تغيير نشاط الشركة بإرادة منفردة – فسخ – نعم
القاعدة:
إخلال الشريك بعقد الشركة وتغيير النشاط المتفق عليه يبرر للشريك الآخر طلب فسخ العقد واسترجاع المحل المقدم كحصة في الشركة.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 23/03/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: عبد الله حراد القاطن بحي عمر بن الخطاب زنقة 9 رقم 64 الدارالبيضاء.
نائبه الأستاذ مصطفى الدلوسي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: نجيب مفتاحي الكائن بدرب بوشنتوف الزنقة 11 الرقم 1 الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 8/1/2010 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعي أنه يرتبط مع المدعى عليه بعقد شراكة في الأرباح يتعلق بالمحل التجاري الكائن بدرب بوشنتوف الزنقة 11 الرقم 1 والمخصص للخياطة، وأنه عمد إلى تغيير النشاط التجاري من الخياطة إلى البقالة دون إذن من العارض، وأن إخلاله ببنود العقد يعطيه الحق في فسخ العقد وإفراغ المدعى عليه، ملتمسا الحكم له بذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم مع النفاذ والصائر، وأرفق مقاله بصورة مطابقة من العقد ومحضر معاينة ومحضر تبليغ إنذار.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 2/3/2010 فحضر نائب المدعي وتخلف المدعى عليه رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 23/3/2010.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل:
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه
وحيث تبين للمحكمة من خلال محضر المعاينة المدلى به أن المدعى عليه أخل فعلا بموضوع عقد الشراكة الذي يربطه مع المدعي والذي تعلق بالخياطة بينما أصبح النشاط التجاري حاليا يتعلق بالبقالة.
وحيث إن المدعي أنذر المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ولا يوجد بالملف ما يفيد أنه فعل، علما أنه بلغ بمقال الدعوى ولم يتقدم بأي جواب في الموضوع.
وحيث إن المدعى عليه بتصرفه هذا، والذي لا يوجد بالملف ما يفيد أن المدعي سبق وان أعطى موافقته بشأنه، يعتبر إنهاء منه للعقد بإرادته المنفردة، مما يعتبر معه بقاؤه بالمحل الذي تسلمه كحصة في الشركة غير مستند إلى أي أساس تعاقدي أو قانوني ويكون معه طلب المدعي الرامي إلى الحصول على حكم بالفسخ والإفراغ مؤسسا وتتعين الاستجابة له.
وحيث إن طلب تحديد الغرامة التهديدية غير مؤسس لإمكان تنفيذ الإفراغ بطريق القوة العمومية.
وحيث إن باقي الطلب ليس له ما يبرره.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وغيابيا.
في الشكل: قبول الدعوى.
في الموضوع: بفسخ عقد الشركة المؤرخ في 19/3/2009 وإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بدرب بوشنتوف الزنقة 11 رقم 1 الدارالبيضاء هو من يقوم مقامه مع الصائر ورفض ما زاد على ذلك.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.
الرئيس كاتب الضبط