ملكية مشتركة – إلحاق ضرر بأحد الملاك – إزالته.
القرار عدد 2757
الصادر بتاريخ 15 يونيو 2010
في الملف عدد 33/1/5/2010
يحق لكل مالك مشترك أن يستعمل ويتصرف في الأجزاء المشتركة بحسب الغرض المعد لها، شريطة ألا يلحق أي ضرر بباقي الملاك أو بتخصيص العقار. ومحكمة الموضوع لما قضت بإزالة البناء الذي ألحق ضررا بأحد الملاكين المشتركين ، تكون قد طبقت القانون.
رفض الطلب
الأساس القانوني:
” لكل مالك مشترك أو من يحل محله من مكتر أو غيره أن يستعمل ويتصرف في الأجزاء المشتركة بحسب الغرض المعدة له شريطة ألا يلحق أي ضرر بباقي الملاك أو بتخصيص العقار.” (المادة 31/2 من القانون رقم 2000-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية).
” للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة بطلب. إما إزالة هذه المحلات، وإما إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها. ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى.” (الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود).
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب أنه يسكن بالشقة الكائنة بعنوانه، وأن الطالب يسكن بالطابق الأول فوق شقته مباشرة وأنه عمد إلى بناء طابق ثان بطريقة غير قانونية يتكون من بيت وصالون وفناء، وجعل منه سلما يصعد منه إلى السطح الذي أضاف به هو الآخر منفعتين، وأن البناء من شأنه التأثير بحمولته على متانة سكناه ويطل عليه وحجب عنه الضوء والتهوية وأحدث به شقوقا بالجدران، وذلك ثابت بمحضر إثبات حال حرره مهندس بناء، والتمس الحكم عليه برفع الضرر بهدم الطابق الثاني المحدث، وكذا المنفعتين المقامتين بالسطح تحت طائلة غرامة تهديدية مع أداء تعويض، وأرفق المقال بتقرير خبرة، أجاب الطالب بأنه يتوفر على ترخيص بإقامة البناء المحدث، فقضت المحكمة الابتدائية على الطالب برفع الضرر، وذلك بإزالة السقف المحدث بدرج المدخل إلى الطابق الأول والسقف والجدران المحدثة لصالون الطابق الثاني بسكنى المدعي، وكذا إزالة الدرج المؤدي لسطح البناء المحدث وإزالة الجدران المقامة بهذا السطح تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات، فاستأنف الطالب الحكم المذكور وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف.
حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه أدلى أمام المحكمة الابتدائية بمذكرته لما استبعد الخبرة المؤرخة في 10/9/2007 بالعديد من الحجج والوثائق المفندة لمقال المطلوب ولتقرير الخبرة، وتلك الوثائق هي الترخيص بالبناء (تسوية الوضعية) عدد 466/2007، نسخة أصلية لتصميم البناء يتعلق بتسوية الوضعية للبناية موضوع الدعوى، ونسخة من شهادة الثبات والمتانة صادرة عن مكتب الدراسات التقنية لدى الجماعة الحضرية بفاس بتاريخ 8/8/2007، أي بعد إجراء الخبرة في 19/6/2007، والمحكمة لم تجب على الوثائق المذكورة، واكتفى القرار المطعون فيه بالقول بأن الوثائق المستدل بها من قبل المستأنف لا تبرر البناء المحدث لأن ما قام به يعد خرقا لظهير 3/10/2002 الخاص بتنفيذ القانون رقم 2000-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة، وهذا تعليل ناقص سيما وأن الخبيرة لم تطلع على كل الوثائق المدلى بها من طرفه بعد إنجاز الخبرة وإلا لكانت غيرت رأيها، هذا فضلا عن كون الخبرة جاء فيها أنه “… حتى الآن لم يخلف أي ضرر مادي ملموس، فقد لوحظ وجود بعض الشقوق البسيطة في سكنى المدعي غير أن هذه الشقوق لا تشكل أي خطر يذكر…”، وما دام الأمر كذلك فإن إدلاءه بالحجج المؤيدة لموقف الخبيرة وعدم الجواب على تلك الحجج ولا على ملتمس إجراء خبرة يجعل القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
لكن، فإنه طبقا للمادة 31 من القانون رقم 2000-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية لكل مالك مشترك أن يستعمل ويتصرف في الأجزاء المشتركة بحسب الغرض المعدة له شريطة ألا يلحق أي ضرر بباقي الملاك أو بتخصيص العقار، ومحكمة الموضوع بعد أن ثبت لها كون البناء المحدث من طرف الطالب فيه مخالفة لأحكام القانون المذكور، وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بإزالته، تكون قد أجابت بما فيه الكفاية على الوثائق المستدل بها من طرفه، والتي لا تحول دون إزالة الضرر طبقا للفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود، وتبقى الوسيلة بدون أساس.
لـهـذه الأسـبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان – المقرر: السيد الناظفي اليوسفي – المحامي العام: السيدة فتحي الإدريسي الزهراء.