عدم حضور الخبرة – خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية – لا – الطعن في إجراءات الحجز التنفيذي بعد السمسرة – لا
القرار عدد 664 بتاريخ 2010/02/10 في الملف رقم 2008/1/1/2926
القاعدة:
المطلوب بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية هو استدعاء الأطراف لحضور الخبرة ، وبالتالي فإن ادعاء إجراء الخبرة في غيبة أحدهم دون الادعاء بعدم استدعائه يجعل وسيلة النقض غير ذات أساس.
الطعن في إجراءات الحجز يجب أن يكون قبل إجراء السمسرة طبقا للفصل 484 من قانون المسطرة المدنية.
باسم جلالة الملك
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 22/05/2008 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور. والرامي إلى نقض القرار رقم4091 الصادر عن محكمة الاستيناف بالدار البيضاء بتاريخ16/11/2006 في الملف عدد 3249/1/15.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 30/11/2009 وتبليغه.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10-02-2010.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي العلوي اليوسفي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 16/08/2004 قدم أحمد خليجي مقالا الى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليه حاضر لكبير استصدر في حقه قرارا استئنافيا بتايخ 30/10/2001 بأدائه له مبلغ 140.000 درهم تعويضا عن الحرمان من الأصل التجاري الذي هو عبارة عن مخبزة توجد بالرقم 622 الزنقة 50 حي جميلة 4 شارع الداخلة قرية الجماعة الدار البيضاء ، وأنه عندما حل أخيرا بالمغرب اكتشف أن المدعى عليه طلب تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور، وأجرى حجزا تحفظيا على عقاره موضوع الرسم العقاري عدد 96481/س ثم حوله بعد ذلك الى حجز تنفيذي بدون علمه. والحال أن المنقولات التي كانت بعقار الطاعن وهي كالتالي : فران كبير مع لوازمه، وآلة للعجين،وآلة خاصة لخلط البيض، وآلة خاصة بالخبز، وثلاجة كنطوار، وثلاجة عادية ، وثلاجة خاصة بالمشروبات، وميزان تبلغ قيمتها 560.000 درهم تقريبا وكافية لو تم بيعها لأداء مبلغ 140.000 درهم للحاجز ، طالبا لذلك الحكم بإبطال بيع العقار موضوع الرسم العقاري المذكور والذي تم بيعه بالمزاد العلني بتاريخ 29/04/2004 للمدعى عليه المصطفى المتوكل حسب ملف التنفيذ عدد 60/2002.
و بتاريخ 17/02/2005 أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها في الملف رقم 1153/04 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنف بوسيلتين.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه ذهب في تعليله الى كون إجراءات البيع التي يطعن فيها الطاعن جاءت سليمة وأنجزت وفق ما نصت عليه فصول قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالحجز التنفيذي للعقارات ومنها الفصل 470 المتمسك به من قبل المستأنف، وأن هذا التعليل لا يرتكز على أي أساس لأن الطاعن تقدم بدعوى بطلان إجراءات البيع بأكملها ولكون الحجز تم في غيبته. وأنها باطلة لخرقها مقتضيات الفصل 63 وما يليه من قانون المسطرة المدنية لكون الخبرة أنجزت في غيبته كذلك، كما أن إجراءات الحجز العقاري لم تحترم كون موضوع التنفيذ هو مبلغ لا يتجاوز 140.000 درهم وقيمة المنقولات كافية لو تم بيعها لأداء المبلغ المطلوب.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الإجابة عن الدفوع التي تقدم بها، ذلك أنه تمسك في أوجه استئنافه بأن محكمة الدرجة الأولى قضت برفض الطلب بعلة أن الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري يجب أن تقدم قبل إجراءات السمسرة طبقا للفصل 484 من قانون المسطرة المدنية. إلا أن الدعوى التي تقدم بها الطاعن لا تتعلق ببطلان إجراءات الحجز العقاري. وإنما ببطلان إجراءات البيع بأكملها ، وبالتالي فإن السند الذي استندت اليه محكمة الدرجة الأولى ليس في محله ، وبأن الحجز تم في غياب الطاعن وبأنه كان ينبغي احترام الفصل 470 من قانون المسطرة المدنية ، وبأن الخبرة التي أنجزت لتحديد الثمن كانت في غيبته فهي بذلك باطلة لخرقها الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية ، وأنه جبرا للضرر الفادح الذي لحقه من البيع المذكور فإن يطلب إبطال بيع العقار موضوع الرسم العقاري أعلاه والذي تم بيعه بالمزاد العلني بتاريخ 29/04/2004 ،إلا أن القرار لم يجب عن هذه الدفوع ، وهذا يعتبر تعسفا في حق الطاعن.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن الطاعن إنما ادعى أن الخبرة أنجزت في غيبته ولم يدع عدم توصله بالاستدعاء إليها وهو المطلوب بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وأن ما أورده الطاعن في الوسيلتين يتعلق بإجراءات الحجز التي ينبغي أن يتم الطعن فيها قبل السمسرة طبقا لما ينص عليه الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه في تعليله أعلاه وعن صواب مما ينبغي معه رد الوسيلتين.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: العربي العلوي اليوسفي ـ عضوا مقررا. ومحمد بلعياشي ، وحسن مزوزي، ومحمد دغبر، ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبدالمطلب.