دعوى تزييف – دعوى منافسة – الجمع بينهما – الضرر في دعوى التزييف – طبيعته

دعوى تزييف – دعوى منافسة – الجمع بينهما – الضرر في دعوى التزييف – طبيعته

msy

القاعدة:

لا يوجد ما يمنع قانونا تأسيس الدعوى على تكييفين قانونيين مختلفين من حيث الأثر القانوني إذا كان الأول أساسيا والثاني على سبيل الاحتياط

المحكمة غير ملزمة باتباع التكييف الذي يعطيه الأطراف لدعواهم بقدر ما هي ملزمة بتطبيق القواعد القانونية المناسبة على النزاع دون أن تغير من سبب الدعوى طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية

الضرر في أفعال التزييف يتحقق بمجرد الاعتداء على العلامة التي تعتبر ملكا خاصا بصاحبها، وهو ما كرسه المشرع في المادة 224 من القانون أعلاه حين منح صاحب العلامة الاختيار بين طلب التعويض عن الضرر الحقيقي أو التعويض المحدد سلفا بمقتضى القانون

                                                                                    باسم جلالة الملك

بتاريخ 30/06/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: 1- شركة يونيليفر ن . ف شركة خاضعة للقانون الهولندي بمقرها الكائن وينا 3013-455 روتردام الدول المنخفضة.

     2- شركة يونيليفر ب ل س خاضعة للقانون الانجليزي بمقرها الكائن ببورت سان لايت ويرال ميراسيد بريطانيا.

     3- شركة يونيليفر المغرب ش م في شخص ممثلها القانون بمقرها الكائن بالكلم 10 طريق عين السبع الدارالبيضاء.

نائبتها الأستاذة امينة جيمي المحامية بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: شركة برليتا PERLITA ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 112 إقامة الهلال الحي الحسني الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ مصطفى امخرباش المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

 بحضور: السيد وكيل الملك

           مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة المديرية الجهوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               بالدارالبيضاء.

                                                              من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12/1/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعيات أنها معروفة عالميا ووطنيا بمنتجاتها التجميلية وبالتحديد المنتجات التي يتم تسويقها تحت علامة FAIR & LOVELY ، وأنها منذ وجودها وهي تسعى إلى تطوير منتجاتها وجعلها الأحسن، وذلك ما جعلها تملك العديد من الإيداعات وهي كالتالي : إيداع وطني للعلامة تحت عدد 64267 بتاريخ 21/10/1997 وإيداع وطني للعلامة بتاريخ 24/1/1997 تحت عدد 61853 و إيداع وطني للعلامة تحت عدد 2237 بتاريخ 19/3/1997، كما أنها تقوم بتسويق المنتج الحامل للعلامة بأشكال متعددة، وبالتحديد حليب الجسم أو الكريمات، وأن العارضات وصل إلى علمها عن طريق رسالة السيد الآمر بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء الدارالبيضاء بتاريخ 31/12/2008 أن المدعى عليها قامت باستيراد منتجات تحمل بطريقة غير شرعية علامة العارضة، وأن المنتجات المزيفة توجد بالميناء بين يديه، فقامت العارضة باستصدار أمر بإجراء حجز وصفي ومعاينة، فصرح السيد الآمر بالإدارة بأن المستوردة هي المدعى عليها وقامت باستيراد DZ204 من حليب الجسم تحمل بطريقة غي شرعية علامة العارضة، مع العلم أنها لم ترخص لها باستيراد المنتجات المذكورة التي تحمل العلامة “دوف” بطريقة غير قانونية أواستعمالها بالمغرب، ولأن استيراد وتسويق هذه المنتجات يشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة معاقب عليه طبقا لمقتضيات القانون 17/97، وأنها خرقت المادة 225 من القانون المذكور، كما أن فعلها يشكل منافسة غير مشروعة إذ يكفي فقط المقارنة بين المنتجين لتظهر بجلاء أوجه الشبه بينهما، ولأن العارضة لحقت بها أضرار خطيرة ولا زالت، لأجله فهي تلتمس الحكم عليها بالتوقف عن استيراد وعرض أو تسويق كل منتج مزيف يحمل علامة العارضات تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها ومصادرة المنتج المزيف والمحدد في DZ204 من حليب الجسم أو الكريمات التي تحمل بصفة غير قانونية العلامة مع هدمها على نفقة المدعى عليها تحت غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير والأمر بنشر الحكم بست صحف مغربية على نفقة المدعى عليها بما في ذلك صائر الترجمة وأدائها لها تعويض قدره 200.000 درهم عن الأضرار المرتكبة مع النفاذ والصائر، وأرفقت مقالها بصور مطابقة لشواهد الإيداع ورسالة إدارة الجمارك.

وبناء على جواب المدعى عليها أنه لا يمكن إقحام المادة 225 من القانون المذكور في النزاع لأنها وردت بصدد الدعوى الجنائية، وأن المشرع عالج في المادة 184 المنافسة غير المشروعة وحدد إطارها وحالاتها، وبالتالي فإن دعوى المنافسة هي دعوى للمسؤولية المدنية في إطار القواعد العامة لأن المنافسة غير المشروعة لا يعاقب عليها جنائيا ولا تخضع لجزاءات مدنية، خاصة وأنها مؤسسة على حق شخصي لتعويض الضرر الذي تسبب فيه الغير بخطئه، في حين أن دعوى التقليد تعتبر حقا عينيا مرتبطا بالاعتداء على الملكية، ويمكن أن يكون التقليد عمل منافسة غير مشروعة، ولكن نفس الأفعال لا يمكن أن تكن موضوع جزاءين ولكنها تعاقب على أساس التقليد أو على أساس المنافسة غير المشروعة ، وبالتالي يبقى قبول الدعوى المقامة مشروطا بتحديد الأساس القانوني للطلبات، لأنه من خلال مقارنة المادتين 224 و 225 يتجلى أن المتابعة الجنحية تسمح بالإدانة في حين أن المتابعة المدنية تسمح بالمصادرة والتعويض ولا يكفي منطوق المقال لادعاء وضوح الطلبات وإطارها بل يبقى من الضروري تحديد الأساس القانوني لاختلاف وسائل الدفاع التي يمكن أن تسلكها العارضة، وقد أشار الأستاذ فانسان في بحثه المنشور بمجلة الحدث القانوني العدد 4، عندما عالج القواعد المسطرية في حالة المنافسة غير المشروعة والتقليد، إلى نوعية الأحكام التي يمكن أن تصدر في دعاوى المنافسة غير المشروعة، ومما ذكره، أن الأحكام الممكنة متعددة باعتبار أن هدفها تعويض ضرر أكثر من إيقاف فعل محرم، وهذه الأحكام تعود لتقدير القاضي في حالة ما إذا لم يحصر القانون إمكانياته، وبطبيعة الحال تحت التحفظ المتمثل في أن الإدانة لا تسلب الحرية أو المس بحق خصوصي أخر. وبخصوص الدعوى فإن العارضة لا تشوش على الطالبتين بأي صورة من الصور إذ هي تباشر أولى محاولات الاستيراد ولم يكن لها اهتمام مركز على استيراد البضائع الحاملة لعلامة المدعيات بدليل أن هذه لم تكن تمثل إلا نسبة ضئيلة من مجموعة من البضائع المستوردة، فرسالة الإدارة تشير إلى أن قيمة البضائع الحاملة للعلامة لا تتعدى مبلغ 3.491,00 درهم في حين أن باقي البضائع لم تكن في أغلبها موضوع منازعة، وتؤكد العارضة أنها كانت تشتري البضائع المستوردة في إطار الجملة ودون تمييز بين علاماتها، وهذا واضح من خلال النسبة الضئيلة للبضائع الحاملة للعلامتين المذكورتين مقارنة مع غيرها من البضائع المستوردة وعليه، فهي لم تكن على علم بوجود بضاعة مزيفة يعود احتكار إنتاجها أو تسويقها للطالبات، لأن العلم يبقى شرطا ضروريا لصحة الدعوى طبقا للمادة 201 في فقرتها الأخيرة، كما أن البضاعة الحاملة للعلامتين ظلت حبيسة بين يدي إدارة الجمارك ولم تتمسك بها العارضة ولم تصل مرحلة البيع، والمشرع لا يسمح بإدانة حيازة البضاعة المزيفة لمجرد الحيازة بل اشترط الوصول بفضلها إلى البيع العمدي، كما لا تصح دعوى المنافسة غير المشروعة في حق العارضة إذ زيادة على عدم العلم وعدم التمسك بالبضاعة لم تتردد في التخلي عن جميع البضائع وطلبت إرجاعها إلى مصدرها، وعليه، ولأن دعوى المنافسة غير المشروعة لا تهدف الإثراء بدون سبب بدليل أن المشرع نص في المادة 224 على أنه تراعى قيمة الأشياء المصادرة في حساب التعويض الممنوح للمستفيد من الحكم، وقد أشار الأستاذ فانسان في بحثه إلى حصر التعويض عن الضرر المادي في حدود الربح الفائت نتيجة الفعل المحرم، ملتمسة الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطا رفضه وأرفقت مذكرتها بصور لرسالة إدارة الجمارك وطلب عزل البضاعة غير المنازع فيها وطلب إرجاع البضاعة المستوردة وصورة لبحث الأستاذ فانسان.

وبناء على تعقيب المدعيات أن رسالة الجمارك تؤكد مادية التزييف، وبالتالي فإن هذه النقطة غير قابلة للنقاش، وأن المدعى عليها لا يمكنها أن تنكر استيراد مواد تحمل علامة العارضة، وأن هذا التصرف يوقع المستهلك في الغلط فيما يتعلق بمصدر وجودة المنتج، وهذه المنتجات خاصة بالتجميل ويخشى أن تحدث أضرارا جسيمة لمستعمليها خاصة بالنسبة للبشرة، كما أن الحجز الذي تم بإدارة الجمارك كلف العارضة مصاريف وأضرار جسيمة ولا يمكن جبرها إلا بتعويض قدره 200.000 درهم وأن نشر الحكم يجب الأمر به لمصلحة المستهلكين المغاربة لوضع حد لهذا البلاء من تزييف المنتجات غير المراقبة. وأرفقت مذكرتها بصورة لمحضر حجز وصفي.

وبناء على تعقيب المدعى عليها أكدت فيه دفاعها السابق مضيفة أن المدعيات لم يتحملن أي خسارة مالية يمكن أن تبرر طلباتهن، بل إن العارضة في صعوبة مالية بعد حجز العلب وبعد إرجاعها لجميع البضاعة المستوردة تجنبا لأي تعقيدات، كما أنها لم تتأخر في دعوة المدعيات إلى سحب العلب والتصرف فيها كما تشاء إلا أنها رغبت في الاحتفاظ بها في المخازن إلى نهاية المسطرة ولم يتكلفن عناء الرد بالإيجاب أو الرفض.

وبناء على تعقيب المدعيات أن المبدأ فيما يخص التزييف والغش عدم أخذ القاضي المدني بنية مرتكب الخطأ، كما أن الاجتهاد القضائي أوجب على التاجر المحترف وعلى المزود والموزع أن يكونوا على بينة من المنتجات التي يعرضونها للبيع ولا يمكن اعتبارهم حسني النية، كما أن شركة كالمدعى عليها لا يمكن أن تعتذر بعدم العلم لأنها شركة محترفة، مستشهدة بأحكام مماثلة ومستدلة بأحكام الفصل 84 من ق ل ع  مستخلصة أن المشرع المغربي عند وضعه للمنظومة القانونية الخاصة بالتزييف شدد في اتخاذ الإجراءات لمحاربة الظاهرة ولتمكين مالك الحقوق من التعويض المناسب، ملتمسة الحكم وفق المقال، وأرفقت مذكرتها بصورتي حكمين.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 9/6/2009 فحضر نائب المدعيات فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 30/6/2009.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في المو        ضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجابت المدعى عليها بالدفع المشار إليها صدره.

حيث إن المدعية بعد عرضها لوقائع النازلة التمست الحكم على المدعى عليها من أجل التزييف والمنافسة غير المشروعة بالمطالب المسطرة بمقالها، وهو ما يعني أنها أسست دعواها على التزييف من جهة وعلى المنافسة غير المشروعة من جهة أخرى.

وحيث إنه لا يوجد ما يمنع قانونا تأسيس الدعوى على تكييفين قانونيين مختلفين من حيث الأثر القانوني إذا كان الأول أساسيا والثاني على سبيل الاحتياط.

وحيث إن المحكمة غير ملزمة باتباع التكييف الذي يعطيه الأطراف لدعواهم بقدر ما هي ملزمة بتطبيق القواعد القانونية المناسبة على النزاع دون أن تغير من سبب الدعوى طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إن سبب الدعوى هو الاعتداء على العلامة و الضرر الذي لحق المدعية من جراء ذلك، أما تكييفه هل هو فعل تزييف أم منافسة غير مشروعة فيبقى من اختصاص المحكمة، وبالتالي لا يعيب الدعوى الخلط من المدعية في التكييف بين التزييف والمنافسة.

وحيث إن الأفعال المنسوبة للمدعى عليها تتكيف بأنها فعل تزييف، لأن استيراد بضاعة تحمل علامة مزيفة يشكل اعتداء على العلامة ويندرج ضمن ما نصت عليه المادتين 154 و 155 من القانون 97-17 كما تعديله وتتميمه بموجب القانون 05-31.

وحيث إن الضرر في أفعال التزييف يتحقق بمجرد الاعتداء على العلامة التي تعتبر ملكا خاصا بصاحبها، وهو ما كرسه المشرع في المادة 224 من القانون أعلاه حين منح صاحب العلامة الاختيار بين طلب التعويض عن الضرر الحقيقي أو التعويض المحدد سلفا بمقتضى القانون، وهو ما يستخلص منه أن مجرد الاعتداء على العلامة يعطي الحق في التعويض بصرف النظر عما إذا كان هذا الاعتداء لم يتجاوز مرحلة الحجز عند الاستيراد كما هو في النازلة الحالية، أو خرجت البضاعة المزيفة إلى التداول الحر، مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص.

وحيث ثبت للمحكمة أن المدعية تملك العلامة المعتدى عليها من خلال إدلائها بشهادة تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت عدد 64267 بتاريخ 21/10/1997 وتحت عدد 61853 بتاريخ 24/1/1997.

وحيث إن المدعى عليها لم تنف قيامها باستيراد بضاعة تحمل علامة مزيفة مما يكون فعلها هذا يشكل مخالفة لأحكام المادتين 154 و 155 من قانون حماية الملكية الصناعية ويوجب تعويض المتضرر من هذا الفعل.

وحيث إن المدعية لم تبين وجه مطالبتها بتعويض حددته في المبلغ المذكور بمنطوق مقالها ولم تدل بأي وثيقة تبرر الحكم لها بهذا المبلغ.

وحيث إن الضرر الذي يبقى ثابتا في الملف لا يعوض إلا في إطار ما هو محدد سلفا عن طريق المشرع، و لا أثر لقيمة البضاعة المحجوزة على التحديد القانوني وهو ما يمنع مبدئيا النزول عن الحد الأدنى.

وحيث إن المحكمة رعيا لظروف وملابسات النازلة وما تكبدته المدعية من جراء اعتداء المدعى عليها على علامتها ترى تحديد التعويض في مبلغ 15.000 درهم.

وحيث يتعين منع المدعى عليها من استيراد أو بيع أو تسويق المنتجات المزيفة و التي تحمل علامة المدعية مع شفع المنع بغرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل مخالفة تثبت في حقها.

وحيث يتعين، وضمن إطار ما تجيزه المادة 224 من القانون المذكور الحكم بمصادرة البضاعة المزيفة وإتلافها.

وحيث إن نشر الحكم إجراء سمحت به المادة 209 مما يكون الطلب المتعلق به واقعا في محله وتتعين الاستجابة له.

وحيث إن باقي الطلب ليس له ما يبرره.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا القانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع:

ü  تحكم على المدعى عليها بالتوقف عن استيراد أو عرض أو بيع كل منتج يحمل علامة FAIR&LOVELY مزيفة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل مخالفة لهذا المنع.

ü     بمصادرة البضاعة المحجوزة لدى الجمارك المغربية وإتلافها على نفقة المدعى عليها.

ü  بنشر الحكم في صحيفتين مغربيتين واحدة باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليها بما في ذلك صائر الترجمة.

ü     بأداء المدعى عليها للمدعية تعويضا عن الضرر قدره 15.000 درهم.

بتحميلها صائر الدعوى ورفض ما زاد على ذلك.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

الرئيس                                                                    كاتب الضبط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *