استئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص النوعي
القرار رقم 1175
المؤرخ في98/10/27
الملف الاجتماعي رقم 97/1/4/235
– استئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص النوعي يكون أمام المجلس الأعلى.
– لا يقبل استئنافه أمام المحكمة الاستئنافية العادية تطبيقا لمقتضيات الفصلين 12 و 13 من ظهير 93/9/10 المحدث للمحاكم الادارية.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الوسيلة المثارة من طرف المجلس الأعلى تلقائيا.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن أقام دعوى يعرض فيها أنه كان تابعا لمصلحة الأرصاد الجوية ثم ألحق بشركة التنمية الفلاحية التي أسندت له إدارة مصلحة وسائل الإنتاج بعقد مؤرخ في 75/3/12 إلى أن أعفي من هذه الإدارة يوم 93/7/22 ثم توصل يوم 93/8/30بقرار وضعه رهن إشارة إدارته الأصلية إلا أن وزارة النقل رفضت إعادة إدماجه بعلة عدم توفرها على منصب مالي والتمس الحكم وفق طلبه وأجاب المدعى عليهم أنه موظف عمومي كان في حالة إلحاق ثم أعيد إلى إدارته الأصلية، ولا يمكنه أن يستفيد من قانون الوظيفة العمومية ومن قانون الشغل في آن واحد فصدر حكم ابتدائي قضى بعدم الاختصاص وإحالة القضية على المحكمة الإدارية بالرباط. وبعد أن استأنف المدعى صدر القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف.
وحيث أن الفصل 12 من ظهير 93/9/10 المحدث للمحاكم الإدارية يعتبر قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام الذي يمكن للجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا كما ينص الفصل 13 من نفس القانون على أنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام المجلس الأعلى، ولذلك فإن قبول القرار المطعون فيه لاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص النوعي في الطلب الذي تقدم به الطاعن إلى المحكمة الإبتدائية بالرباط فيه خرق لمقتضيات الفصل 13 المذكور الذي يوجب استئناف الأحكام القضائية المتعلقة بالاختصاص النوعي أمام المجلس الأعلى، ولأن هذه المقتضيات تتعلق بالنظام العام وفق أحكام الفصل 12 المشار إليه كذلك، فإن خرقها يبرر النقض بقطع النظر عن دفوع الطاعن.
لأجـلــه
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى، وبالصائر على الطاعن
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : إبراهيم بولحيان مقررا الحبيب بلقصير ويوسف الادريسي وعبد الكامل عمور وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحسنى ومساعدة كاتب الضبط رشيد الزهري.