ثبوت النسب
القرار رقم 99/84
المؤرخ في 1999/02/16
الملف الشرعي رقم94/05726
الخرق الجوهري لقاعدة مسطرية لا يكون سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية.
يكتفى عن إثبات الاتصال بين الزوجين لثبوت النسب ووجوب النفقة، الوضع المتفق على حصوله بعد مرور أمد الحمل الشرعي على عقد الزواج.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 372 الصادر من استينافية الجديدة في 4 جمادى الثانية 415 ق 94/11/8 ملف 94/362/1 أن المطلوبة في النقض قدمت في 90/8/31 إلى ابتدائية الجديدة في مواجهة الطالب ادعت فيه أنها كانت متزوجة به حسب عقد الزواج المتلقى في 89/12/21 وبعد اتصاله بها طلقها بتاريخ 89/12/28 وهي حامل، وضعته انثى اسمتها الهاماوذلك في بداية غشت 1990 ملتمسة الحكم عليه بنفقتها ابتداء من 89/12/29 إلى غاية يوليوز 1991 بحساب 166 درهم في الشهر مع النفاذ وأدلت بصورة من عقد الزواج توثيق أزمور وشهادة التصريح بالولادة بتاريح 90/8/27 من مكتب الحالة المدنية بأزمور رقم 184، أجاب المدعى عليه بمقتضى مذكرة جوابية مع مقال مضاد بأنه تزوج المدعية بتاريخ 1989/12/21 وطلقها بأسبوع واحد قبل البناء بها وأنه لم يسبق أن اختلى بها وينكر مواقعته لها ملتمسا الاشهاد عليه بأنه لاعن المدعية وتبعا لذلك ينفي نسب الولد عنه وأرفق جوابه بصورة من طلاق قبل البناء توثيق أزمور وبعد جواب المدعية على المقال المضاد بأن كلمة قبل البناء الواردة في رسم الطلاق صرح بها المدعى عليه في غيبتها والواقع والقانون يفندان مزاعمه اذ بالرجوع الى الطلاق المؤرخ في 89/12/28 وتاريخ الوضع الذي هو 90/8/29 يتأكد أن المدة الفاصلة بين تاريخ الطلاق وتاريخ الوضع ينسجم مع الفصل 84 من المدونة وأن الخلوة ليست شرطا من شروط قيام العلاقة الزوجية وما ينتج عنها من آثار بل أن الخلوة مفترضة بمجرد كتابة عقد الزواج واقامة أعراس وحفلات ليس دليلا على وجود الخلوة وعـلى عـدمها وبانتهـاء الاجـراءات أصـدر قاضي الـنازلـة في 91/10/8 ملف 90/564 حكمه برفض المقالين الأصلي والمضاد وأيدته محكمة الاستيناف بتاريخ92/2/27 رقم 94 ملف رقم 91/420/1 وأبطلـه المجلـس الاعلى بقـراره رقم 545 بتاريخ 94/5/3 ملف 93/5572 لعلة أنه ما دام أن المطلوب في النقض يسلم بأن الطاعنة وضعت حملها في غشت من سنة 1990 وأن عقد زواجه بها بتاريخ 89/12/21 حسب نسخة من موجودة بالملف ولم يثبت واقعة عدم إمكانية اتصاله بها الى أن طلقها بتاريخ 89/12/28 حسب رسم الطلاق المدلى به من طرفه فإن واقعة الخلوة بينه وبينها تعتبر ثابتة لانها في هذه الحالة هي الأصل وما ادعاه من عدم إمكانية اتصاله بها الى أن طلقها هو خلاف الأصل وبناء على هذه المقدمة فإن نسب البنت إلهام التي وضعتها الطاعنة في غشت 1990 بعد أكثر من سنة من تاريخ عقد الزواج وقبل إشهاد سنة من تاريخ الطلاق يكون ثابتا طبق الفصول 76، 84، 85، 89 من المدونة وبعد الاحالة على محكمة الاستينافبالجديدة وتبادل المذكرات وانتهاء الاجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى النفقة والحكم تصديا على السيد مهيمي محمد بن عمر بأدائه للسيدة بودع الشعيبية بنت البوعادي نفقتها عن المدة من 89/12/29 إلى تاريخ متم يوليوز 1990 من حساب 166 درهم في الشهر حسب التعليل الوارد به.
وحيث يعيب الطاعن القرار بثلاثة أسباب الأول خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الاطراف وهو ذو وجهين : الوجه الأول خرق الفصل 342 من ق.م.م، لكون محكمة القرار بتت في القضية دون انجاز المستشار المقرر لتقريره في القضية ولم تقع تلاوته بالجلسة وبذلك يكون جاء نتيجة لمسطرة غير سليمة يتعين التصريح بإبطاله لكن الخرق الجوهري لقاعدة مسطرية لا يكون سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف، كما يشترط الفصل 359 من ق. م. م، فالطاعن لم يبين الضرر الذي لحقه من جراء عدم إشارة المقرر إلى تلاوة المستشارلتقريره فالوجه من السبب غير مؤسس.
الوجه الثاني خرق الفصل 109 من ق.م.م لكون الطاعن تقدم بملتمس يرمي الى إيقاف الفصل في القضية الى حين نظر المجلس الاعلى في الطعن بإعادة النظر المعروض عليه لكن حيث إن الفصل المحتج به يتعلق بمحاكم الموضوع لا بمحكمة القانون كالمجلس الاعلى والقرار اجاب عن ذلك بأنه لا موجب يبرر ايقاف النظر لغاية الفصل ضد قرار المجلس الاعلى بإعادة النظر.
السبب الثاني انعدام التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس لكون الطاعن أثار في مذكرته بعد الاحالة أن القرار القاضي بالاحالة قد تم الطعن فيه بإعادة النظر وأنه يتعين ايقاف الفصل في القضية الى حين نظر المجلس الاعلى والقرار لم يجب عن هذا الدفع.
لكن وعلى خلاف ما بالسبب فإن القرار أجاب بأنه لا موجب يبرر ايقاف النظر في القضية لغاية الفصل في قرار المجلس الاعلى باعادة النظر فالسبب خلاف الواقع.
السبب الثالث : خرق الفقرة الثانية من الفصل 83 من المدونة لكون القرار المطعون فيه قضى عليه بالنفقة عن المدة من 89/12/29 الى 90/7/31 مستندا في ذلك الى ما ذهب إليه قرار المجلس الاعلى القاضي بالنقض والاحالة وأن القرار المذكور ينطوي على خرق واقع القانون لأن عبء إثبات الاتصال يقع على عاتق الزوجة لا على كاهل الزوج وأن المطلوبة في النقض لم تدل بما يثبت أن الطاعن اتصل بها فبالأحرى أن يكون قد وطئها وبذلك يكون القرار الذي قضى عليه بنفقة مطلقة قبل البناء قرارا منطويا على خرق واضح للقانون يتعين إلغاؤه.
لكن حيث إن محكمة القرار لما عللت قضائها بأن الوضع المتفق على حصوله في غشت 1990 قد جاء بعد عقد الزواج المؤرخ في 89/12/21 أي بعد مرور أكثر من ستة أشهر أي داخل الامد الذي يترتب عن الوضع خلاله ثبوت نسب المولود الى الزوج طبقا للفصول 76، 84، 85، 98 من المدونة. وبذلك يكون الاتصال قد حصل ولا حاجة لاثباته مع الوضع المتفق عليه تكون طبقت القانون وتقيدت بقرار الاحالة وما بالسبب غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قَضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى رافعه بالصائر.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية للمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبــة مـن السيـد محمـد الاجـراوي رئيســا، والسـادة المستشـاريــن : محمـد السلاوي مقررا، محمد الصغيرامجاط، علال العبودي، القفيفة إبراهيم أعضاءا، وبمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.