قاضي المستعجلات – اختصاص – دائني البائع للأصل التجاري – حقوقهم
أمر عدد 302 بتاريخ 2013/03/04 في الملف رقم 2012/3/1609
القاعدة:
المحاكم التجارية تختص بالنظر بالنزاعات المتعلقة بالأصل التجاري وبالتالي فإن رئيسها الذي هو فرع منها ينبثق اختصاصه من اختصاصها العام.
لا وجود في مدونة التجارة لاي مقتضى يعطي الحق لدائني بائع الأصل التجاري التعرض على نقل الملكية الى المشتري وان الوسيلة الوحيدة لحماية حقوقهم هو التعرض على أداء ثمن البيع الذي كلما تبين لهم انه غير كاف لتسديد مطالبهم جاز لهم زيادة السدس على الثمن الرئيسي للأصل التجاري قصد إعادة بيعه.
نحن العربي فريس قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالربــاط نيابة عن السيد رئيس المحكمة.
بمساعدة فاطمة الزهراء الكحلان كاتبة الضبط.
بناء على المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية :
أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم 04-03-2013
بين بنجيجي مخلوف – بنحيجي جوزيف – الحاج عبد القادر بن مختار
عنوانهم : رقم 161 شارع عبد الكريم الخطابي الرباط
نائبهم الأستاذ حلابة خليد المحامي بهيئة الرباط
من جهة.
وبين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني
عنوانه رقم 649 شارع محمد الخامس الدار البيضاء.
ينوب عنه الأستاذ النقيب عبد الجليل بنسليمان المحامي بهيئة الرباط.
المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص القابض الجهوي.
الكائنة 27 زنقة يوسف بن تاشفين الرباط.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعيين بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/12/2012 يعرضون فيه انه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 25/12/1974 باع السيد بنجيجي جوزيف بواسطة أخيه بنجيجي مخلوف نصف الأصل التجاري المملوك له والمسجل بالسجل التجاري بالرباط تحت عدد 19976 واثناء مباشرة إجراءات تحويل ملكية الأصل التجاري الى الحاج عبد القادر بن مختار قام المدعى عليه بتعرض على تحويل ملكية الأصل التجاري مدعيا بانه دائن بمبلغ 487.306,76 درهم من قبل واجبات الاشتراك وضريبة التكوين المهني وواجب التغطية الصحيحة عن الفترة من يناير 1997 الى 2012 وان السيدان بنجيجي مخلوف وجوزيف أديا بتاريخ 24/10/2012 جميع مستحقات الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي عن الفترة أعلاه.
لذا يلتمسوا الحكم برفع التعرض المنصب على عملية تحويل ملكية الأصل التجاري.
وأرفقوا مقالهم صورة تعرض، صورة وحل، وصورة إعلان.
وبناء على جواب المدعى عليه جاء فيه ان الاختصاص في نازلة الحال يعود للمحاكم الادارية واحتياطيا فان التحقيق بشان التباين بين ديونه البالغة 487.306,76 ووصل الاداء المدلى به الحامل لمبلغ 136.551,40 درهم يمس بما يمكن ان يقضي به في الجوهر لذا تلتمس اساسا التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا عدم الاختصاص وارفق جوابه بصورة قرار.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 25/02/2013 حضر الأستاذ حلابة وأدلى بمذكرة تعقيبية فتقرر حجز الملف للتأمل لجلسة 04/03/2013.
وبعد التامل طبقا للقانون
من حيث الدفع المتعلق بالاختصاص النوعي فانه لما كانت المحاكم التجارية تختص بالنظر بالنزاعات المتعلقة بالأصل التجاري فان رئيسها الذي هو فرع منها والذي ينبثق اختصاصه من اختصاصها العام يكون بذلك مختصا بالنظر في الطلب الحالي ويتعين رد هذا الدفع.
من حيث الموضوع :
حيث انه بالاطلاع على مقتضيات مدونة التجارة التي تنظم لوحدها بيع الأصل التجاري يتبين بانه لا وجود لاي مقتضى يعطي الحق لدائني بائع الأصل التجاري التعرض على نقل الملكية الى المشتري وان الوسيلة الوحيدة لحماية حقوقهم هو التعرض على أداء ثمن البيع الذي كلما تبين لهم انه غير كاف لتسديد مطالبهم جاز لهم زيادة السدس على الثمن الرئيسي للأصل التجاري قصد إعادة بيعه.
وحيث بذلك فان تعرض المدعى عليه على نقل ملكية الأصل التجاري في غير محله ويتعين الاستجابة لطلب رفعه.
لهــذه الأسبــاب
إذ نبت علنيا ابتدائيا :
- نأمر برفع تعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تحويل ملكية نصف الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري بالرباط تحت عدد 19976 من السيد بنجيجي جوزيف الى السيد الحاج عبد القادر بنمختار.
- نصرح بان هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.