جنحة الفساد – محاولة – لا

جنحة الفساد – محاولة – لا

الحكم الجنائي رقم 262 (س8)

الصادر في 18 شعبان 1384 موافق 23 دجنبر 1964

1 ـ إن اكتفى الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي يكون قد تبنى أسبابه وعلله وأصبح يشكل معه وحدة يكمل بعضها بعضا.

2 ـ لا تكون جنحة الإغراء على الفساد موجودة بصورة قانونية إلا في حالة التحريض على الفساد لفائدة الغير إما بمقابل أو  بدونه وأن الاتصال الجنسي بين رجل وامرأة لا يسوغ أن يكيف ـ حسب ظروف النازلة ـ إلا كاغتصاب أو  كمس العرض بعنف أو  بدون عنف أو  كمجرد زنا.

3 ـ إن المبدأ هو أن محاولة ارتكاب الجنحة لا تعاقب إلا بنص خاص من القانون أما محاولة جنحة الزنا فهي غير معاقب عليها بنص.

باسم جلالـة الملـك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف العسري يحيى بن عمر بتاريخ 26 يبراير 1962 ضد حكم المحكمة الإقليمية بوجدة الصادر بتاريخ 26 / 2 / 1963 في القضية عدد 789 ـ 61 الذي قضى بتأييد حكم مسدد وجدة في جميع أجزائه الصادر عليه بشهر ونصف حبسا وستين درهما غرامة من أجل الإغراء على الفساد.

وبعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار محمد اليطفتي الذي تلي بالجلسة العلنية.

وعلى مستنتجات السيد المحامي العام أحمد الوزاني والاستماع إليه بالجلسة العلنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض.

حيث إنه يتعين على قضاة الزجر أن يعللوا حكمهم تعليلا محكما سواء فيما يرجع للوقائع المتابع من أجلها أو  فيما يرجع للتكييف الذي ينبغي أن يعطى لتلك الوقائع المتابع من أجلها أو  فيما يرجع للتكييف الذي ينبغي أن يعطى لتلك الوقائع.وأن الخطأ في تكييف الوقائع ـ إن لم تكن قابلة لتكييف آخر يبرر العقوبة المحكوم بها ـ يجعل الحكم بالإدانة غير مبني على أساس قانوني.

وحيث إن الحكم المطعون فيه باكتفائه بتصحيح الحكم الابتدائي بجميع أجزائه يكون قد تبنى أسبابه وعلله وأصبح يشكل معه وحدة يكمل بعضها بعضا.

وحيث إن الحكم الابتدائي بعدما أحال بوجه صريح على محاضر الشرطة التي ورد فيها أن الطاعن العسري يحيى ـ العازب ـ ألقي عليه القبض بتاريخ 18 أبريل 1960 حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء بمدينة وجدة صحبة المرأة فاطمة بنت صالح ـ المطلقة ـ عند توجههما نحو الملعب البلدي قصد القيام ـ باعترافهما ـ باتصال جنسي بينهما عاقب الطاعن المذكور بشهر ونصف حبسا وستين درهما غرامة من أجل جنحة الإغراء على الفساد.

وحيث إن جنحة الإغراء على الفساد لا تكون موجودة بصورة قانونية إلا في حالة التحريض على الفساد لفائدة الغير إما بمقابل أو  بدونه، وأن الاتصال الجنسي بين رجل وامرأة لا يسوغ أن يكيف ـ حسب ظروف النازلة ـ إلا كاغتصاب أو  كمس العرض بعنف أو  بدون عنف أو  كمجرد زنا.

وحيث إن المحكمة قد أخطأت إذن عندما كيفت الأفعال التي اعتبرتها ثابتة لديها وهي ـ كما يتجلى من عرض أحداث النازلة ـ محاولة  المتهم الزنا مع المرأة التي ألقي عليها القبض معه كإغراء على الفساد وبالتالي فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.

وحيث أنه من جهة أخرى لم يثبت لدى قضاة الموضوع حسب ما لديهم من سلطة تقديرية مطلقة سوى أن الطاعن حاول ارتكاب جنحة الزنا مع المرأة فاطمة بنت صالح.

وحيث إن المبدأ هو أن محاولة  ارتكاب الجنحة لا تعاقب إلا بنص خاص من القانون حسب الفصل 65 من القانون الجنائي لسنة 1953 الذي كان ساري المفعول وقت صدور الحكم المطعون فيه، وأن محاولة  جنحة الزنا معاقب عليها بمقتضى الفصل 258 من نفس القانون مما يتعين معه ـ عملا بمقتضيات الفصل 604 من قانون المسطرة الجنائية ـ أن يكون النقض بدون إحالة.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر على العسري يحيى بتاريخ 26 يبراير 1962 من المحكمة الإقليمية بوجدة وذلك بدون إحالة، وبرد القدر المودع لصاحبه.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بوجدة إثر الحكم المطعون فيه أو  بطرته.

وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 16 دجنبر 1964 وهم السادة رئيس القسم الجنائي الحسن الكتاني والمستشارون : أحمد الزغاري ومحمد اليطفتي ـ مقرر ـ وعبد السلام الدبي وعبد القادر العمراني بمحضر المحامي العام السيد أحمد الوزاني الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط أحمد العلوي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *