حكم ابتدائي – الطعن بإعادة النظر – لا

حكم ابتدائي – الطعن بإعادة النظر – لا

    téléchargement (19)

 الحكم عدد 4999 الصادر بتاريخ 2007/05/22 في الملف رقم 2007/6/461

القاعدة:

طبقا للفصل 402 من ق م م فإن الأحكام التي تقبل الطعن بإعادة النظر هي تلك التي لا تقبل الطعن بالتعرض والإستئناف وبمفهوم المخالفة فإن الأحكام التي تقبل هذه الطرق من الطعن لا تقبل الطعن بإعادة النظر الذي هو طرق غير عادي للطعن في الأحكام.

 ما دام الحكم المطعون فيه صدر ابتدائيا فهو قابل للطعن بالإستئناف الذي ينشر الدعوى من جديد وينظر في جميع الوسائل التي يمكن أن يثيرها المتضرر منه.

بتاريخ 22/05/2007 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: شركة كلوب كلاص أندستري GLOBE GLASS INDUSTRIES .ش ذ م م  في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بزنقة طه حسين الرقم 123 الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ بوفايم لحسن المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: شركة فضالة ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بزنقة الريف عمارة السكتاني الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ لكحل صابر المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



                                                     الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/1/2007 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية بواسطـة دفاعها أنها تتقدم بطلب إعادة النظر في الحكم رقم 11687 الصادر بتاريخ 19/10/2006 في الملف رقم 3921/6/2006 والقاضي ضدها بأداء مبلغ 1.540.737,22 درهم لفائدة شركة فضالة بروموسيون ذلك أن هذه الأخيرة تقدمت في مواجهتها بمقال تعرض فيه أنها شرعت في أشغال بناء وحدة صناعية لفائدة العارضة بمقتضى عقد مؤرخ في 7/10/2003 وأثناء قيامها بالأشغال طلبت منها العارضة إنجاز أشغال إضافية لا تدخل ضمن العقد المشار إليه. وأنها وجهت رسالة للعارضة مرفوقة بعروض الأثمان من أجل المصادقة داخل أجل 15 يوما من التوصل يدا بيد وأن بدء الأشغال بعد انقضاء المدة يعد قبولا لتلك العروض. وأضافت في مقالها أن العارضة تسلمت الإرسالية ولم تجادل في الثمن حيث طلبت عبر اتصالات هاتفية من ممثلها الشروع في الأشغال فأنجزتها وتسلمت شهادة مؤرخة في 25/11/204 من المكتب الهندسي الجديد يقر فيها أن الأشغال أنجزت وفق المعيار الفني المعتمد. وبتاريخ 22/12/2004 تسلمت العارضة فاتورة تتضمن كل الأشغال المنجزة وكذا الأشغال موضوع عروض الأثمان التي لا تدخل ضمن العقد. والتمست في مقالها الحكم بأداء العارضة  مبلغ 1.540.737,22 درهم. وقد عقبت العارضة متمسكة بالفصل 11 من العقد ملتمسة إما التصريح بعدم الإختصاص وإما وقف البت في الملف وإحالة الأطراف على التفاوض المباشر أو بواسطة مهندس معماري. وان المحكمة لم تعر لذلك أي اهتمام رغم أن العقد شريعة المتعاقدين فأصدرت الحكم موضوع الطلب الحالي. وأن العارضة تثير وسائل إعادة النظر التالية : 1 – بت المحكمة بأكثر مما طلب منها أو إذا أغفلت البت في أحد الطلبات. ذلك أن الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وبدل البت في أحقية تطبيق الفصل 11 من العقد غامر وحلل الفصل المذكور بالنسبة للتحكيم والفصل 309 من ق م م والحال أن أي طرف لم يثر مسألة التحكيم لا في المقال و لا في المذكرات المتبادلة فالفصل المذكور ليس بتعهد تحكيم و لا بشرط تحكيم وان المحكمة التجارية مختصة بالبت في الطلب عدا إذا اتفق الطرفان في إطار حسن علاقتهما أولا بالمرور بمرحلة الصلح قبل عرض النزاع على المحكمة وبالتالي فإن الحكم المذكور بت فيما لم يطلب منه. 2 – إذا وقع التدليس أثناء تحقيق الدعوى أو إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر. ذلك أن المدعية طالبت بأداء مبلغ 1.540.737,22 درهم عن الأشغال الإضافية وأنها كانت سيئة النية وتستعمل وسائل تدليسية لإخفاء الحقيقة على المحكمة إذ أن مبلغ الأشغال موضوع عقد 7/10/2003 هو 3.800.000,00 درهم وان العارضة أدت للمدعية مبلغ 5.000.000,00 درهم بواسطة شيكات مسحوبة على البنك المغربي للتجارة الخارجية وعلى البنك التجاري المغربي ونقدا. وبعد انتباهها إلى أنها أدت فائضا غير مستحق طالبت المدعى عليها بواسطة رسالتها المؤرخة في 23/9/2004 بإرجاع مبلغ 1.200.000 درهم فرجعت الرسالة بملاحظة غير مطلوب. وأمام رفض إرجاع المبالغ تذرعت بالأشغال الإضافية التي لا وجود واقعي لها إذ أنها كانت موضوع كشف لم يكن أبدا محل قبول من العارضة وهو الذي اعتمدته المحكمة في الحكم على العارضة عن غير حق. إضافة إلى أن هذه الأشغال شابتها عيوب رفضت إصلاحها وهي ثابتة بمقتضى محضر الورش المؤرخ في 14/10/2005 موقع من طرف السيد ملويكوف فاسكو من مكتب الدراسات والمساعدة التقنية. وأمام رفض المدعية للإصلاح قامت العارضة به بواسطة مقاولة البناء الشعبي أحمد . كما أن شركة SOS TRAP  تدخلت لإصلاح العيوب التي خلفتها المدعية ومبلغها 138.765,36 وان المبلغ الإجمالي للإصلاح بلغ 368.765,37 درهم وأن هذا المبلغ كان يجب أن يؤدى من طرف المدعية. لأجله فهي تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 19/10/2006 والحكم من جديد بتطبيق مقتضيات الفصل 11 من العقد الرابط بين الطرفين واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد الأشغال المنجزة والقيام بمحاسبة بين الطرفين ومعاينة وتحديد العيوب وأشغال الإصلاحات التي أنجزتها العارضة وتوقيف الحساب بين الطرفين وحفظ حقها في التعقيب. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم وغلاف التبليغ وصور شيكات .

وبناء على جواب المدعى عليها أن الأحكام القابلة للطعن بالتعرض والإستئناف لا تقبل الطعن بإعادة النظر طبقا للفصل 402 من ق م م  في حين أن الحكم المطعون فيه صدر عن المحكمة التجارية ابتدائيا وهو بذلك يبقى حكما قابلا للإستئناف  ولا يحتمل الطعن بهذه الوسيلة وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء معا إذ جاء في مؤلف الدكتور الطيب الفضايلي الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش “الوجيز في القانون الخاص ” الصفحة 229 ما يلي : لا يجوز وفقا للفصل 402 من ق م م التماس إعادة النظر إلا في الأحكام غير القابلة للطعن بالتعرض والإستئناف. وعليه لا يجوز الإلتماس إلا في الأحكام التالية: 1 – الأحكام الحضورية أو بمثابة الحضورية الصادرة بصفة انتهائية عن المحاكم الإبتدائية أما الأحكام الإبتدائية التي فات ميعاد استئنافها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالإلتماس لأنها لا تعد صادرة عنها بصفة انتهائية وإنما صارت انتهائية بعد فوات ميعادها ويحرم المحكوم عليه من الإلتماس ما دام قد فوت على نفسه ميعاد الإستئناف. كما أن العمل القضائي وافر في هذا الباب إذ قررت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف رقم 3209/2004 حكم رقم 6322 بتاريخ 22/7/2004 أن الأمر بالداء الصادر عن المحكمة التجارية هو أمر يقبل بطبيعته الطعن بالإستئناف وأن المدعي فوت على نفسه الطعن به وبالتالي تنعدم أحد شروط مسطرة الطعن بإعادة النظر. وهذا ما ذهب إليه شراح المسطرة المدنية إذ أكدوا أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية ابتدائيا لا يجوز الطعن فيها بإعادة النظر إلا إذا استؤنفت فيجوز الطعن في أحكام الإستئناف الصادرة فيها بإعادة النظر. فإذا فوت الخصم ميعاد الإستئناف بالنسبة لها فلا يجوز الطعن فيها بإعادة النظر. مستدلة باجتهادات وشروحات فقهية أخرى في هذا الباب وملتمسة في الأخير التصريح بعدم قبول الطلب وأرفقت مذكرتها بصور أحكام.

وبناء على تعقيب المدعية أن مسطرة إعادة النظر طريق طعن غير عادي الغرض منه تمكين الطرف الذي لم تعد له إمكانية الطعن العادي لمراجعة قرار لأسباب محددة رغم اختلافها ورغم أنه حاز قوة الشيء المقضي، ويتعلق الأمر إذن ليس بطلب تعديل حكم لجهة قضائية أعلى ولكن يتعلق الأمر بالتوجه إلى القاضي مصدر الحكم قصد مطالبته بإعادة النظر فيه. وهذا المبدأ وقع تكريسه منذ زمن بعيد بمقتضى قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 23/2/1934( مجموعة قرارات محكمة الاستئناف بالرباط 1933-1934 الجزء السابع الصفحة 524). وأن المجلس الأعلى أيد هذا المبدأ بقراره الصادر بتاريخ 7/11/1962 مجلة المحاكم المغربية لسنة 1963 الصفحة 2. وعليه فإن كل الإجتهادات القضائية المثارة من المدعى عليها يتعين استبعادها، وأن تصرف المدعى عليها في هذه القضية يرمي إلى الإثراء بدون سبب معقول على حساب العارضة. ملتمسة الحكم وفق المقال.

وبناء على تعقيب المدعى عليها أكدت فيه دفوعها السابقة ومضيفة أن الأحكام الإبتدائية التي صارت انتهائية بعد فوات ميعاد الطعن فإن المحكوم عليه يحرم من الإلتماس مادام قد فوت على نفسه ميعاد الإستئناف وأن هذه القاعدة تعرف تطبيقا وتأويلا موحدين من طرف المحاكم وأجمع عليها الفقه وهي تكريس للقواعد الأساسية للنظام القضائي بأن لا يستعمل الطاعن الوسائل الإستثنائية إلا بعد سلوكه وسائل الطعن العادية. وما دامت المدعى عليها في هذه النازلة لم تستأنف الحكم المطعون فيه فإنه يتعين عدم قبول التماسها لكونه جاء مخالفا للفصل 402 من ق م م. واحتياطيا في الموضوع وبخصوص السبب المستمد من كون المحكمة بتت في ما لم يطلب منها فإن المادة 3 من ق م م فسرت مدلول القاعدة بقولها أن المحكمة تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.وبالتالي فإن ما عابته المدعى عليها من كون المحكمة تطرقت للتحكيم في معرض التعليل بأن اعتبرت الشرط التحكيمي وحده يبقى من شأنه أن يجعل الدعوى غير مقبولة والحال أن الأمر لا يتعلق بشرط تحكيمي بل مجرد اتفاق على حل الخلاف بينهما بالطريق الحبي أو بواسطة المهندس المعماري. وأن المحكمة أحسنت صنعا بتعليل حكمها خير تعليل وسارت على ضوء ما أدلت به العارضة ثم إنها حكمت في حدود طلبات الأطراف لأن المبلغ المطالب به هو المبلغ المحكوم به بدون زيادة أو نقصان، ولكن المدعية لا تفرق بين المنطوق والتعليل وبين التفسير والطلبات لأن الطلبات هي ما اشتمل عليه المقال الإفتتاحي من ملتمسات وحكمت بها المحكمة. وبخصوص السبب المستمد من كون وقوع تدليس خلال تحقيق الدعوى فإن شراح قانون المسطرة المدنية عرفوا التدليس بأنه أعمال التدليس والمفاجآت الكاذبة التي يعمد إليها الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر في اعتقادها فتتصور الباطل صحيحا وتحكم لصالحه على ضوء هذا التصور المغلوط.( الدكتور نبيل اسماعيل عمر صفحة 109 بند 105  الدكتور فتحي والي الصفحة 798). والصور التي يضربها الفقه لتصوير حالات التدليس المجيز للطعن بإعادة النظر متعددة منها إغراء الشهود والتأثير عليهم بقصد تغيير الحقيقة أو إخفاء الحقيقة على المحكمة وسرقة المستندات التي يقدمها الخصم أو يرسلها إلى محاميه والتواطأ مع وكيل الخصم الخ. ويشترط ألا يكون الطاعن عالما بالتدليس أثناء الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وإلا كانت الفرصة أمامه لكشف الحقيقة أمام المحكمة قبل إصدار الحكم ولذلك فإنه لا يجوز الإلتماس من الخصم الذي تواطأ مع خصمه للتدليس على المحكمة. وعليه فإن المدعية كانت أمامها الفرصة في المرحلة الإبتدائية أن تكشف الحقيقة أمام المحكمة إن كان قد وقع تدليس فعلا كما تزعم عملا بالقاعدة الفقهية السابقة. وبخصوص السبب المستمد من اكتشاف وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر،فإن الوثائق المدلى بها في الملف لم تكن محتكرة بل هي وثائق المدعية من شيكات ولوائح أداء من صنعها و لا يجوز التمسك بها في حال النازلة وبالتالي فإن السبب مردود. ملتمسة الحكم برفض الطلب. وأرفقت مذكرتها بصورة لشهادة بعدم التعرض والإستئناف.

وبناء على تعقيب المدعية أنها تدلي بقرار صادر عن المجلس الأعلى الغرفة الإدارية قرار رقم 122 بتاريخ 4/6/1987 أقر فيه أنه يكون مستوجبا للإبطال القرار الصادر في نفس الموضوع وبين نفس الأطراف إذا سبق أن صدر قرار في شأن نفس الطلب لم يكشف عن وجوده خلال المسطرة الثانية. وأن هذا الإجتهاد ليس سوى تطبيقا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، والمدعى عليها في النازلة أخفت على المحكمة توصلها بمبلغ قدره 5.000.000 درهم إذ كان عليها أن تطلع المحكمة على ذلك وتدلي لها بالدليل عن طريق الشيكات التي استخلصتها حتى تتمكن هذه الأخيرة من الحكم العادل وهي على بينة من جميع الأمور.فالمدعية لم تكن حتى في حاجة للجواب في الموضوع فهي قد طالبت عن حسن نية تطبيق مقتضيات الفصل 11 من العقد الرابط بين الأطراف وحتى تبليغ الحكم وقع في الوقت الذي كان ممثل العارضة غائبا في الخارج والمدعى عليها لو كانت حسنة النية لن تتخوف من مسطرة إعادة النظر ما دام أن خبيرا محلفا سيتولى مهمة كشف الحقيقة بكون المدعى عليها توصلت بما فيه الكفاية بدينها. وأن المحكمة التي أصدرت حكم 19/10/2006 عوض تطبيق الفصل 11 الرابط بين الطرفين ذهبت بعيدا وغامرت في ميدان التحكيم. وهذا الفصل لا يمكن تحليله على أنه تعهد بالتحكيم كما أن المحكمة لم تطلب من العارضة تعقيبها في الموضوع والعارضة تفاجأت بالسرعة في الحكم وتبليغه في الوقت الذي كان فيه ممثل العارضة خارج المغرب.ملتمسة الحكم وفق المقال. وأرفقت مذكرتها بصورة لاجتهاد قضائي.

وبناء على ادراج القضية اخيرا بجلسة 8/5/2007 فحضر نائبا الطرفين أكدا ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 22/5/2007.

التعـلـيـل.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجابت المدعى عليها بالدفوع المشار إليها صدره.

لكن حيث إن الفصل 402 من ق م م صريح في أن الأحكام التي تقبل الطعن بإعادة النظر هي تلك التي لا تقبل الطعن بالتعرض والإستئناف وبمفهوم المخالفة فإن الأحكام التي تقبل هذه الطرق من الطعن لا تقبل الطعن بإعادة النظر الذي هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام.

 وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر ابتدائيا وبالتالي فهو قابل للطعن فيه بالإستئناف الذي ينشر الدعوى من جديد وينظر في جميع الوسائل التي يمكن أن يثيرها المتضرر منه.

 وحيث إنه بتخلف الشرط المطلوب بمقتضى الفصل 402 من ق م م فإن الطعن يكون بالتبعية غير مقبول.

وحيث إن خاسر الطلب ملزم بأداء غرامة قدرها الأقصى 1000 درهم .

وتطبيقا للقانون

لهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا  بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.

وبأداء المدعية لغرامة قدرها 1000 درهم.

بهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *