غرفة الجنايات الابتدائية

غرفة الجنايات الابتدائية

images (27)

غرفة الجنايات الإبتدائية

* * *

أولا : هيئات غرفة الجنايات :

          تتوفر محكمة الإستيناف بفاس على ثلاث تشكيلات للجنايات تبت في هذه القضايا ابتدائيا:

          تعقد كل تشكيلة جلستها  برئاسة مستشار بصفته رئيس غرفة من الدرجة الاستثنائية وبعضوية مستشارين وممثل النيابة العامة  وبمساعدة كاتب الجلسة.

          ـثانيا: نبدة عن غرفة الجنايات )الإبتدائية (

1 ـ تأليف غرفة الجنايات :

          تتألف غرفة الجنايات من رئيس من رؤساء الغرف ومستشارين أثنين تعينهم الجمعية العامة لمحكمة الإستيناف لكل سنة قضائية كما يتعين من بين أعضائها رئيسا نائبا ومستشارين إضافيين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط .

          وإذا كانت القضية تتطلب مناقشات طويلة يمكن أن تضيف الغرفة إلى هيئتها مستشارا أو أكثر يعينه الرئيس الأول لمحكمة الإستيناف حتى إذا حدث مانع لأحد أعضاء الهيئة الأصليين من متابعة الحضور في الجلسات أمكن تعويضه بالعضو الإضافي ولا تضطر الغرفة إلى إعادة المناقشات من جديد المادة )417 من ق م(  .

          تبت غرفة الجنايات ابتدائيا ولا يمكن لها أن تصرح بعدم الاختصاص في القضايا المحالة عليها إلا إذا كان يرجع النظر فيها إلى محكمة متخصصة) 418 من ق م ج (.

          وتطبيقا لذلك إذا أحيلت جريمة على الغرفة بوصفها جناية ولكن تبين لها أنها مجرد جنحة أو مخالفة فإنها تبقى مختصة ويتعين أن تحكم فيها وتطبق نفس الحكم في حالة ما إذا أحيل المتهم على غرفة الجنايات على أنه حدث ولكن تبين لها أنه أتم الثامنة عشرة وتبين لها أنه ما يزال حدثا وفي هذه الحالة يدب أن تطبق إجراءات محاكمة الأحداث سيما ما تقضي به المادة 490 من ق م ج من سرية الجلسة وحضور مستشارا  للأحداث بصفته رئيسا للهيئة الحاكمة .

2 ـ اختصاص غرفة الجنايات :

          تختص غرفة الجنايات بمحكمة الإستيناف بالنظر تطبيقا للمادة 254 في الجنايات والجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها .

          أ ـ وتعد الجرائم مرتبطة وفق واحد من طرف أشخاص مجتمعين .

          ب ـ إذا ارتكبت من طرف أشخاص مختلفين ولو في أوقات متباينة وفي أماكن مختلفة على إثر تواطىء تم بينهم من قبل .

          ج ـ إذا ارتكب الجناة جرائم للحصول على وسائل تمكنهم من ارتكاب جرائم أخرى أو تسهل لهم السيل  جرائم أخرى أو تسهل لهم السبيل إ ليها أو تساعدهم على إتمام تنفيذها أو تجعلهم في مأمن من العقوبة .

          ويعتبر إخفاء الأشياء فعلا مرتبطا بالجريمة التي مكنت من الحصول على الأشياء المخفية أو من انتزعها  أواختلاسها كلا أو بعضا .

          أما الارتباط فيتحقق في جميع الحالات التي يوجد فيها بين جريمتين أو أكثر ارتباط وعلاقة تجعل من المفيد جمعها في محاكمة واحدة )المادة 256( .

          والحكم الذي قررته المسطرة الجنائية هو منع الفصل بين الجرائم في حالة الإتحاد وجوازه في حالة الارتباط العادي أي أن اختصاص غرفة الجنايات يمتد إلزاميا إلى الجنح والمخالفات التي تتعذر تجزئتها عن الجناية أو الجنايات المحالة عليها بينما يكون هذا الامتداد جوازيا فقط بالنسبة للجنح والمخالفات المرتبطة بالجناية موضوع المحاكمة بالنسبة للجنح والمخالفات المرتبطة بالجناية موضوع المحاكمة .

3 ـ حالة القضايا على غرفة الجنايات  

          طرق الإحالة على غرفة الجنايات حسب مقتضيات المادة 419

ـ الاستدعاء المباشر

ـ امر الإحالة من قاضي التحقيق .

ـ قرار الإحالة من الغرفة الجنحية

          أ ـ الاستدعاء المباشر توجهه النيابة العامة وحدها دون المطالب بالحق المدني بالنسبة للجنايات التي لا يكون فيها التحقيق إلزاميا ويتعلق الأمر بحالة التلبس بجناية وتكون القضية جاهزة للبت فيها المادة 73 .

          ب ـ الأمر بالإحالة من قاضي التحقيق بناء على ملتمس النيابة العامة وفي حالة تقييم شكاية مرفقة بالمطالب المدنية للمشتكي .

          ج ـ قرار الإحالة الصادر عن الغرفة الجنحية إذا ألغت أمرا بعدم المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق وتقرر إحالة القضية على غرفة الجنايات إذا تبين للغرفة أن الأفعال تكون جناية وفي هذه الحالة تحيل على غرفة الجنايات الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة كما يمكنها أن تحيل غليها الجنح والمخالفات المرتبطة بتلك الجناية )المادة243 ( .

4 ـ الإجراءات أمام غرفة الجنايات وإصدار الحكم

          يدير رئيس غرفة الجنايات المناقشات ويسهر على احترام المقتضيات المتعلقة بنظام الجلسات وله السلطة التقديرية لاتخاذ جميع المقررات والأمر بجميع التدابير التى يراها مفيدة للكشف عن الحقيقة ويمكنه استدعاء كل شخص للاستماع  إليه  ولو بالأمر باحضار .

                   وبعد التحقق من هوية المتهم والتأكد من حضور باقي المترافعين والشهود والتأكد من حضور محامي المتهم باعتبار أن مؤازرته إلزامية في الجنايات وفي حالة عدم توكيل محام أو تغيبه يعين الرئيس تلقائيا محام في إطار المساعدة القضائية .

                   وعند اعتبار القضية جاهزة وإخراج الشهود إلى المكان المعد لهم للاستماع إليهم طبقا للقانون ثم يشرع الرئيس في استنطاق المتهم حيث يخبره بالتهمة المنسوبة إليه وجوابه عنها وعلى الأسئلة التي تلقى عليه ثم يستمع إلى المطالب بالحق المدني إن وجد والشهود فرادى طبقا للقواعد العادية إلا أن المادة 425 أضافت بعض الأحكام المتعلقة بظهور وجود قرئن زور خطيرة في شهادة ما  فلغرفة الجنايات إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو الأطراف أن تامر بوضع الشاهد تحت الحراسة ويطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة المشار إليها .

          وعند انتهاء بحث القضية يقدم المطالب بالحق المدني وجد طلباته المتعلقة بالتعريف عن الضرر    ثم تقدم النيابة العامة ملتمساتها .

                   ثم يعرض المتهم أوجه دفاعه ويسمح بالتعقيب للطرف المدني وللنيابة العامة .

                   وفي الأخير يتناول المتهم الكلام ليكون آخر المتكلمين بالجلسة وتنسحب الهيئة للمداولة في القضية .

                   وتجري المداولة والاقتراع على منطوق الحكم وظروف التخفيف والأعذار المخففة وفق مقتضيات المواد من 428 إلى438 .

                   وتعود هيئة غرفة الجنايات بعد انتهاء المداولات إلى قاعة الجلسات بحضور النيابة وبمساعدة كاتب الضبط .

          ويأمر الرئيس باحضار المتهم ويتحقق من شروط العلنية ويتلو القرار المتخذ

          وبعد تلاوة القرار يشعر الرئيس المتهم أن له ابتداء من يوم صدور القرار أجلا مدته عشرة أيام كاملة للطعن بالاستئناف المادة 440 ويمكن الطعن فيه أيضا من طرف النيابة العامة والمطالب بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية المادة 457 .

5 ـ المسطرة الغيابية  

          تعرضت المواد 443 إلى454 من ق م ج للمسطرة الغيابية التي تطبقها غرفة الجنايات في حالة تعذر إلقاء القبض على المتهم  أو فراره أو إذا كان في حالة الإفراج المؤقت أو الوضع تحت المراقبة القضائية ولم يستجب إلى الاستدعاء بالمثول المسلم إليه وتتلخص هذه المسطرة في أن رئيس غرفة الجنايات أو المستشار المنتدب من طرفه يصدر الأمر بإجراء المسطرة الغيابية وفق مقتضيات المادة 443

          ويعلق هذا الأمر باب آخر مسكن للمتهم وعند معرفة هذا المسكن بباب محكمة الإستيناف التي توجد بها غرفة الجنايات وتوجه نسخة منه إلى مدير الأملاك المخزنية بدائرة المكان الذي يوجد فيه آخر مسكن للمتهم وعند عدم معرفته إلى مدير الأملاك المخزنية بالمكان الذي توجد به غرفة الجنايات وبعد إصدار هذا الأمر يذاع بواسطة الإذاعة الوطنية ثلاث مرات خلال فترة ثمانية أيام)الإعلان المنصوص على صيغته في المادة 445 ( .

          وإذا لم يقدم المتهم نفسه داخل عشرة أيام من إعلان الأمر  يشرع في محاكمته غيابيا دون حضور أي محام إلا إذا وجد عذر مقبول وتتم إجراءات جلسة المحاكمة الغيابية بتلاوة كاتب الضبط نص الأمر الصادر ب بتلاوة كاتب الضبط نص الأمر الصادر بإجراء المسطرة الغيابية ومحضر إعلان هذا الأمر تم تستمع المحكمة إلى مطالب الطرف المدني إن وجد وإلى التمسات النيابة العامة ومن الطرف المدني فيما يتعلق بحقوقه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *