مسطرة التصفية – أداء دين بعد فتح المسطرة – إذن القاضي المنتدب – بطلان – لا
القاعدة:
إذن القاضي المنتدب بتسليم مبالغ لأحد الدائنين لا يصح أن يكون الأداء المترتب عنه موضوع طعن بالبطلان أمام المحكمة لأنها لا تعتبر جهة تعقيب على أوامره.
إذا ثبت أن الأداء الذي تم أمام السيد وكيل الملك لم تستفد منه المدينة صاحبة الشيك بعد أن تم استرجاعه من طرف السنديك وضم إلى أموال التصفية فلا يمكن تطبيق المادة 682 من مدونة التجارة والحكم بإبطال الأداء الذي تم بأمر القاضي المنتدب.
بتاريخ 26/05/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: بن زاكور كريم عادل الساكن ب 11 زنقة فرانس فيل الوازيس الدارالبيضاء.
نائبه الأستاذ أعواج مصطفى المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: 1- شركة صوفاكا في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 14 طرق المطار سيدي معروف الدارالبيضاء.
نائبها الأستاذ مصطفى ميمون المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
2- سنديك التسوية والتصفية القضائية السيد محمد صبير الكائن بالمركب العقاري عقبة بن نافع الحي المحمدي الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12/1/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعي بواسطـة نائبه أنه أسس خلال سنة 1999 صيدلية تحت إسم ” صيدلية مردوخ”، ومع بداية سنة2001 تعرض لأزمة مالية جعلته غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه المتعاملين معه، وطبقا للمادة 560 من مدونة التجارة تقدم بطلب فتح مسطرة التسوية القضائية في الملف رقم 88/10/2004 فصدر حكم قضى بتحويل التسوية إلى تصفية قضائية، أيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 10/11/2006 في الملف رقم 523/11/2006 تحت عدد 5216، وأن المدعى عليها كانت دائنة له بمقتضى شيكات بمبلغ 461.000 درهم قبل فتح المسطرة وتقدمت في مواجهته بشكاية من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة بتاريخ 5/12/2005 بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية مما اضطر عائلته إلى إيداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة بالحساب رقم 1812، الأمر الذي اعتبره السنديك إضرارا بحقوق الدائنين لأن من شأنه أن يفقد التوازن الواجب المحافظة عليه في مسطرة التسوية بين جميع الدائنين سواء الامتيازيين أو العاديين مما دفعه إلى التقدم بمقال رام إلى حجز المبلغ المودع بين يدي رئيس كتابة الضبط بابتدائية أنفا فتح له الملف رقم 28422/3/5 فصدر الأمر بالموافقة، وقد تم توزيع واستخلاص الديون المستحقة لكافة الدائنين وتم قفل مسطرة التصفية طبقا للمادة 65 من المدونة، وأن المدعى عليها الدائنة بمبلغ 441.882,51 درهم لم تصرح بدينها داخل الأجل القانوني مفضلة سلوك المسطرة الجنحية لاستخلاص دينها الأمر الذي ترتب عنه فوات أجل التصريح به طبقا للفصول 686 إلى 690، ولأن المادة 687 من مدونة التجارة تنص على انقضاء الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط، وبالتالي فإن دين المدعى عليها قد انقضى بقوة القانون، لذا فهو يلتمس الحكم بإبطال الأداء الذي تم من قبله بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وبطلان أداء مبلغ 461.000 درهم الواقع خلال فتح مسطرة التسوية القضائية طبقا للمادة 682 من مدونة التجارة مع النفاذ والصائر. وأرفق مقاله بصور لحكمين تجاريين وقرارين استئنافيين وتقرير القاضي المنتدب وشكاية.
