المودع – اكتساب صفة طالب التحفيظ – لا
قرار عدد 1636 بتاريخ 2012/04/03 في الملف رقم 2011/8/1/1499
المبدأ
لما كانت الطاعنة مجرد مودعة لعقد هبة طبقا للفصل 84 من قانون التحفيظ العقاري والصادرة لها من طالب التحفيظ فإن ذلك لا يخولها صفة طالبة التحفيظ.
حجة المودع لا تناقش ضمن النزاع المحال على المحكمة من المحافظ للبت فقط في التعرضات في مواجهة طالب التحفيظ.
بناء على الطلب المرفوع بتاريخ 4/3/2011 من الطالبة أعلاه، بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 227 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 31/8/2010 في الملف رقم 19/2010
وبناء على تعيين السيدة سهام الحنضولي كاتبة الضبط بمحكمة النقض قيما على المطلوبين بعد رجوع طي التبليغ بملاحظة “غير معروفين”،
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف،
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 27/02/2012 وتبليغه،
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/04/2012،
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما،
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد علي الهلالي لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي،
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 15/1/2003 بالمحافظة العقارية بتارودانت تحت رقم 7647/39 طلب إدريس الغوري بن المصدق تحفيظ الملك المسمى ” دار الغوري ” المتمثل في دار للسكنى، الواقع بتارودانت المركز، بالمحل المدعو تافلاكت، المحددة مساحته في 83 سنتيارا بصفته مالكا له بالتنازل العرفي المؤرخ في 8/3/1995 الصادر عن أعراب اليزيد بن العياشي الذي كان يتملك المتنازل عنه بموجب الشراء العدلي المؤرخ في 23/1/1995 من البائع له المتنازل له طالب التحفيظ نفسه. وبتاريخ 15/12/2005 “كناش 11 عدد 889 ” سجل المحافظ أن أمينة بوتيكاض بنت العربي أودعت عقد هبة عدلي مؤرخ في 15/11/2005 طبقا للفصل 84 من قانون التحفيظ العقاري ، بمقتضاه وهب لها زوجها طالب التحفيظ جميع الملك موضوع المطلب أعلاه. وبتاريخ 23/1/2006 ” كناش 11 عدد 964 ” تعرض على المطلب المذكور ورثة طالب التحفيظ، وهم طامو ومحمد وفؤاد اسمهم العائلي بنوار وأحمد مبروك مطالبين بحقوق مشاعة في الملك انجرت إليهم من موروثهم طالب التحفظ استنادا إلى الإراثة المؤرخة في 2/1/2006 وطلب مرفوع إلى رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت يرمي إلى إبطال عقد الهبة.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتارودانت، أجرت معاينة على عين العقار المدعى فيه، ثم أصدرت بتاريخ 22/10/2009 حكمها عدد 56 في الملف رقم 25/2007 بصحة التعرض المذكور، فاستأنفته المودعة أمينة بوتكياض، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييده، مع تعديله بجعل تعرض المستأنف عليهم صحيحا في حدود حظوظهم الإرثية حسب الفريضة الشرعية، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفة أعلاه بالسبب الفريد، بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه لم يتطرق إلى التنازل والهبة التي بموجبها آل إليها الملك موضوع النزاع، إذ ناقش فقط أحقية المطلوبين في الإرث دون أن يرد في تعليله على الهبة المذكورة، وأن الطاعنة أثارت أنها طالبة التحفيظ وطالب التحفيظ يعتبر مدعى عليه، وأن المطلوبين لم يدلوا بأية حجة مقبولة شرعا.
لكن، ردا على السبب أعلاه، فإنه يتجلى من مستندات الملف، أن الطاعنة إنما هي مجرد مودعة لعقد الهبة الصادرة لها من طالب التحفيظ إدريس الغوري، طبقا لمقتضيات الفصل 84 من قانون التحفيظ العقاري، وأن مجرد الإيداع لا يخول صاحبه صفة طالب التحفيظ، وبالتالي فإن الحجة المذكورة، المودعة طبقا للفصل المذكور تكون في منأى عن المناقشة بخصوص دعوى النازلة، والتي أحيل النزاع بشأنها على المحكمة من المحافظ للبت فقط في تعرض المطلوبين في النقض، المؤسس على المطالبة بحقوقهم الإرثية المنجرة إليهم من طالب التحفيظ المذكور، وهو ما اقتصر عليه القرار المطعون فيه، وعن صواب، الأمر الذي يكون معه السبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض، برفض الطلب، وبتحميل الطاعنة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ عضوا مقررا. ومحمد دغبر وأحمد دحمان وجمال السنوسي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.