قسمة – تقادم الدعوى.
القرار عدد 183
الصادر بتاريخ 19 أبريل 2011
في الملف الشرعي عدد183/2/1/2009
لما كانت الدعوى تهدف إلى قسمة عقار مشاع بين طرفي النزاع، ولم يثبت أحد الطرفين اختصاصه به كله، فإن الدعوى المقامة بخصوص إنهاء علاقة الشياع لا يطالها التقادم بصريح القانون.
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/2/2008 في الملف العقاري عدد 59/7/16 عن محكمة الاستئناف بآسفي أن المدعين ورثة النبيل تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرضوا فيه بأن والدهم وكذا والدتهم أعبوش قد توفيا، وأن موروثهم قد خلف ما يورث عنه شرعا وهو العقار المشاع بينه وبين أخيه إبراهيم الذي هو عبارة عن منزل معد للسكن يتواجد بزنقة الأمام الشافعي رقم 34 حي وادي الباشا، المذكورة مساحته وحدوده بالمقال، وذلك حسب رسم الإحصاء المضمن بعدد: 1777 صحيفة 419 بتاريخ 8/5/1980، ملتمسين الحكم بإجراء قسمة تصفية على العقار المشار إليه، وذلك ببيعه بالمزاد العلني والصائر. وبعد جواب المدعى عليهم بأن رسم الإحصاء لا يتضمن شروط الملك صدر الحكم بعدم قبول الدعوى استأنفه المدعون، وبعد جواب المستأنف عليهم وإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الرحمان بلكوشي الذي وضع تقريرا انتهى فيه إلى تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني في مبلغ 390.000 درهم أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم بقسمة العقار موضوع النزاع قسمة تصفية، وذلك ببيعه عن طريق المزاد العلني مع اعتبار الثمن الافتتاحي هو مبلغ 390.000 درهم وتوزيع الثمن على الطرفين، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عليه المطلوبون رغم استدعائهم.
حيث يعيب الطالبون القرار بخرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن رسم الإحصاء المعتمد عليه للقول بتوافر صفة المطلوبين جاء مخالفا للفصل 241 من قانون المسطرة المدنية وغير مستوف للشروط والأركان المتطلبة قانونا، وأن رسم الإحصاء لا يصح حتى يشهد شهوده للهالك بالملك واستمراره دون منازع، وأنه مال من أموال الهالك، مما يجعل المطلوبين منعدمي الصفة على اعتبار أن الدعوى لفائدة ميت أو ضده لا تقوم إلا بوجود إحصاء قانوني ومستوف لسائر الشروط والأركان الشرعية.
لكن حيث إن إحصاء التركة يعتبر حجة بين الورثة ما لم يدع أحدهم الاختصاص فيلزمه إثبات ما يدعي الاختصاص به، وأنه لما كان الرسم المذكور قد بني على رسم شراء مورثي أطراف الدعوى، وبذلك فإن صفة المطلوبين تبقى قائمة وما بالوسيلة على غير أساس.
وحيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الثانية بخرقه الفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنهم أدلوا بإشهاد مفاده أن موروثهم النبيل إبراهيم هو الباني الوحيد لهذا المنزل وأنه منذ الشراء والبناء وموروثهم يتصرف دون منازع ابتداء من تاريخ الشراء 7/1/1946 بالنسبة للطابق العلوي، وأن دعوى القسمة لم تقدم إلا بتاريخ 13/12/2006 مما يكون معه طلب المدعي قد طاله التقادم، كما أن التصرف الهادئ العلني المستمر للمدة القانونية يكسب الملكية بين الأقارب خلال 40 سنة، وأن التقادم ثابت من خلال الشراء والبناء وطلب القسمة، وأن القرار لم يجب على دفع الطالبين بالتقادم طالما أن المحكمة لا تقضي بها من تلقاء نفسها بل يجب على من له مصلحة التمسك به ولو لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
لكن حيث إنه ولما كانت الدعوى تهدف إلى قسمة عقار مشاع بين طرفي النزاع، ولم يثبت أحد الطرفين اختصاصه به كله، فإن الدعوى المقامة بخصوص إنهاء علاقة الشياع لا يطالها التقادم طبقا للفصل 981 من قانون الالتزامات والعقود مما يبقى معه ما بالوسيلة غير مؤسس.
لـهـذه الأسـبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس: السيد إبراهيم بحماني – المقرر: السيد محمد عصبة – المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.