وبناء على جواب المدعى عليها الأولى أن النزاع يدور حول مبلغ 461.000 درهم الذي يمثل مقابل شيكات مسحوبة على الحساب الخاص للمدعي، والتي تبين أنها بدون رصيد فبادر إلى التحلل من قيمتها بعد أن أذن له السيد وكيل الملك بذلك على إثر الشكاية التي تقدمت بها، فوضع المبالغ المتعلقة بها بصندوق المحكمة لفائدة العارضة، ثم بعد ذلك صدر أمر بتاريخ 26/5/2008 تحت عدد 130/08 في الملف رقم 83/25/2008 قضى بقفل عمليات التصفية عقب تسلم جميع الدائنين لمستحقاتهم والباقي تم تأديته للمدعي، وهذا الأخير لا ينكر انتهاء إجراءات التصفية بعد سداد الديون وتوزيعها على الدائنين وتوصله بالفائض وقدره 75.445,58 درهم، وبالتالي فهو يحاول التحايل على القانون والإثراء على حسابها من خلال المطالبة ببطلان الأداء بعلة عدم تسجيل الدين ضمن كتلة الدائنين وداخل الأجل القانوني، إلا أن ما لم ينتبه له هو أن المشرع ومن خلال الفصل 73 من ق ل ع تصدى لمثل هذا التصرف ونص على أن الدفع الذي يتم تنفيذا لدين سقط بالتقادم أو لالتزام معنوي لا يخول الاسترداد إذا كان الدافع متمتعا بأهلية التصرف على سبيل التبرع ولو كان يعتقد عن غلط أنه ملزم بالدفع أو كان يجهل واقعة التقادم، والمدعي لا ينازع في صحة سند الدين، وهي الشيكات التي تعتبر وسيلة أداء بمجرد الاطلاع عملا بالمادة 267 من المدونة، وأن تواريخ إنشائها، والتي صادفت شهور اكتوبر ونونبر ودجنبر 2004 ويناير وأبريل 2005، كانت سابقة لتاريخ مباشرة مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، كما أن المشرع من خلال المادة 684 يضفي على الشيكات والكمبيالات والسند لأمر حماية خاصة لا تطالها بها مقتضيات المادة 682، وأن الأمر القاضي بقفل التصفية بعد أداء الديون يفقد المدعي أهليته كتاجر عملا بالمادة 711، وبالتالي لا يمكنه أن يباشر أي إجراء بهذه الصفة كما لا يمكنه المطالبة باسترداد ما قام بأدائه للتحلل من دين ثابت في حقه انقضى بالوفاء بعد إيداعه بصندوق المحكمة، ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبناء على تعقيب المدعي أن استفادة المدعى عليها من مبالغ الشيكات رغم كون الصيدلية توجد في حالة تسوية قضائية يعتبر إجراءا غير قانوني على أساس أن هناك دائنون آخرون مقيدون في السجل التجاري للصيدلية، مؤكدا دفاعه المتعلق بعدم تصريح المدعى عليها بالدين طبقا للمواد من 686 إلى 690 من مدونة التجارة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/2009 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 26/5/2009.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.
وحيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف خاصة الأمر الصادر بتاريخ 9/5/2007 عن السيد القاضي المنتدب أن هذا الأخير وافق على مشروع توزيع المبالغ الناتجة عن عملية التصفية وأذن للسنديك بتسليم المبالغ المحصل عليها للدائنين بما فيهم المدعى عليها تحت إسم الشركة الصيدلية لتوزيع الأدوية.
وحيث إن الإذن بتسليم المبالغ لا يصح أن يكون الأداء المترتب عنه موضوع طعن بالبطلان أمام المحكمة لأنها لا تعتبر جهة تعقيب على أوامر السيد القاضي المنتدب، بل يجب على المتضرر منه الطعن فيه أمام الجهة المختصة.
وحيث تبين من جهة أخرى أن الأداء الذي تم أمام السيد وكيل الملك لم تستفد منه المدعى عليها بل تم استرجاعه من طرف السنديك وضم إلى أموال التصفية.
وحيث إنه تأسسا على ما تقدم تكون الدعوى غير مؤسسة ويتعين الحكم بعدم قبولها.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وبهذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.
الرئيس كاتب الضبط