طلاق إنشاء، اتصال القضاء، تعهيد القاضي، ولاية المحكمة على النزاع، مبدأ الحق في العدالة التصالحية، مبدأ الصلح في الفضاء، استقرار الحالة المدنية ،الأثر التعليقي للطعن بالتعقيب في مادة الطلاق.
مبدأ قرار تعقيبي مدني
قرار تعقيبي مدني
عدد 29554 مؤرخ في 18 ديسمبر 2008
صدر برئاسة السيدة فاطمة الزهراء بن محمود
المادة : أحوال شخصية.
المراجع : الفصل 31 من م.ا.ش. والفصول 154 و179 و194 و197 من م.م.م.ت.
المفاتيح : طلاق إنشاء، اتصال القضاء، تعهيد القاضي، ولاية المحكمة على النزاع، مبدأ الحق في العدالة التصالحية، مبدأ الصلح في الفضاء، استقرار الحالة المدنية ،الأثر التعليقي للطعن بالتعقيب في مادة الطلاق.
المبدأ :
-انه من مبادئ الإجراءات الأساسية للخصومة المدنية أن النزاع ملك للخصوم وان القاضي لا يعهّد نفسه وتبعا لذلك يبقى للأطراف مطلق الحق في إنهاء النزاع وقطع الخصومة وبالتالي رفع يد القاضي عنه بإرادتهم كأن يتم ذلك برجوع المدعي في دعواه أو سحب مطالبته أو بالصلح بين المتخاصمين والصلح من الوسائل غير التنازعية الوفاقية لقطع النزاعات وإنهائها وهو يقدّم عن الحل النـزاعي والتخاصمي عملا بمبدأ الحق في العدالة التصالحية ومبدأ الصلح في القضاء.
-إن ولاية محكمة التعقيب ثم محكمة الإحالة على مسألة فك الرابطة الزوجية بالطلاق قائمة أصلا من خلال رابطة النـزاع باعتبار أن انعقاد الخصومة يفترض قيام النـزاع واستمراره بتواصل الخصومة في كل مراحل التقاضي فلا يمكن تصور بقاء النـزاع قائما حول غرامة الضرر الناجم عن الطلاق أو أي اثر من آثار الطلاق دون ولاية المحكمة على عنصر الطلاق نفسه باعتباره ركن المسؤولية الأساسي المتمثل في الفعل الضار سبب طلب التعويض مما يجعل ولاية المحكمة بالضرورة ممتدة عليه.
– من وظائف الطعن إلى جانب مراجعة أو إصلاح أو مراقبة القضاء أو العمل القضائي المطعون فيه إنهاء النزاع وقطع الخصومة لذا اقر المشرع مبدأ شمولية الطعن من جهة مناطه الذاتي (الأطراف) والموضوعي (محل النـزاع) وكذلك من جهة أثره recours voie d’achèvement du procès إذا كان موضوع النزاع أو الحكم غير قابل للتجزئة أو كان من شأن قبوله في فرع من فروعه أن يجعل كامل الحكم فاقدا للأسباب وهو مقتضى الفصل 154 من م.م.م.ت. في خصوص الطعن بالاستئناف والفصلين 179 و197 من م.م.م.ت. في خصوص الطعن بالتعقيب وهو ما جعل المشرع يقر الأثر التعليقي للطعن بالتعقيب في مادة الطلاق وبطلان الزواج معتبرا أن الحالة المدنية لا تستقر بصفة نهائية وبوجه يعارض به الكافة إلا بعد استيفاء كل مراحل التقاضي في شان كامل عناصر الحكم.