حيازة المتعرض للمدعى فيه – شاهد عرفي على التملك – مناقشة حجج طالب التحفيظ – نعم
القاعدة:
ثبوت حيازة المتعرض لمحل النزاع وبناءه له يعتبر شاهدا عرفيا على تملكه له ، ويقلب عبء الإثبات على طالب التحفيظ الذي يتعين على المحكمة مناقشة حججه.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بناء على القرار الوزيري المؤرخ في 1950/12/18 المعلن عن انطلاق عمليات التحديد الإداري رقم 314 س للملك الجماعي المسمى ” غلبان” طبقا لظهير 1924/02/18 والمحدد لانطلاقها يوم 1951/04/13.
وفي إطار التعرض على التحديد الإداري المذكور، قيد بالمحافظة العقارية بميدلت بتاريخ 1993/03/12 المطلب رقم 184/42 والذي بمقتضاه طلبت ايت الهواري السعدية بنت موحى واخوتها مليكة وايدير وسعيد ومصطفى بواسطة نائبتهم ووالدتهم لغديد هنو، تحفيظ الملك الفلاحي المسمى “عزيزة”، الواقع بالمحل المدعو اسكار بجماعة آيت عياش قيادة ايت وافلة دائرة ميدلت إقليم خنيفرة. المحددة مساحته في 6 هكتارات و 24 آرا و 50 سنتيارا بصفتهم مالكين له بالشراء العدلي عدد 986 وتاريخ 1970/12/03 واراثة عدد 426 وتاريخ 1980/04/30، ورسم القسمة العدلي عدد 63 وتاريخ 1982/11/30، ورخصة التجزئة بتاريخ 1993/03/08 والاذن رقم 23/93 وتاريخ 1993/02/24.
وبتاريخ 1993/10/11 سجل المحافظ بالكناش 1 تحت عدد 712 التعرض الجزئي الصادر عن اخلف المصطفى مطالبا بقطعة أرضية من المطلب مساحتها 61 آرا و 83 سنتيارا في المعلم 2 محددة حسب محضر التحديد التكميلي بتاريخ 28/03/1996 مدليا برخصة إدارية للبناء مؤرخة في 1993/03/23.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بميدلت وإجرائها خبرة بواسطة الخبير امحمد الطالبي ثم معاينة أصدرت حكمها عدد 73 بتاريخ 2006/07/04 في الملف رقم 31/2004 بعدم صحة التعرض المذكور . فاستأنفه المتعرض وأدلى بموجب ملكية زينة دار مضمن بتاريخ 2007/01/29 وبشهادة إدارية للبناء وبرخصة البناء فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف المذكور في الوسيلة الأولى بخرق القاعدة الفقهية التي تقضي بان رسوم الملكية المجردة لا تثبت الملك، وكذا قواعد الترجيح المعمول بها فقها وقضاء. ذلك انه علل قضاءه تجاهه <<بان طالبي التحفيظ تقدموا بمطلبهم سنة 1993 وبالضبط بتاريخ 12 مارس أي في نفس السنة التي ادعى فيها المستأنف الفرعي بناءه المنزل المذكور. وهو ما يفيد وجود منازعة حول الجزء المتعرض عليه، وبالتالي تكون الملكية المستدل بها ساقطة عن درجة الاعتبار>>. مع ان ما أدلى به طالبوا التحفيظ هو شراء مجرد ولا يثبت الملك، وترجح عليه ملكية الطاعن حسب قواعد الترجيح المعمول بها في الفقه الإسلامي المالكي المعززة بحيازته للمدعى فيه. ولم يطبق القرار المطعون فيه هذه القواعد.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل قضاءه تجاهه بما ورد في الوسيلة أعلاه مع انه أورد بان الطاعن بنى وحاز المحل المتعرض عليه ولم يناقش حجة طالبي التحفيظ المطلوب ضدهم، مع أن ثبوت حيازة الطاعن لمحل النزاع وبناءه له يعتبر شاهدا عرفيا له، ويقتضي مناقشة حجة المطلوبين في النقض، الأمر الذي يكون معه القرار ناقص التعليل وعرضه بالتالي للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن الوسيلة الأخرى للطعن.
قضت محكمة النقض، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون في أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد أمولود ـ عضوا مقررا. وعلي الهلالي وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.