عقد العمل – استقالة الأجير من عمله – ضرورة إثبات وقوعها تحت الضغط والإكراه.
القرار 773
المؤرخ في99/7/27
الملف الاجتماعي رقم 981/4/363
– التهديد بالمطالبة القضائية لا يخول إبطال العقد وفق أحكام الفصل 48 من قانون الالتزمات والعقود إلا في حالة ثبوت استغلال التعاقد لانتزاع فوائد مفرطة أو غير مستحقة.
باسم جلالة الملك
إن الملجس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض صدر لفائدته حكم قضى له بالمبلغ المحدد فيه عن الطرد التعسفي وتوابعه بعد الطعن فيه بالاستئناف صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى بتعديل الحكم الابتدائي جزئيا بتحديد التعويض عن الطرد التعسفي في مبلغ عشرين ألف درهم وبتأييده في الباقي.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثالثة مجتمعتين :
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الفصل 48 ق.ل.ع ونقصان التعليل ذلك أن المطلوب في النقض قد استقال من عمله، وهو التزام من طرفه لفسخ عقد العمل غير أن القرار اعتبر أنها تمت تحت الضغط والإكراه في حين أن المطلوب قد تقدم بها تفاديا لتقديمه للمحاكمة من أجل خيانة الأمانة لأنه كان مكلفا بالمقتصدية التابعة للمصلحة الاجتماعية وألفى خصاص مالي بها وأن التهديد بالمطالبة القضائية لا يخول إبطال الاستقالة إضافة إلى أنه تم الاستماع إلى الشاهدين مصطفى الزحاف ومليكة بنت محمد في مرحلة الاستئناف غير أن القرار لم يتعرض للنتيجة التي استخلصها من هذا البحث مما يجعله منعدم التعليل.
وحيث ثبت صدق ما ماعابته الوسيلتان على القرار ذلك أن المطلوب في النقض قد استقال من عمله بمقتضى الوثيقة الصادرة عنه التي أدلت بهاالطاعنة غير أن القرار قد ردها بكونها تمت تحت الضغط والإكراه دون أن يبرز الأساس الذي اعتمده للوصول الى هذه النتيجة إذ التهديد بالمطالبة القضائية حتى على فرض ثبوته لا يخول إبطال العقد وفقا لأحكام الفصل المستدل به إلا في حالة ثبوت استغلال التعاقد لانتزاع فوائد مفرطة أو غير مستحقة، وهو ما لم يتناوله القرار إضافة إلى أنه لم يتعرض لشهادة الشاهدين مصطفى الزحاف الذي أكد في شهادته بأنه يعمل بنفس الشركة وأن زوجة المطلوب قد حضرت صحبة أبنائها وطلبت من المكتب النقابي التدخل لدى رئيس المؤسسة كي لا يحيل الملف على الشرطة القضائية على إثر نتيجة لجنة التفتيش التي اكتشفت خصاصا ماليا بالمقتصدية قدره تسعة آلاف درهم وبالفعل تدخل المكتب النقابي وتم الاتفاق على أن الشاهدة مليكة بنت محمد أكدت في شهادتها حضور زوجة المطلوب صحبة أبنائها وأنها قد تدخلت شخصيا لدى الإدارة لعدم تقديم المطلوب للضابطة مقابل رده المبلغ الناقص ورغم ما قد يكون لهذه الشهادة من أهمية على مجريات الدعوى فإن القرار لميتناولها بالمناقشة والرد مما يعد قصورا في التعليل يوازي انعدامه ويؤدي للنقض وبغض النظر عن بحث باقي الوسائل المستدل بها.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبق القانون بهيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الاجتماعية السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : الحبيب بلقصير مقررا وإبراهيم بولحيان ويوسف الادريسي وعبد الكامل عمور وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة بنلحسن ومساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.