زمام التركة – قيمته في الإثبات – موافقة المحكوم عليه على تنفيذ الحكم – إقرار قضائي – لا
القرار 59
الصادر بتاريخ 9 فبراير 1982
ملف شرعي: 82716
لما قررت المحكمة بأن زمام التركة مجرد تصريح قدم للعدلين وإلى خبير فلا يكون حجة يصح الاعتماد عليها تكون قد استعملت سلطتها في تقيم حجج الأطراف فلا رقابة عليها في ذلك.
إذا كان المحكوم عليه أذعن لمأمور التنفيذ فإن ذلك لا يعد إقرارا قضائيا بما قضى به الحكم الابتدائي لأن مأمور التنفيذ ليس سلطة حتى تكون تصريحات الأطراف بين يديه إقرارا قضائيا بالمعنى المنصوص عليه في الفصل 405 من ق. ل. ع.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
بعد المداولة طبقا للقانون:
فيما يخص قبول الطلب:
حيث إن طلب النقض قدم على الصفة وداخل أجله القانوني فهو مقبول شكلا.
ومن حيث الموضوع:
فيما يشمل الوسيلتين المحتج بهما في النقض:
حيث يستفاد من الحكم المطعون فيه أن المدعيات يطو بنت الغازي وفاطمة عسو وعاشورة بنت عسو سجلن مقالا بمركز القاضي المقيم بعين اللوح بتاريخ 23-2-1977 ضد المدعى عليه بناصر بن بوغاض طلبن فيه الحكم على المدعى عليه بتمكينهن من واجبهن إرثا لهن معه في زوجته المتوفاة حمامة بنت العربي لكونها أما للمدعية الأولى يطو بنت الغازي وأختا للثانية والثالثة من أمهما وقد تركت المنقولات المبينة بمقالهن وأدلت المدعيات بالإراثة عدد 766. وأجاب المدعى عليه بأن الهالكة لم تخلف شيئا وانتهت إجراءات الدعوى ابتدائيا بالحكم على المدعى عليه بتمكين المدعيات من واجبهن معه فيما خلفته مورثتهن المذكورة المبين برسم متخلفها عدد 749 بعلة أن المدعيات أثبتن إراثة مورثتهن وتملكها للمدعى فيه وبعد الاستئناف قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وتصدت للدعوى فحكمت فيها على المدعى فيه باليمين بأن زوجته الهالكة لم تخلف بيده شيئا من المتروك المدعى فيه مع تطبيق قاعدة النكول ، معللة ذلك بأن المستأنف أنكر أن تكون زوجته خلفت شيئا مما هو مذكور بالمقال وبأن رسم تركتها هو مجرد تصريح أدلت بها المدعيات للعدلين.
وحيث تطعن الطالبات في الحكم بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس لأنه تضمن في إحدى حيثياته أن المطلوب في النقض قبل الحكم الابتدائي والتزم بتنفيذه وتمكين المدعيات من حظهن في المدعى فيه حسبما تضمنه شهادة قسم التنفيذ بمحكمة عين اللوح المؤرخة في 27-4-1979 التي أدلين بها في المرحلة الاستئنافية الشيء الذي يعد منه إقرارا بواجبهن في المدعى فيه طبقا لمقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود وقد كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تأخذ بما تضمنته تلك الشهادة لأنها محررة من طرف موظف مختص ومحلف وموقعة من طرف المعترف المطلوب في النقض عن طواعية واختيار منه فلا يحق لها والحالة ما ذكر إهمالها وعدم الأخذ بها.
كما أن الحكم المطعون فيه أبعد رسم التركة عدد 749 بعلة أنه لا يتوفر على العناصر اللازمة للملكية من غير أن يبين هذه العناصر التي تنتقضه ولا يتوفر عليها رغم أن المطلوب في النقض لم يطعن فيه بشيء ولم يثر هذا الدفع وأثارته محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها فخرجت بذلك عن حيادها اتجاه الأطراف.
لكن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذكر بأن زمام التركة عدد 749 هو مجرد تصريح من المدعيات للعدلين والعارفين فلا يكون حجة يصح الاعتماد عليها ، وأن من حق قضاة الموضوع أن يناقشوا تلقائيا قيمة الحجج المدلى بها من طرف الخصوم ، كما أن إذعان المحكوم عليه لأوامر مأمور التنفيذ لا يعد اعترافا منه بما قضى به الحكم الابتدائي المراد تنفيذه لأن مأمور التنفيذ ليست له سلطة قضائية حتى تكون تصريحات الأطراف بين يديه اعترافا قضائيا تنطبق عليها مقتضيات الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود.
الأمر الذي كان معه الحكم المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومبنيا على أساس وما عابته عليه الطاعنات في السببين المستدل بهما لا يرتكز على أساس.
من أجلـه
قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض وتحمل طالباته الصائر.
الهيــأة
الرئيس المقرر المحامي العام
ذ. بنشقرون ذ. بنشبيت ذ. الصقلي
الدفــاع
ذ. عبد الوهاب شقرر ذ. حسن اكومي