لبينتان – تعارضهما – الملكية – شروطها

لبينتان – تعارضهما – الملكية – شروطها

500_F_58192678_QNqrDMys01A1vrTn2YQQOOzXdkOeGDoW

القرار رقم 7097

المؤرخ في 98/11/24

الملف المدني رقم 95/1/1/4304

 إن تعارض الحجتين موجب لسقوطهما معا،

لا يقضى بسقوط البينتين إلا إذا تعادلتا وتعذر ترجيح إحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح الشرعية.

لا تعادل بين ملكية مستوفية لشروط  الملك الشرعي وموجب التصرف الذي لا يشمل على شروط الملك.

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من مستندات الملف والقرار المطعون فيه رقم : 1034 الصادر من محكمة الاستيناف بتطوان بتاريخ 1995/5/18 في الملف العقاري 94/1109 أنه بمقتضى مطلب تحفيظ سجل بالمحافظة العقارية بتطوان في 1986/1/22تحت رقم : 19/9018 فإن المطلوب في النقض الحاج محمد بن علي أمنيول طلب بصفته مالكا تحفيظ العقار الذي أراد تسميته »الواد المالح« الواقع بجماعة مارتيل وذلك استنادا لموجب تصرف رقم : 490 ص 360 وتاريخ  1985/8/26 فتعرض عليه الطاعن وآخرون معززين تعرضهم بملكية مؤرخة في 29 ربيع الثاني 1335 ورسم تحديد الملك رقم : 24 ص 31 بتاريخ 1948/3/22 وإراثات ومخارجة فأحاله المحافظ على ابتدائية تطوان التي وقفت على عين المكان صحبة طالب التحفيط ودفاعه ودفاع المتعرضين وخبير وأصدرت بتاريخ 1994/3/31 الحكم بعدم صحة التعرض المقدم من طرف المتعرضين وأيدته محكمة الاستيناف بالقرار المطعون فيه.

فيما يتعلق بالسبب الأول للنقض حرف »ب«

حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول حرف »ب« بانعدام الأساس القانوني ذلك أن القرار اعتمد على قاعدة تعارض الحجتين موجب لسقوطهما مع أن التعارض المقصود فقها هو التعارض اللاحق بحجج من نفس النوع والصنف والقوة الاثباتية وأن حجج الطرفين لا علاقة نوعية بينها وكان على المحكمة أن توازن بينها وتبين من فيهما الأقوى الذي لا يبقى معه مجال لإعمال القاعدة المذكورة. وما دام الطاعن أثبت ملكية ورثة لوقش لأرض النزاع وحيازتهم لها إلى غاية سنة  81 فإن هذه الملكية تبقى مرجحة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لعدم قيامه على أساس قانوني، حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار فهو استبعد ملكيته بعلة تعارضها مع حجة المطلوب لأن الحجتين موجب لسقوطهما معا وبقاء الشيء بيد حائزه وأن طالب التحفيط أجنبي عن المتعرض وقد حاز العقار مدة تزيد على عشر سنين ويجهل وجه مدخله ولذلك فلا يمكن سماع دعوى الطاعن بعد مرور الأجل المسقط للدعوى مع أن المنصوص عليه فقها أنه لا يقضي بسقوط البينتين إلا إذا تعادلتا وتعذر ترجيح إحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح وأن مجرد وضع اليدوحده غير كاف لسماع دعوى المدعي المعززة بالملكية. ومادامت ملكية المتعرضين مستوفية لكل شروط الملك وحجة طالب التحفيظ مجرد موجب تصرف لا يشمل كل شروط الملك فإنه كان يتعين على المحكمة إعمال قاعدة الترجيح بين الحجتين وأنها لما عدلت عن ذلك إلى القول بأن حجتي الطرفين تعارضتا فسقطتا معا وبقي الملك بيد حائزه فإنها لم تركز قرارها على أساس ولم تعلله تعليلا كافيا فعرضته بذلك للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة النزاع على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإبطاله وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبجعل الصائر على المطلوب في النقض.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات نفس المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات  العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة مولاي جعفر سليطن والمستشارين السادة : محمد العيادي مقررا، عبد العزيز توفيق والعربي العلوي اليوسفي ومحمد العلامي أعضاءا وبمحضر  المحامي العام السيدة زهرة المشرفي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *