجب متروكه المؤرخ في 3/10/2007 والمضمن بعدد 155، وإراثته المؤرخة في 21/9/2007.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية ببني ملال، وإدلاء المتعرضين بموجب ملحق لمتروك مورثهم المؤرخ في 15/4/2008 المضمن بعدد 348، أصدرت بتاريخ 13/10/2008 حكمها عدد 11 في الملف رقم 4/08 بعدم صحة التعرض المذكور. استأنفه المتعرضون، وبعد إجراء محكمة الاستئناف المذكورة بحثا بالمكتب،وإدلاء المتعرضين بنسخة من رسم الصلح المؤرخ في 1/6/1972 المضمن بعدد 30 الذي يفيد أن حليمة بنت حمادي بن المعطي تصالحت مع إخوانها الكبير وسعيد وصالح بشأن واجبها المنجر إليها إرثا من والدهم جميعا فأبرأتهم بعد أن حازت من يدهم 2500 درهم بشأن ما تم التصالح فيه. بعد ذلك ألغت محكمة الاستئناف المذكورة، الحكم المستأنف وحكمت بصحة التعرض ، وذلك بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 14/7/2010 في الملف رقم 325/09/13، والذي نقضه ”المجلس الأعلى” بطلب من طالبي التحفيظ، وأحال الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، بمقتضى قراره عدد 4224 وتاريخ4/10/2011 في الملف رقم 4986/1/1/2010 بعلة أن القرار الاستئنافي علل قضاءه بأن ” البحث الذي أجرته هذه المحكمة بين الطرفين والشهود أبان بأن المستأنف عليهما كانا تسلما المدعى فيه بالمنفعة من قبل الطاعنين، وهي واقعة لا تنقل الملك إلى الحائز. وبذلك فإن المتعرضين لم يكذبوا حجتهم كما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي. في حين، أنه يتجلى من مستندات الملف، ومن البحث الذي أجرته المحكمة مصدرة القرار بتاريخ 2/6/2010، أنها استمعت لستة عشر شاهدا، ولم تبين أي شهادة اعتمدتها من بين الشهادات التي تثبت كون المدعى فيه تسلمه الطاعنان بالمنفعة من قبل المطلوبين.”
وبعد الإحالة، أيدت محكمة الاستئناف المذكورة الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا أعلاه من المستأنفين المتعرضين بالوسيلتين الثانية والثالثة مندمجتين بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنهم دفعوا أمام المحكمة مصدرته برابطة القرابة بينهم وبين طالبي التحفيظ باعتبار هذين ابنين لأخي الهالك مورث الطاعنين، وبالتالي فإن الحيازة يجب أن تستمر مدة 40 سنة ، إلا أن القرار لم يجب على الدفع المثار. وأن المطلوبين أقرا أثناء البحث المجرى في النازلة، بأن أصل الملك يرجع إلى الهالك حمادي بن المعطي مورث الطاعنين، وأنهما تسلما المدعى فيه كواجب لهما في الإرث، بينما أكد الشهود العربي كمري ومحمد مصاد ومحمد النوري بأن الملك يرجع إلى مورث الطاعنين، وأن المطلوبين تسلماه على وجه المنفعة، وأما الشهود المرديف بنور وإبراهيم كسكوس والعسلي البودالي واحمد بن خمارت والمصطفى البداوي وإبراهيم القادري، فقد أكدوا أن المدعى فيه ملك لمورث الطاعنين، إلا أن القرار تجاهل كل ذلك، وعلل بأن الشهود لم يبينوا وجه المنفعة هل هي مغارسة أو مزارعة أو مساقاة، ومن قام بتسليم المدعى فيه ولمن سلمه، واستخلص القرار أن شهادة الشهود يكتنفها الغموض والإجمال،مما جعل المحكمة مصدرة القرار لم تتقيد بقرار المجلس الأعلى السابق القاضي بالنقض والإحالة، إذ كان عليها أن تزيل الغموض بالاستفسار. وأنه للاعتداد بالحيازة يجب أن تكون مستوفية لشروطها، لأنه إذا علم أصل الملك وجب على الحائز أن يثبت وجه مدخله بسبب ناقل للملكية ولا يكفيه التمسك بالحوز. وأن أصل المدعى فيه ثابث لمورث الطاعنين من خلال البحث المجرى في النازلة وتسلمه المطلوبان على وجه المنفعة وهي سبب لا ينقل الملك.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ، ذلك انه اقتصر في تعليله بخصوص أن المدعى فيه تسلمه المطلوبان على وجه المنفعة على أن ”المتعرضين يدعون أن طالبي التحفيظ يتواجدان في المدعى فيه على سبيل الخير والإحسان، بينما أفادوا فيما بعد خلال البحث الذي أجري في النازلة، بأن تواجدهما كان على سبيل المنفعة، دون بيان نوع هذه المنفعة، وبالتالي هناك تناقض في أقوالهم، وأن من تناقضت أقواله سقطت دعواه. وأنه بالاطلاع على شهادة لفيف إحصاء متروك وملحقه المدونة بالبحث المذكور أعلاه، يتضح منها أنهم شهدوا بكون طالبي التحفيظ يتواجدان بالمدعى فيه على وجه المنفعة دون بيان وجه هذه المنفعة هل هي مغارسة أو مزارعة أو مساقاة، ومن قام بالتسليم ومن هو المتسلم وتاريخ التسليم، وأن طالبي التحفيظ قاما ببناء مستودع لصنع الأجور، وحفر بئر منذ أكثر من عشر سنين، وذلك بحضور المتعرضين بالبلد.” في حين أنه إذا تبين للمحكمة مصدرة القرار أن في القضية نقطة غامضة، ويتوقف عليها الحكم، كان عليها قبل ذلك أن تتخذ التدابير التكميلية للتحقيق بالاستماع إلى الشهود لرفع الغموض. وهو ما لم يتم في النازلة. وأن القرار المطعون فيه اعتمد الحيازة التي بيد المطلوبين، دون أن يجيب عما تمسك به الطاعنون بموجب مقالهم الاستئنافي بشأنها، من أن الطرفين معا تربطهما علاقة القرابة، وذلك رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على الفصل في النزاع. الأمر الذي يكون معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني، ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة؛
لهذه الأسباب؛
وبصرف النظر عن الوسيلة الأولى المستدل بها أيضا على النقض،
قضت محكمة النقض، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.