إصدار شيك بدون رصيد – سوء النية

إصدار شيك بدون رصيد – سوء النية

images (19)

القرار 48 س 22

الصادر بتاريخ 22 مارس 1979

ملف جنائي رقم 48139

يتحقق سوء النية العنصر الأساسي لقيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بأنه لم يكن له رصيد وقت إصداره.

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الطالب السابق الذكر بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ سابع جمادى الأولى 1394 الموافق لتاسع وعشري مايو1974 لدى كتابة الضبط بالغرفة الاستئنافية سابقا بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة المذكورة بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1394 الموافق لثالث وعشري مايو1974 في القضية ذات الرقم 668/72 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل إصدار شيك بدون رصيد بشهرين اثنين حبسا منفذا وألف درهم غرامة مع الاقتصار في الحبس على شهر واحد.

إن المجلس:

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الجاي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد عبدالكريم الصفار المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفقرة الحادية عشرة من الفصل 347 والفقرة الخامسة من الفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن القرار المطعون فيه خال من توقيع الرئيس ولا يتضمن إلا توقيع كاتب الضبط.

حيث إنه من جهة فإن أصول الأحكام تحفظ بكتابة الضبط وأن العارض إنما أدلى بنسخة من القرار.

وحيث إنه من جهة أخرى فإن النسخة المدلى بها من القرار المطعون فيه تنص في أسفل الصفحة الأخيرة على كلمتي ” الرئيس ” و” كاتب الضبط ” الشيء الذي يفيد أن الأصل موقع عليه من طرف كل من رئيس الجلسة وكاتب الضبط مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.

وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم إبراز القرار المطعون فيه لعنصر سوء نية العارض في إصدار شيك بدون رصيد.

حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي المؤيد في مبدئه وبذلك يكون قد تبنى علله وأسبابه.

وحيث جاء في الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا ما يلي: ” حيث إنه خلال الأسبوع لم يدل المحامي بما يثبت الأداء: وحيث أخذا مما سبق يتضح أن المتهم قام بإصدار شيك بدون رصيد ومما يزيد في سوء نيته هوتماديه في عدم الأداء الشيء الذي يوجب معاقبته بمقتضى ما ذكر وبذلك تكون المحكمة قد أبرزت بما فيه الكفاية عنصر سوء النية وهوالعنصر الأساسي في هذه الجريمة والذي يتحقق طبقا لمقتضيات الفصل 543 من مجموعة القانون الجنائي بمجرد علم مصدر الشيك بأنه لا رصيد له وقت إصداره وهذا ما تثبته وقائع الملف مما يجعل هذه الوسيلة غير مجدية.

لهذه الأسبـاب

قضى برفض الطلب المرفوع من إدريس بن عبدالمجيد بوزيد ضد القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية سابقا بالرباط بتاريخ فاتح الأولى 1394 الموافق لثالث وعشري مايو1974 وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة.

الرئيس                          المستشار المقرر                المحامي العام

ذ. عبدالسلام الدبي        ذ. محمد الجاي              ذ. عبد الكريم الصفار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *