اتفاقية الاستيطان -عقد العمل – الأجير أجنبي
القرار رقم 99
المؤرخ في99/2/3
الملف الاجتماعي رقم 96/1/4/773
اتفاقية الاستيطان -عقد العمل – الأجير أجنبي
-يعتبر عقد العمل باطلا ما دام لا يحمل تأشيرة وزارة الشغل.
-اتفاقية الاستيطان المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية والمؤرخة في 1963/3/15 تنص على تقديم عقد الشغل من كلا رعايا البلدين فيما يتعلق بالأعمال المؤدى عنها ولا تنص على وجوب تأشيرة وزارة الشغل على ذلك العقد فإن القرار المطعون فيه عندما قضى بخلاف ذلك ورفض طلب الطاعنة بعلة أن عقد عملهم باطلا ما دام لا يحمل تأشيرة وزارة الشغل يكون فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن طالبة النقض استصدرت حكما من ابتدائية بن مسيك سيدي عثمان بالدار البيضاء بتاريخ 1995/7/27 قضى على مشغلتها (المطلوبة في النقض) بأن ترجعها إلى العملتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها : 500,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع، مع أدائها لها كذلك أجورها المستحقة ابتداء من تاريخ التوقيف عن العمل، وتعويضا قدره : 5000,00 درهم مع الصائر والنفاذ المعجل.
استؤنف الحكم المذكور استئنافا أصليا من طرف المشغلة واستئنافا فرعيا من طرف الأجيرة. وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها رقم : 1730 بتاريخ 96/4/11 في الملف الاجتماعي رقم 95/3760 قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وإبقاء الصائر على عاتق الأجيرة في نطاق المساعدة القضائية.
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الأجيرة.
في شأن الوسيلة الحادي عشرة :
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : انعدام التعليل، ذلك أنه لم يكتف في تعليله على استبعاد مقتضيات اتفاقية الاستيطان والبروتوكول الملحق بها فقط، وإنما عمد إلى تحريف مضمونها. مع أنه يتضح من الاتفاقيات ضرورة معاملة رعايا الدولتين معاملة المواطنين (المادة 5 من البروتوكول).
فبالنسبة للرعايا المستوطنين في البلد الآخر لا يكونون ملزمين بتقديم أي عقد للعمل ما داموا مستقرين في البلد المضيف كما هو الحال بالنسبة للطاعنة والتي لم تستوطن بالمغرب فحسب، وإنما هذه من مواليده. ومستوطنة فيه حتى قبل إبرام الاتفاقية.
ويتضح من خلال قراءة ودراسة الرسائل المتبادلة بين وزراء الخارجية لكل من المغرب والجزائر أن عقد العمل يتم تقديمه لإثبات وسيلة العيش، وبالتالي فالتقديم المذكور يكون للجهات الإدارية المكلفة بمراقبته، وغني عن الإشارة كذلك أن المراد بعقد العمل هو توفر المعني بالأمر على شغل أي مورد رزق، ومما يعضد هذا الاتجاه هو كون مواطني الدولتين يمكنهم الإقامةوالحصول على تراخيص بشأنها دونما إدلائهم للسلطات والجهات المعنية بعقد عمل مؤشر عليه من لدن وزارة التشغيل، أو حتى إثبات تواجدهم بالبلد. والعارضة ليست مستوطنة فحسب وتتوفر على بطاقة الإقامة صالحة لغاية سنة 2003 وإنما هي من مواليد المغرب، وبالتالي فان التقديم المذكور يهم إثبات القيام بعمل أي وجود مورد رزق بحيث إن الأخذ بتقسير آخر يؤدي حتما إلى خرق المادة 5 من البروتوكول والتعارض معها، وما ذهب إليه القرار المطعون فيه من التعليل لم يكن مصادفا للصواب بحيث قام بتأويل خاطئ لمقاصد الاتفاقية الدولية، وبالتالي يكون منعدم التعليل ويتعين نقضه.
حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بالرجوع إلى اتفاقية الاستيطان المبرمة بتاريخ : 1963/3/15 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الجزائرية، وإلى البروتوكول الملحق بتلك الاتفاقية بتاريخ 69/1/15 وكذا إلى الرسالة التي تبادلها وزيرا خارجية البلدين بتاريخ 69/1/15 وإلى الظهير الشريف الصادر بتاريخ : 1969/4/14 بالمصادقة على تلك الاتفاقية يتجلى أن مواطني البلدين لهم حق الإقامة في البلد الآخر، ويتعهد كل واحد من الطرفين في نطاق التشريع والنظام المطبقين على مواطنيه بأن يعترف لمواطني الطرف الآخر بالممارسة الحرة لجميع الحقوق الاقتصادية والمساواة في الضرائب والحق في الملكية العقارية والمهن المنظمة.
وما دامت تلك الاتفاقية إنما تنص على تقديم عقد الشغل فيما يتعلق بالأعمال المؤدى عنها فإنه بالتالي لا مجال للقول بوجوب تأشيرة وزارة الشغل على ذلك العقد، على اعتبار أن المواطن في بلده غير ملزم بتلك التأشيرة، ويدخل في حكمه المستوطن الجزائري عملا بالاتفاقية المذكورة ( وهي حالة الطالبة)، وقد وردت في هذا السياق الدورية الصادرة عن السيد وزير الشغل بتاريخ : 1970/5/21 والمدلى بها في الملف من طرف الطالبة والتي تتضمن أنه بناء على الاتفاقية المبرمة بين المغرب والجزائر، فإن الرعايا الجزائريين غيرملزمين بتأشيرة وزارة الشغل على عقود عملهم ؛ والقرار المطعون فيه عندما قضى بخلاف ذلك ورفض طلب الطاعنة بعلة أن عقد عملها باطل ما دام لا يحمل تأشيرة وزارة الشغل يكون فاسد التعليل الموازي انعدامه، وغير مرتكز على أساس قانوني، مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة للرد على الوسيلة الأولى.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى، مع تحميل المطلوبة الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : يوسف الادريسي مقررا والحبيب بلقصير إبراهيم بولحيان وعبد الكامل عمور وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحسنى ومساعدة كاتب الضبط رشيد الزهري.