المدعي مدني – المدعى عليه تاجر – اختصاص المحكمة التجارية – نعم
الحكم عدد 970 الصادر بتاريخ 2010/07/06 في الملف رقم 2010/9/4138
القاعدة:
ما دام أن المدعى عليه يعتبر تاجرا فإن المدعين ، باعتبارهم خاضعين للقانون المدني ، لهم الاختيار بين مقاضاته أمام المحكمة المدنية أو أمام المحكمة التجارية، وما دام قد رفعوا الدعوى أمام هذه المحكمة فقد مارسوا حق الخيار الممنوح لهم قانونا، وهذا المقتضى يستخلص من الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية التي علقت جر المدني للتقاضي أمام المحكمة التجارية على وجود اتفاق بينه وبين التاجر، وبمعنى آخر لا حق للتاجر أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية باعتبارها محكمته الأصلية، ويبقى فقط للمدني أن يثير هذا الدفع في حال عدم وجود الاتفاق أو وجود نص يسند لها الاختصاص بصرف النظر عن وضعية أحد المتقاضين.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 06/07/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: ورثة ابراهيم فريد وهم فاطمة صديقي وفاطمة وفريد ومحمد وحميد وقاسم لقبهم جميعا فريد الساكنين بحي الشمس زنقة 2 الرقم 33 حي السلام الحي الحسني الدارالبيضاء.
ينوب عنهم الأستاذ أخمد الخروبي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: امحمد فريد الكائن بالرقم 91 شارع رحال المسكيني الدارالبيضاء.
نائبه الأستاذ عبد الله بورماني المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/3/2010 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعون بواسطـة نائبهم أنهم يملكون عن مورثهم على وجه المشاركة مع المدعى عليه زينة المحل التجاري الكائن بالرقم 144 زنقة موحا اوسعيد المدينة القديمة الدارالبيضاء، وأن الشركة الحالية أصبحت تشوبها عدة خروقات لوجود خلافات خطيرة مع الشريك معروضة على القضاء ولكون المحل مقفل مما يضر بالذمة المالية للعارضين، واعتبارا لذلك فهم محقون في طلب حل الشركة، لأجله فهم يلتمسون الحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة الزينة للمحل التجاري المعد لبيع الأدوات الحديدية والحكم تبعا لذلك ببيعه بالمزاد العلني مع تمكين العارضين من نصيبهم من الناتج وحفظ حقهم في التقدم بطلباتهم النهائية على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة مع تحميل المدعى عليه الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفقوا مقالهم بصورة من رسم الشراء مع ترجمة له إلى الفرنسية وإراثة.
وبناء على دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي بعلة أن المدعين غير تجار لأن المادة 6 من مدونة التجارة قد حددت صفة التجار بصفة صريحة ولأن المحكمة التجارية لا تبت إلا في المنازعات القائمة بين التجار.
وبناء على ملتمسات النيابة العامة الرمية إلى التصريح بالاختصاص النوعي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/6/2010 فتخلف نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 29/6/2010 مددت لجلسة 6/7/2010.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي للعلة المشار إليها صدره.
وحيث إنه ما دام أن المدعى عليه يعتبر تاجرا فإن المدعين ، باعتبارهم خاضعين للقانون المدني ، لهم الاختيار بين مقاضاته أمام المحكمة المدنية أو أمام المحكمة التجارية، وما دام قد رفعوا الدعوى أمام هذه المحكمة فقد مارسوا حق الخيار الممنوح لهم قانونا، وهذا المقتضى يستخلص من الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية التي علقت جر المدني للتقاضي أمام المحكمة التجارية على وجود اتفاق بينه وبين التاجر، وبمعنى آخر لا حق للتاجر أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية باعتبارها محكمته الأصلية، ويبقى فقط للمدني أن يثير هذا الدفع في حال عدم وجود الاتفاق أو وجود نص يسند لها الاختصاص بصرف النظر عن وضعية أحد المتقاضين.
وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم يكون الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا باختصاص المحكمة التجارية للنظر في الدعوى.
وبهذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.