أمر قاضي التوثيق بتحديد النفقة – امتناع – إهمال الأسرة – نعم

أمر قاضي التوثيق بتحديد النفقة – امتناع – إهمال الأسرة – نعم

jhk

القرار الصادر بتاريخ 28 يناير 1982

ملف جنائي 64609

 

تكون المحكمة قد أبرزت عناصر جريمة إهمال الأسرة لما بينت بأن قاضي التوثيق قد أصدر أمرا قضائيا بإلزام المتهم بأداء نفقة لبنته وأنه رغم الإجراءات المتخذة فإن هذا الأخير امتنع من تنفيذ ما حكم به وأن عدم إشارة المحكمة إلى تاريخ الحكم والجهة التي أصدرته لا يعد إخلالا بركن من أركان هذه الجريمة.

لا أثر لنفي نسب البنت التي حكم على الأب بنفقتها على قيام جريمة إهمال الأسرة.

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالسالف الذكر بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ حادي عشر رمضان 1397 موافق سابع وعشري غشت 1977 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بهذه المحكمة بتاريخ سابع رمضان 1397 موافق ثالث وعشري غشت 1977 تحت رقم 3052-1 في القضية عدد 2867-1 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه عليه من أجل جنحة إهمال الأسرة بشهرين حبسا ومائتي درهم غرامة.

 

إن المجلس:

بعد أن تلا المستشار علي أيوبي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد محمد بوشتى المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى في فرعها الأول والوسيلة الثانية مجتمعتين المتخذة أولهما من خرق القانون وبالأخص الفصل 480 من مجموعة القانون الجنائي والفصلين 84 و85 من مدونة الأحوال الشخصية والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الإجابة على دفوع العارض.

ذلك أن الفقرة الأولى من الفصل 480 من القانون الجنائي تنص على أنه يعاقب من صدر عليه حكم نهائي أوقابل للتنفيذ الموقت بدفع نفقة إلى زوجه أوأحد أصوله أوفروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد وعلى هذا فإن جريمة إهمال الأسرة لا تتحقق إلا بتوفر شروطها الثلاثة المذكورة في الفصل وبانتفائها تنتفي الجريمة.

وفي نازلتنا هذه لا يوجد حكم لا نهائي ولا قابل للتنفيذ الموقف وعليه فإنه لا أساس للجريمة ولا موجب للمتابعة وبالتالي للإدانة خاصة وأن المحكمة لم تورد في حكمها أية إشارة إلى الحكم الذي بنيت عليه المتابعة.

ومن جهة ثانية فإن المحكمة وأن أشارت في إحدى حيثياتها إلى أن المتهم صدر عليه حكم بأدائه نفقة بنته حنان من مطلقته زينب الوسيني إلا أنها لم تذكر رقم هذا القرار المزعوم ولا تاريخه بل ولا حتى الجهة التي أصدرته مما يعتبر نقصانا في التعليل المؤدي إلى النقض أوالإبطال.

حيث يتجلى من تصفح وثائق الملف أن قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة أصدر بتاريخ 14 أكتوبر 1976 أمرا قضائيا يلزم العارض بأدائه خمسة دراهم عن كل يوم نفقة لبنته حنان ابتداء من تاريخ 18 غشت 1975 وأنه رغم الإجراءات المتخذة بقصد التنفيذ امتنع العارض من أداء ما حكم به عليه.

وحيث إن القرار المطعون فيه مادام أورد في تنصيصاته أن المتهم صدر عليه قرار بأداء نفقة بنته حنان من مطلقته زينب الوسيني وامتنع من تنفيذه فإن عدم الإشارة إلى رقم القرار وتاريخه والجهة التي أصدرته لا يعد إخلالا بركن من أركان الجريمة التي من أجلها أدين.

وقد نص الفصل 179 من قانون المسطرة المدنية على أن القاضي يصدر تلقائيا بعد الخطاب على رسم الطلاق أمرا يحدد فيه نفقة المرأة أثناء العدة ونفقة الأولاد وينفذ هذا الأمر على الأصل ولا يقبل أي طعن مما يكون معه الفرع الأول من الوسيلة الأولى ووسيلة النقض الثانية على غير أساس وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثالثة مجتمعتين والمتخذ أي الفرع من خرق القانون خرق الفصلين 84 و85 من مدونة الأحوال الشخصية المتخذة من خرق قاعدة مسطرية أضر بالعارض.

ذلك إن طالب النقض تزوج فعلا بالمسماة زينب الوسيني بتاريخ 1975.7.31 إلا أنه طلقها بتاريخ 16 غشت 1975 وأن الطفلة المطالب بنفقتها ازدادت في 20-2-1976 علما أن أقل مدة الحمل هوستة أشهر شرعا وقانونا ولهذا لاعن العارض زوجته في حملها الأمر الذي جعله يفارقها خلال مدة 18 يوما من تاريخ الزواج ورغم إثارة الدفع أمام المحكمة فإنها لم تعره أي اهتمام رغم وجاهته مما يعد خرقا للفصلين المشار إليهما خاصة وأنها لما سألته عن التهمة الموجهة إليه وبالأخص عن علاقة البنت به أجاب بأنها ليست بنته لأنها ازدادت خلال أربعة أشهر ومع ذلك لم تورد المحكمة ما يفيد مناقشة هذا الدفع ولم تجب عنه لا بالرفض أوبالقبول.

حيث جاء في تنصيصات القرار المطعون فيه: ” وحيث مثل المتهم أمام محكمة الاستئناف فعرضت عليه التهمة المنسوبة إليه فصرح بأن البنت المطلوب نفقتها ليست بنته شرعا لكونها ازدادت بعد أن تزوج بأمها من أربعة أشهر.

وحيث إن ما صرح به من كون البنت حنان ليست بنته شرعا لا يمكن الالتفات إليه وهويحاكم بجنحة إهمال الأسرة ” وبذلك يتجلى أن المحكمة أجابت عن هذا الدفع بالرفض مما يكون معه الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثامنة مخالفتين للواقع.

لهـذه الأسبـاب

قضى برفض الطلب.

الرئيس:                      المستشار المقرر:                      المحامي العام:

ذ. أمين الصنهاجي          ذ. علي الأيوبي                          ذ. بن بوشتى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *