مؤسسة التعليم الخاص – طبيعتها – شروطها – هدفها.
القرار رقم 689
المؤرخ في98/7/2
الملف الإداري رقم 96/1/5/889
– قانون 86/15 أقر إمكانية إحداث مؤسسة التعليم الخاص بواسطة أشخاص ذاتيين أو معنويين تحفيزا على الاستثمار في قطاع التعليم بالامتيازات التي منحها لكل مستثمر مهتم من خلال مجموعة من الإعفاءات الضريبية.
– المشرع أضفى على مؤسسة التعليم الخاص طبيعة العمل التجاري الصرف القائم على استثمار أموال بقصد جني الربح.
– مبدأ المشاركة في هذا المجال يتحقق بالجمع بين عنصر رأس المال وبين عنصر الكفاءة العلمية من أجل استثمار زبائن والحصول على أرباح وعدم جواز حمل المؤسسة لاسم تحمله مؤسسة عمومية.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 13 غشت 1996 من طرف وزير المالية مساعد مدير الضرائب ضد الحكم رقم 87 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 17 أبريل 1996 في الملف 95/121 والقاضي بأن مؤسسة روض الهناء مؤسسة تجارية وليست مؤسسة مدنية ذات عمل مدني وبأنها تخضع لمقتضيات من الفقرة الأولى في المادة العاشرة من قانون الضريبة العامة على الدخل، وتطبق عليها نسبة الاشتراك المحددة في %0,50 المشار إليها في الفقرة ب من المادة 104 مكرر من القانون المذكور والحكم تبعا لذلك بإلغاء ما تم فرضه زائدا على نسبة الاشتراك المذكورة.
حيث إن الاستئناف المذكور مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقال مؤرخ في 94/4/19 عرضت المدعية المستأنف عليها المذكورة أنها توصلت خلال شهر غشت 1993 بإعلان بقصد أداء مبلغ 5940 درهم عن الاشتراك الواجب دفعه عن السنة الضريبية 1993 بمقتضى الفصل 104 مكرر من قانون الضريبة العامة على الدخل المضاف بالفصل 4 من قانون المالية لسنة 1992 المصادق عليه بظهيـر 91/12/30 مع غرامـة قدرهـا 594 درهـم ومبلغ 297 درهم عن فوائد التأخير وأنه لما كانت قد أدت مبلغ 540 درهم بتاريخ 93/1/29 بحسب نسبة %0,50 من مجموع الدخل الإجمالي لسنة 1992 البالغ حسبما أسفرت عنه نتيجة المحاسبة 108000 درهم ولما تبين لها أن إدارة الضرائب بتازة قد احتسبت الاشتراك المذكور بنسبة %6 فقد سارعت داخل أجل أربعة أشهر الموالية لتاريخ الشروع في تحصيل الجدول الضريبيإلى المنازعة في ذلك المقدار أمام السيد مدير إدارة الضرائب بكتابها المؤرخ في 93/9/23 وأنها بعد توصلها بالجواب داخل أجل ستة أشهر فإنها تبادر داخل أجل الشهر المنصوص عليه في المادة 114 من قانون 17-89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل إلى المنازعة في ذلك المقدار ملتمسة إلغاء الجدول الضريبي موضوع النزاع.
وبعد المناقشة وتمسك إدارة الضرائب بمشروعية الضريبة المنازع فيها أصدرت المحكمة الإدارية الحكم المشار إليه أعلاه فاستأنفت وزارة المالية مديرية الضرائب الحكم المذكور.
وحيث تمسكت في أوجه استئنافها بخرق أحكام المادة 104 من ظهير 21 نونبر 1989 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل وخرق قواعد مسطرية بعدم تكييف الدعوى وفق الوصف المقرر لها قانونا وانعدام التعليل وتناقضات بعض تعليلات الحكم، ذلك أن إقرار المحكمة إلحاق مهنة التعليم الحر بطائفة الأعمال التجارية أي المهن التجارية بغرض استنتاج أثر جبائي يمكن من إخضاعها لنسبة %0,50 برسم الاشتراك الأدنى عوضا عن نسبة %6 يؤدي إلى خلق تناقضات في إطار نفس المهنة ويعمل على التمييز في المعاملة الجبائية حسب نوع الضريبة كما أن ذلك يخالف غرض المشرع إضافة إلى أن إضفاء الطبيعة التجارية على هذه المهنة تقتضي من الناحية القانونية تعميم تلك الطبيعة على كل مؤسسات التعليم الحر بالمغرب فضلا عن أن ذلك يستلزم إخضاع تلك المؤسسات لكل الالتزامات التي تقع على عاتق التجار وزيادة تحملاتها الضريبية ومن جهة أخرى فإن المحكمة بصنيعها هذا تكون قد كيفت الدعوى تكييفا خاطئا ولم يكن من حقها أن تجتهد من أجل تحديد طبيعة التعليم الحر التي حددها المشرع مسبقا وأن تعتمد من أجل التوصل إلى تحديد تلك الطبيعة نظرية الأعمال التجارية بطبيعتها دون البحث عن موقف المشرع الجبائي وكيفية معاملة الإدارة الجبائية لهذه المؤسسات.
وحيث بلغت نسخة من مقال الاستئناف للمستأنف عليها.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إن جوهر النزاع هو معرفة طبيعة مؤسسة التعليم الخاصة وهل الأمر يتعلق فعلا بمؤسسة تجارية أو مؤسسة مدنية لمعرفة نسبة الضريبة الواجب أداؤها من طرفها على الدخل العام.
وحيث إنه وكما أشار إلى ذلك الحكم المستأنف فإن مشرع قانون 86/15 عندما أشار إلى إمكانية إحداث مؤسسة التعليم الخاص بواسطة أشخاص ذاتيين أو معنويين وما أمر به من تحفيز على الاستثمار في قطاع التعليم بالامتيازات التي منحها لكل مستمر مهتم بمقتضى قانون 86/16 من خلال مجموعة من الإعفاءات الضريبية يكون قد أقر بمبدإ المشاركة في هذا المجال الذي يتحقق بالجمع بين عنصر رأس المال وبين عنصر المؤسسة العلمية من أجل استثمار زبائن والحصول على أرباح وعدم جواز حمل المؤسسة لاسم تحمله مؤسسة عمومية مما يضفي على مؤسسة التعليم الخاص طبيعة العمل التجاري الصرف القائم على استثمار أموال بقصد جني الربح.
وحيث يستنتج مما سبق أن مؤسسة التعليم الحر قابلة لإضفاء الطبيعة التجارية عليها مما تكون معه إدارة الضرائب عندما اعتمدت على نسبة الاشتـراك المحـددة في %6 بالنسبـة لصنـف المهـن المميزة بعـلامة حسب المادة 104 مكرر وليس على نسبة %0,50 قد أسست جدولتها لدين الضريبة الذي تتحمله المستأنف عليها على نسبة مخالفة لواقع النزاع وغير التي يقتضيها القانون المطبق بخصوصه.
وحيث إنه تبعا لذلك كله فإن الحكم المستأنف كان في محله وأن المستأنفة لم تدل بأية عناصر جديدة في مقال استئنافها مما يجب معه رد وسائل الاستئناف المدلى بها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وبإسناد تنفيذه الى المحكمة التي أصدرته.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع، محمد بورمضان، السعدية بلمير وأحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.