القاعدة:
مخالفة المؤمن له لما هو متفق عليه بخصوص طريقة فسخ عقد التأمين و الأجل الواجب احترامه يجعل الإشعار بالفسخ بدون أثر و يبقى المؤمن له ملزما بأداء القسط عن السنة الجارية.
امتناع المؤمن له عن أداء قسط التأمين لاعتقاده الخاطئ أن رسالة الفسخ أنتجت أثرها يبرر رفض الحكم ضده بالتعويض عن التماطل لأن امتناعه كان مبنيا على سبب مقبول.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 11-07-2005 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا و مقررا.
خديجة وراق عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين شركة التامين و إعادة التامين اطلنطا ش.م في شخص ممثلها القانوني
بمقرها الإجتماعي 49 زنقة عثمان بن عفان الدار البيضاء.
نائبها الأستاذ عراقي الحسيني محمد المحامي بهيئة الدار البيضاء.
من جهة.
وبين شركة بوسلهام للنقل ش.م في شخص ممثلها القانوني.
بمقرها الإجتماعي حي القدس بلوك “C” الرقم 2 سيدي البرنوصي الدار البيضاء.
نائبها الأستاذ ناقي الإدريسي المحامي بهيئة الدار البيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 07/01/2005 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية بواسطة دفاعها أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد تأمين ضد حوادث الشغل تحت رقم 90.98.0000166 و انها لم تؤد قسط التامين المستحق فترتب بذمتها مبلغ 25.264,65 درهم رفضت اداءه رغم الإنذار ملتمسة الحكم عليها بأداء أصل الدين المذكور مع الفوائد من تاريخ الحلول و تعويض عن التماطل قدره 3.000,00 درهم مع النفاذ و الصائر و أرفقت مقالها برسالة إنذار و مخالصتين و شهادة التأمين مع ملحق.
و بناء على جواب المدعى عليها مع طلب ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 14/03/2004 أن المدعية سبق ان وكلت تأمين قطني لإبرام عقد التامين مع العارضة و أن عدم الإشارة إلى هذا الوكيل يشكل خرقا شكليا موجبا لعدم القبول . و بخصوص طلب الإدخال فإنها بتاريخ 31/10/2002 بعثت للوكيل رسالة تعبر فيها عن فسخها عقد التامين توصل بها بتاريخ 31/10/2002 عن طريق الفاكس ملتمسة استدعاء الوكيل للتأكد من فسخ عقد التامين و الحكم برفض الطلب و أرفقت مذكرتها بصورة من رسالة الفسخ و تقرير جهاز الفاكس و صورة لعقد التأمين.
و بناء على تعقيب المدعية المدلى به بجلسة 9/5/2005 أن المادة 16 من مدونة التأمينات تنص على انه يمكن للمؤمن ألا يحتج تجاه حامل عقد التأمين أو الغير الذي يطالب بالإستفادة منه بالدفوعات التي يمنح بها تجاه المكتتب الأصلي و ما دامت شركة بوسلهام للنقل هي المستفيدة من عقد التأمين فمن حق العارضة مقاضاتها مباشرة و بخصوص مقال إدخال الوكيل فإن المدعى عليها اكتفت فقط بالإدلاء بصورة لرسالة محررة من طرفها و لا يوجد بالملف ما يثبت توصل العارضة أو الوسيط بها كما أنها لم تسلك الإجراءات المنصوص عليها في عقد التامين بخصوص فسخ العقد مما يبقى معه العقد ساريا ناهيك عن كون الوثائق المتمسك بها مجرد صور شمسية مخالفة للفصل 440 من ق ل ع ملتمسة الحكم وفق المقال.
و بناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 27/06/2005 فحضر نائب المدعية و تخلف نائب المدعى عليها كما تخلف المدخل رغم إعلامه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه 11/07/2005.
التعليـــــــل
وبعد المداولة
في الشكل :
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا و أديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه.
و حيث أجابت المدعى عليها بالدفع المشار إليه صدره ملتمسة ادخال الوسيط في الدعوى لتأكيد فسخها للعقد.
لكن حيث إن المحكمة بعد استقرائها لوثائق الملف خاصة عقد التأمين المدلى بصورة منه من طرف المدعى عليها في فصله 12 يتبين لها أن إجراءات فسخ العقد من أحد طرفيه تتمثل في وجوب توجيه إخطار بالفسخ قبل انتهاء المدة بستة أشهر و ذلك بإجراء غير قضائي أو رسالة مضمونة أو تصريح مقابل وصل للمقر الإجتماعي أو الخاص للشركة أو للوكالة التي أبرم بها العقد.
و حيث إن العقد بدأ سريانه منذ 23/01/98 على أساس تجدده عند بداية كل سنة.
و حيث إن القسط المطالب به يتعلق بالمدة من 1/01/2003 إلى 31/12/2003.
و حيث إن رسالة الفسخ وجهت خلافا لما هو متفق عليه وعلى علاتها بتاريخ 31/10/2002 أي قبل بدء المدة الجديدة للتأمين بأقل من ثلاث أشهر و الحال ان العقد ينص عن أجل ستة أشهر.
و حيث إن مخالفة المدعى عليها لما هو متفق عليه بخصوص طريقة فسخ العقد و الأجل الواجب احترامه يجعل الإشعار بالفسخ بدون أثر و تبقى المدعى عليها ملزمة بأداء القسط عن السنة المطلوبة.
و حيث إن طلب التعويض ليس له ما يبرره لكون امتناع المدعى عليها عن الوفاء و كان مبنيا على اعتقاد خاطئ في أثر رسالة الفسخ و هو سبب مقبول حسب رأي المحكمة يبرر الامتناع.
و حيث إن باقي الطلب ليس بالملف ما يبرره.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.
وتطبيقا للقانون.
لهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا.
في الشكــل:
بقبول الدعوى.
في الموضوع:
بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ (25.264,65) درهم خمسة و عشرون ألفا و مائتان و أربعة و ستون درهما و 65 سنتيما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع الصائر.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس كاتب الضبط