بيانت أساسية في المقال محررة بالفرنسية – عدم قبول الدعوى – نعم
القاعدة:
تحرير اسم المدعى عليها عنوانها باللغة اللاتينية يشكل مخالفة لمقتضيات قانون التوحيد والتعريب والمغربة الصادر سنة 1965 الذي فرض اللغة العربية في تحرير المقالات والمذكرات التي ترفع إلى المحاكم والمرافعات التي تلقى أمامها.
كون المخالفة مست اسم المدعى عليها وعنوانها فقط وأن باقي المقال دبج باللغة العربية فإن الإسم والعنوان يعد من البيانات الأساسية في الدعوى طبقا للفصل 32 من ق م م.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 04/07/2006 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا .
خديجة وراق عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين التجاري وفا بنك ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 2 شارع مولاي يوسف الدارالبيضاء
نائبتها الأستاذ مريم ابن شواف المحامية بهيئة الدار البيضاء .
مدعية من جهة.
وبين : ( اسم مذكور باللغة اللاتينية ) مقرها الكائن ( عنوان مذكور باللغة اللاتينية ) الدار البيضاء .
مدعى عليه من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 5/1/2006 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه الطرف المدعي بواسطة دفاعه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 28.195,89 درهم الناتج عن رصيد الحساب البنكي المفتوح لديه كما هو ثابت من خلال كشف الحساب الموقوف في 31/7/2005. وأنها إمتنعت عن الأداء رغم إنذارها بذلك ملتمسا الحكم لفائدته بأصل الدين المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 13,25 في المائة والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة وتعويض عن التماطل قدره 2819.58 درهم مع النفاذ المعجل والصائر وأدلى بالوثائق التالية : – رسالة إنذار وكشوف حساب .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 20/6/2006 تخلفت عنها نائبة المدعية رغم إعلامها وإمهالها لبيان إسم المدعى عليها وعنوانها باللغة العربية وتخلفت المدعى عليها ونصب قيم في حقها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 4/7/2006.
التعليـــــــل
بعد الإطلاع على وثائق الملف وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن الطلب يهدف الى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على ديباجة المقال أن المدعية حررت اسم المدعى عليها وعنوانها باللغة اللاتينية.
وحيث أن هذا الفعل يشكل مخالفة لمقتضيات قانون التوحيد والتعريب والمغربة الصادر سنة 1965 الذي فرض اللغة العربية في تحرير المقالات والمذكرات التي ترفع إلى المحاكم والمرافعات التي تلقى أمامها.
وحيث إنه على فرض أن المخالفة مست اسم المدعى عليها وعنوانها فقط وأن باقي المقال دبج باللغة العربية فإن الإسم والعنوان يعد من البيانات الأساسية في الدعوى طبقا للفصل 32 من ق م م.
وحيث إن المدعية أشعرت ببيان اسم المدعى عليها وعنوانها باللغة العربية وأمهلت لأجل ذلك إلا أنها لم تفعل.
وحيث وجب التصريح بالنظر لما سلف بعدم قبول الدعوى.
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
وتطبيقا للفصل الأول من قانون المغربة والتوحيد والتعريب لسنة 1965 .
لهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الدعوى و إبقاء الصائر على رافعتها.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس كاتب الضبط