الدفع بعد قانونية الاعتقال الاحتياطي – مسألة أولية إثارتها قبل الدفاع في الجوهر – نعم
القرار 88 س 25
الصادر بتاريخ 4 فبراير 1982
ملف جنحي 81149
يعتبر الدفع بعدم قانونية الاعتقال الاحتياطي أو الوضع تحت الحراسة من المسائل التي يتعين الفصل فيها أولا فيجب أن تثار قبل كل دفاع في الجوهر وإلا تصبح غير مقبولة لفوات أوانها.
لما كان المطالب بالحق المدني هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي فإن نظر المحكمة الاستئناف يقتصر على ما ورد في صك هذا الاستئناف ولا يتعداه إلى الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية لعدم الطعن فيها من المتهم أوالنيابة العامة.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى بنعدي سعيد بن احماد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد الغرفي بتاريخ واحد وعشري نونبر 1976 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ ثالث ذي القعدة 1396 الموافق لسابع وعشري أكتوبر 1976 تحت عدد في القضية 4896 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل خيانة الأمانة بثلاثة أشهر حبسا وخمسمائة درهم غرامة وبأدائه للمطالب بالحق المدني أيت حساين محمد تعويضا مدنيا قدره ألفا درهم مع تعديل الحكم المستأنف برفع المبلغ المحكوم به إلى ستة عشر ألف درهم وخمسمائة درهم.
إن المجلس:
بعد أن تلا السيد المستشار عبدالسلام الحاجي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد عبدالكريم الصفار المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات جوهرية في المسطرة الجنائية.
ذلك أن الطرف المدني تقدم بشكاية إلى ضابط الشرطة القضائية بتاريخ 17 يونيه 1975 ذاكرا أنه منذ ثلاثة أشهر سلفت كان ضحية خيانة الأمانة: وأن النيابة العامة مع مرور هذه المدة على تاريخ الواقعة المزعومة استعملت مسطرة التلبس وقررت اعتقال المتهم العارض في حين أن مقتضيات الفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية تشير على سبيل الحصر إلى الحالات التي يمكن وصفها بحالة التلبس كما أنه لا توجد الحالة التي ينص عليها الفصل 76 من نفس القانون إذ أن المتهم يتوفر على الضمانات الكافية للمثول أمام المحكمة ومن جهة أخرى ينص الفصل 152 من القانون المذكور على أن الاعتقال الاحتياطي هوتدبير استثنائي وأن خرق هذه المقتضيات يكون مسا بحقوق الدفاع: وبما أن المحكمة لم تتعرض لا بالنفي ولا بالإثبات إلى هذا التدبير مع أن محامي الدفاع أكد طلبه الأول بالإفراج الموقت على عدم احترام المقتضيات الآنفة الذكر.
حيث إنه من جهة فبمقتضى الفصل 318 من قانون المسطرة الجنائية فالمسائل المتعين فصلها أوليا ومن جملتها الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت الحراسة وغير ذلك مما يتعلق ببطلان المسطرة المجراة سابقا يجب أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى وإلا تصبح غير مقبولة لفوات إبانها.
وحيث إنه من جهة ثانية فإن المحكمة لا تكون ملزمة ينتفع الأطراف فيما يثيرونه من دفوعات إلا إذا قدمت لها تلك الدفوع في شكل مستنتجات كتابية أوفي شكل ملتمسات شفوية التمس الإشهاد بها.
وإنه لا ينتج لا من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من وثائق الملف أن الطاعن قدم مستنتجات على النحوالمذكور مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني.
ذلك أن الفصل 547 من القانون الجنائي المطبق في النازلة يشير إلى عدة عناصر يجب أن تتوفر في النازلة في حين أن القرار المطعون فيه لم يشر بتاتا إلى تأليف هذه العناصر بل أكثر من ذلك فإنه اكتفى بالتأكيد في إحدى حيثياته على أن الحكم الجزائي القاضي بمؤاخذة المتهم بنسعيد بجنحية خيانة الأمانة قد أصبح نهائيا: لكن حيث أن القرار المطعون فيه قضى بقبول استئناف المتهم: وحيث أن استئنافه يتيح لمحكمة الاستئناف إما تصحيح الحكم أوإلغاؤه لفائدة المستأنف حسبما يلزم من مقتضيات الفصل 409 في فقرته الثانية من قانون المسطرة الجنائية وعليه فإن محكمة الاستئناف لم تناقض الأفعال المنسوبة للمتهم ولم تساعد والحالة هذه المجلس الأعلى على ممارسة حقه في الرقابة.
حيث إنه خلافا لما يدعيه العارض فإن القضية لم ترفع إلى محكمة الاستئناف من طرفه حتى تكون ملزمة بالنظر فيها على أساس الفصل 409 من قانون المسطرة الجنائية بل أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن وثائق الملف أن الذي رفع القضية لمحكمة الاستئناف هوالمطالب بالحق المدني وحده.
وعليه فإن الذي يقيد نظر محكمة الاستئناف هوصك الاستئناف ومادامت المحكمة قد صرحت في قرارها بأن الدعوى العمومية أصبحت نهائية لعدم الطعن فيها بطريق الاستئناف من طرف المتهم (وكذا من طرف النيابة العامة) ومادامت المحكمة وجدت نفسها أمام استئناف المطالب بالحق المدني وحده وبتت فيه بناء على مقتضيات الفصل 410 من قانون المسطرة الجنائية فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ولم تخرقه في شيء مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من ضعف التعليل.
ذلك أن القرار المطعون فيه لم يتعرض إلى العناصر المطلوبة قانونا لتكوين جنحة خيانة الأمانة ولم يحللها تحليلا شافيا بما من شأنه أن يبعث على اليقين بوجودها.
كما أنه يوجد تناقض ما بين مضمن الحيثية الأولى من الصفحة الثالثة التي ورد فيها ” لا تعقيب فيه فيما يخص الدعوى المدنية المتابعة وبين الحيثية الموالية التي ورد فيها ” أنه ثبت من مستندات أن هذا الأخير (إلى الظنين) توصل بمبلغ 16500 درهم “.
وحيث علاوة على ما ذكر فإن الحكم الابتدائي المستأنف لم يجب لا بالنفي ولا بالقبول على طلب العارض الكتابي المتعلق باستدعاء شاهدين لصالحه وأن عدم الجواب على مذكرة العارض يعد نقصانا في التعليل ومساسا بحقوق الدفاع بمنع المجلس الأعلى من ممارسة حقه في الرقابة.
حيث إنه من جهة فلما سبق القول في عرض الجواب عن الوسيلة الثانية فإن المحكمة الاستئناف لم تكن بصدد البت في الدعوى العمومية لعدم الطعن فيها من طرف من يعنيه الأمر وما كان عليها أن تعيد النظر تبعا لذلك في أركان عناصر خيانة الأمانة وثبوتها وعدمه وأنما كانت بصدد البت في الدعوى المدنية لا غير بناء على استئناف المطالب بالحق المدني وحده.
وحيث إنه من جهة ثانية فإن ما جاء في الفرع الثاني إنما المقصود منه اللبس والتغليط وإلا فتسلسل الكلام المنطقي بمقتضى الدعوى الجنائية لا الدعوى المدنية وأن لفظه ” المدنية ” إنما جاءت في صياغ الكلام بناء على غلط مطبعي لا أكثر ولا أقل وعليه فإن مقصود القرار لا تعقيب فيما يخص الدعوى العمومية المتابعة مما ينتفي معه التناقض المزعوم.
وحيث إنه من جهة ثالثة فإن ما جاء في الفرع الثالث من الوسيلة ينصب على الحكم الابتدائي ولم يسبق للعارض أن أثاره أمام محكمة الموضوع وأنما يثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى الذي لا يشكل درجة ثالثة في التقاضي مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس في فرعها الأول وغير جديرة بالاعتبار في فرعها الثاني وغير مقبولة في فرعها الثالث.
لهذه الأسبـاب
قضى برفض الطلب المرفوع من طرف بنعدي سعيد بن احماد ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ سابع أكتوبر 1976 وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة.
الهيأة:
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
ذ. عبدالسلام الدبي ذ. محمد الجاي ذ. عبدالكريم الصفار
الدفــاع:
ذ. محمد الغرفي