قرار رئيس المجلس القروي – قرار إداري – دعوى الإلغاء للشطط في استعمال السلطة – نعم

قرار رئيس المجلس القروي – قرار إداري – دعوى الإلغاء للشطط في استعمال السلطة – نعم

images (20)

القرار 25

الصادر بتاريخ 5 فبراير 1982

ملف إداري 91592

 

لما كان المقرر المطعون فيه بالشطط في استعمال السلطة صدر عن رئيس المجلس القروي الذي يكون هيأة إدارية في إطار تسيير مرفق عام فهو مقرر إداري يختص المجلس بالنظر في الطعن الموجه إليه.

ولما كان هذا المقرر صدر مستقلا وقائما بذاته وغير مرتبط بأي عمل قانوني فإنه لا يمكن الطعن فيه إلا عن طريق دعوى الإلغاء.

ولما كان هذا الطعن موجه إلى المقرر الإداري الصادر عن رئيس مجلس الجماعة وغير موجه إلى الجماعة ذاتها ولا يرمي إلى المنازعة في حق من حقوقها أو منفعة من منافعها فإنه لا مجال لأن يسبق هذا الطعن تظلم بموضوعه لدى وزير الداخلية طبق ما يقتضيه الفصل 43 من ظهير 9-1976.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الدفع بعدم الاختصاص وعدم قبول الطلب.

حيث إن المجلس الجماعي القروي لتمارة يدفع بعدم اختصاص المجلس للنظر في طلب إلغاء القرار موضوع الطعن: وذلك لأن اختصاصه بالبت في طلبات الإلغاء مقتصر على القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية التي يتعذر سلوك الطعن فيها أمام المحاكم العادية: بينما أن المجلس الجماعي المذكور لا يدخل في صميم الهيكل الإداري وأن قراره الصادر منه قابل للطعن فيه لدى المحاكم: كما يدفع أيضا بعدم قبول طلب الطعن لكون صاحبه لم يقم قبل رفع هذا الطلب بإشعار وزارة الداخلية بموضوع دعوى الطعن: تطبيقا لما يتطلبه الفصل 43 من ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي والذي يقضي بأنه لا يمكن أن تقام أية دعوى على الجماعة قبل أن يوجه المدعى للوزارة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته.

لكن من جهة: حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر من طرف رئيس المجلس الجماعي القروي الذي يكون هيئة إدارية وذلك في إطار تسييره لمرفق عام ولهذا فهوقرار إداري.

وحيث إنه طبقا للفصل 353 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية: فإن المجلس الأعلى يختص بالبت في جميع الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة: إلا إذا صدر نص صريح بخلاف ذلك: ولا يوجد بالنسبة للقرار موضوع الطعن أي نص يقضي بعدم اختصاص هذا المجلس بالبت فيه: كما أن القرار المذكور صدر مستقلا وقائما بذاته ولم يكن مرتبطا بأي عمل قانون آخر: ولذلك فلا يمكن الطعن فيه إلا عن طريق طلب الإلغاء أمام القضاء الشامل حسب ما يزعمه صاحب الدفع.

ومن جهة أخرى: فإن دعوى الطعن المشار إليها أعلاه: ليست مقامة على الجماعة ذاتها وباعتبار أنها ترمي إلى منازعتها في حق من حقوقها أو منفعة من منافعها: حتى يجب أن يسبق هذه الدعوى تظلم بموضوعها لدى وزير الداخلية: طبق ما يقتضيه الفصل 43 من ظهير 30 شتنبر 1976 المحتج به: بل أنها مرفوعة ضد قرار صادر – كما تقدم ذكره – عن رئيس تلك الجماعة بصفة مسيرا لمرفق عام: ولذلك فهو قرار إداري ولا تنطبق عليه مقتضيات الفصل 43 المذكور: مما يكون معه الدفعان معا غير مرتكزين على أساس.

وفيما يرجع للموضوع:

حيث إن أحمد بن الحاج زنيبر المختاري يطلب – بسبب الشطط في استعمال السلطة – إلغاء القرار الصادر بتاريخ 1 أبريل 1981 من المجلس الجماعي القروي لتمارة القاضي عليه بإيقاف أشغال البناء: مبينا في ذلك أنه يملك قطعة أرضية بشاطئ السياحة (الهرهورة) ناحية الرباط رقم التجزئة 7 موضوع الرسم العقاري عدد 26019: وأنه قدم تصميما لتشييد بناء فوق هذه الأرض صادق عليه المجلس الجماعي المذكور بمقتضى قراره رقم 12-81: وأنه اعتمادا على ذلك شرع في البناء المرخص له به إلى أن أوشكت الأشغال الكبرى على الانتهاء حيث فاجأه رئيس هذا المجلس بإعلام مؤرخ في 5 أبريل 1981 يتضمن قرارا بإيقاف الأشغال المومأ إليها بدعوى أن بعض الجوار تظلموا من علوالبناء: وذلك بالرغم من أن هذا البناء موافق للتصميم وليست فيه أية مخالفة لما يتطلبه ظهير 30 يوليوز 1952 المنظم للتعمير والبناء. وأجاب المجلس الجماعي القروي في الموضوع بأن قراره يدخل في نطاق الممارسة العادية لإيقاف كل بناء خالف صاحبه تصميم البناء.

فيما يتعلق بمشروعية القرار المطعون فيه.

بناء على الفصلين 19 و20 من ظهير 30 يوليوز 1952 المشار إليه أعلاه.

حيث إنه بمقتضى هذين الفصلين: فإن المجلس الجماعي لا يمكنه أن يأمر بإيقاف أشغال البناء إلا إذا ثبت له هذا البناء وقع فعلا مخالفا للقوانين أو الضوابط الجاري بها العمل أو غير مطابق للتصميم المصادق عليه.

وحيث إنه كما يتضح من القرار المطلوب إلغاؤه ، أن المجلس الجماعي الذي أصدره اعتمد فيما أمر به من وقف أشغال البناء موضوع النزاع على مجرد شكاية بعض الجوار بتضررهم من علو البناء الذي يشيده الطاعن دون أن يتأكد المجلس المذكور من كون البناء المومأ إليه وقع مخالفا للضوابط الجاري بها العمل أو أنه غير مطابق للتصميم المصادق عليه من قبله سابقا ومن غير أن يكون أقيم بشأنه محضر من طرف الأعوان المكلفين بمراقبة البناء ولا أنه ثبت له ذلك بأية طريقة أخرى، مما يجعل قراره مشوبا بالشطط في استعمال السلطة ويتعين بالتالي إلغاؤه.

لهـذه الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء القرار المطعون فيه.

 

الهيــأة

 

رئيس الغرفة:                المستشار المقرر:                   المحامي العام:

ذ. مكسيم ازولاي            ذ.محمد الجيدي                     ذ. محمد الغرفي

 

الدفاع

ذ. المختاري                               ذ. بن مسعود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *